0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع تجار الذهب الدين مقابل أوراق نقدية
بيع تجار الذهب الدين مقابل أوراق نقدية
السؤال :
الشائع لدى بعض التجار تجار الذهب أنهم يبيعون ديناً مقابل أوراق نقدية فيأتي مثلاً المشتري فيقول هذا عليك بمبلغ كذا إلى أجل كذا مقابل أوراق نقدية ما رأي فضيلتك؟
الإجابة
ما هو رأيي هو الحقيقة هذا عندنا أصل وهو أن الذهب بالذهب لا يجوز إلّا أن يكون يداً بيد سواء بسواء والفضة بالفضة، كذلك الذهب بالفضة يجوز فيهما التفاوض، ومعلوم أنه لا يمكن أن يباع جرام ذهب بجرام فضة، لكن يجب فيهما ماذا؟ التفاوض وهذا يعني متفق عليه عند العلماء أن النوعين الذين هما من جنس واحد من جنس الأثمان، وهما الذهب والفضة يجوز بيعهما متفاضلاً، لكن لا يجوز بيعهما إلا يداً بيد ، هذا هو الأصل والذي جاءت فيه الأدلة، وتكلم فيه العلماء المتقدمون قبل أن يكون هناك أوراق نقدية يتداولها الناس قائمة مقام الذهب والفضة، فلمّا جاءت الأوراق النقدية، وقامت مقام الذهب والفضة بدايةً كان هناك نوع من الخلاف بين العلماء، وذلك ؛ لتنزيلها تنزيل هذه الأوراق أي في أي مكان أو تكييفها كيف نكيفها أهي تلحق بالذهب تلحق بالفضة، فجاءت المجامع الفقهية والندوات والمؤتمرات التي عُقدت بين العلماء وبين الخبراء في تداول النقدي التجاري ، فوجدوا أن الأوراق النقدية هي تماماً في فعاليتها بين الناس مثل الذهب والفضة ، وأصبحت تقوم مقام الذهب والفضة في معظم ما يقوم به الذهب والفضة وكيف يعاملونها؟ عاملوها صنف ثالث أو نوع ثالث فقالوا الذهب والفضة والأوراق النقدية ، فمثل ما عندنا ثلاثة أنواع من الحبوب بور و شعير وذرة، يجوز أن يتفاضل بين الذرة والبور بين البور والشعير، لكن لا يجوز أن نبيع الشعير بالبور أو البور بالذرة إلّا يدًا بيد ؟ ، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيفما شئتم إذا كانت يدًا بيد، فهنا جعل العلماء وقرارات المجامع الفقهية، والهيئات العلمية المعتبرة جعلوا الأوراق النقدية نوع ثالث من جنس الأثمان، وقالوا لا يجوز أن يُباع الذهب ولا الفضة بالأوراق النقدية إلّا يداً بيد ، تفاوض معروف يعني لا يمكن أن نقول نوزن النقدية مع الذهب مستحيل ليس هكذا ، لكن لابد أن يكون يداً بيد ، فلا يجوز لهذا التاجر أن يُعطي إلّا يداً بيد.
2021-11-15 07:31:41
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66329

شراء مواد البناء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
60402

حكم بيع العبيد والإماء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62895

العربون في البيع الملغي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62646

مسائلة في الرضاع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63786

تعليق آيات قرآنية للزينة في التمائم

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى الحسد

أحمد بن حسن سودان المعلم
64221

حج كبار السن والشباب سويا

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
60447

بيع المعدوم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62310

أداء العمرة للمديون

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى صفة الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65527

من أحوال زكاة على الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع