0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع تجار الذهب الدين مقابل أوراق نقدية
بيع تجار الذهب الدين مقابل أوراق نقدية
السؤال :
الشائع لدى بعض التجار تجار الذهب أنهم يبيعون ديناً مقابل أوراق نقدية فيأتي مثلاً المشتري فيقول هذا عليك بمبلغ كذا إلى أجل كذا مقابل أوراق نقدية ما رأي فضيلتك؟
الإجابة
ما هو رأيي هو الحقيقة هذا عندنا أصل وهو أن الذهب بالذهب لا يجوز إلّا أن يكون يداً بيد سواء بسواء والفضة بالفضة، كذلك الذهب بالفضة يجوز فيهما التفاوض، ومعلوم أنه لا يمكن أن يباع جرام ذهب بجرام فضة، لكن يجب فيهما ماذا؟ التفاوض وهذا يعني متفق عليه عند العلماء أن النوعين الذين هما من جنس واحد من جنس الأثمان، وهما الذهب والفضة يجوز بيعهما متفاضلاً، لكن لا يجوز بيعهما إلا يداً بيد ، هذا هو الأصل والذي جاءت فيه الأدلة، وتكلم فيه العلماء المتقدمون قبل أن يكون هناك أوراق نقدية يتداولها الناس قائمة مقام الذهب والفضة، فلمّا جاءت الأوراق النقدية، وقامت مقام الذهب والفضة بدايةً كان هناك نوع من الخلاف بين العلماء، وذلك ؛ لتنزيلها تنزيل هذه الأوراق أي في أي مكان أو تكييفها كيف نكيفها أهي تلحق بالذهب تلحق بالفضة، فجاءت المجامع الفقهية والندوات والمؤتمرات التي عُقدت بين العلماء وبين الخبراء في تداول النقدي التجاري ، فوجدوا أن الأوراق النقدية هي تماماً في فعاليتها بين الناس مثل الذهب والفضة ، وأصبحت تقوم مقام الذهب والفضة في معظم ما يقوم به الذهب والفضة وكيف يعاملونها؟ عاملوها صنف ثالث أو نوع ثالث فقالوا الذهب والفضة والأوراق النقدية ، فمثل ما عندنا ثلاثة أنواع من الحبوب بور و شعير وذرة، يجوز أن يتفاضل بين الذرة والبور بين البور والشعير، لكن لا يجوز أن نبيع الشعير بالبور أو البور بالذرة إلّا يدًا بيد ؟ ، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيفما شئتم إذا كانت يدًا بيد، فهنا جعل العلماء وقرارات المجامع الفقهية، والهيئات العلمية المعتبرة جعلوا الأوراق النقدية نوع ثالث من جنس الأثمان، وقالوا لا يجوز أن يُباع الذهب ولا الفضة بالأوراق النقدية إلّا يداً بيد ، تفاوض معروف يعني لا يمكن أن نقول نوزن النقدية مع الذهب مستحيل ليس هكذا ، لكن لابد أن يكون يداً بيد ، فلا يجوز لهذا التاجر أن يُعطي إلّا يداً بيد.
2021-11-15 07:31:41
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67670

بيع النصيب من الميراث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
62797

بيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62379

بيع السلع لشخص غرضه التخزين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65483

إعطاء الزكاة للأقارب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63583

حنث اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
62855

توفي ولدها برصاصة غادرة بسبب الحرب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
66038

بيع الاب والابن

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60385

حكم بيع الماء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64271

بيع الآثار من الأصنام

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع