0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع تجار الذهب الدين مقابل أوراق نقدية
بيع تجار الذهب الدين مقابل أوراق نقدية
السؤال :
الشائع لدى بعض التجار تجار الذهب أنهم يبيعون ديناً مقابل أوراق نقدية فيأتي مثلاً المشتري فيقول هذا عليك بمبلغ كذا إلى أجل كذا مقابل أوراق نقدية ما رأي فضيلتك؟
الإجابة
ما هو رأيي هو الحقيقة هذا عندنا أصل وهو أن الذهب بالذهب لا يجوز إلّا أن يكون يداً بيد سواء بسواء والفضة بالفضة، كذلك الذهب بالفضة يجوز فيهما التفاوض، ومعلوم أنه لا يمكن أن يباع جرام ذهب بجرام فضة، لكن يجب فيهما ماذا؟ التفاوض وهذا يعني متفق عليه عند العلماء أن النوعين الذين هما من جنس واحد من جنس الأثمان، وهما الذهب والفضة يجوز بيعهما متفاضلاً، لكن لا يجوز بيعهما إلا يداً بيد ، هذا هو الأصل والذي جاءت فيه الأدلة، وتكلم فيه العلماء المتقدمون قبل أن يكون هناك أوراق نقدية يتداولها الناس قائمة مقام الذهب والفضة، فلمّا جاءت الأوراق النقدية، وقامت مقام الذهب والفضة بدايةً كان هناك نوع من الخلاف بين العلماء، وذلك ؛ لتنزيلها تنزيل هذه الأوراق أي في أي مكان أو تكييفها كيف نكيفها أهي تلحق بالذهب تلحق بالفضة، فجاءت المجامع الفقهية والندوات والمؤتمرات التي عُقدت بين العلماء وبين الخبراء في تداول النقدي التجاري ، فوجدوا أن الأوراق النقدية هي تماماً في فعاليتها بين الناس مثل الذهب والفضة ، وأصبحت تقوم مقام الذهب والفضة في معظم ما يقوم به الذهب والفضة وكيف يعاملونها؟ عاملوها صنف ثالث أو نوع ثالث فقالوا الذهب والفضة والأوراق النقدية ، فمثل ما عندنا ثلاثة أنواع من الحبوب بور و شعير وذرة، يجوز أن يتفاضل بين الذرة والبور بين البور والشعير، لكن لا يجوز أن نبيع الشعير بالبور أو البور بالذرة إلّا يدًا بيد ؟ ، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيفما شئتم إذا كانت يدًا بيد، فهنا جعل العلماء وقرارات المجامع الفقهية، والهيئات العلمية المعتبرة جعلوا الأوراق النقدية نوع ثالث من جنس الأثمان، وقالوا لا يجوز أن يُباع الذهب ولا الفضة بالأوراق النقدية إلّا يداً بيد ، تفاوض معروف يعني لا يمكن أن نقول نوزن النقدية مع الذهب مستحيل ليس هكذا ، لكن لابد أن يكون يداً بيد ، فلا يجوز لهذا التاجر أن يُعطي إلّا يداً بيد.
2021-11-15 07:31:41
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63047

حرمة بيع المحرم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67644

أخذ مبلغ لبناء بيت ثم رده بأكثر منه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67647

رد الهدية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63381

تنويع زكاة الفطر لأفراد الأسرة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أحمد بن حسن سودان المعلم
62426

تخصيص الذبح في رجب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
64116

حكم بناء القبور وتجصيصها والكتابة عليها

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
60409

حكم بيع الإنسان ما يملكه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60430

بيع الفضولي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64888

بيع ارض زراعية

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع