0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ زكاة الدين
زكاة الدين
السؤال :
أحد الأخوة وضع عندي مبلغ من المال وقدره ( 20,000) دولار أمريكي ،وأنا صاحب صرافة وتحويلات وقال لي أشتغل بالمبلغ وقال عندما أطلب منك المال في أيّ وقت آخذه أو آخذ جزء منه ولا دخل لصاحب المال فيما إن أربح أو أخسر هو له المبلغ ذاته فقط وقد دار عليه الحول ولم يأخذ منه إلا ( 3000) دولار .|فهل عليه الزكاة أم عليّ أنا ؟
الإجابة
زكاة الدين على صاحبه ،فهذا المال الذي تديّنته يجب على صاحبه أن يخرج زكاته ،وأمّا أنت فيجب عليك أن تقوم جميع مالك ثمّ تخرج عليه الزكاة ،ولا شك أنّ ما استلفته يجب عليك إخراج زكاته لأنّه صار من مالك ، ولا يمنعك أن صاحب الدين يخرج عن ماله الزكاة ،فكل واحد صار مالكاً لمال يجب فيه الزكاة بشرطها والله أعلم .
2021-11-16 10:24:32
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65526

تقسيط الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62165

هل على الباص الذي يعمل عليه الشخص زكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62265

حكم دفع الزكاة للأبناء

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55470

حكم النية في الوضوء لأكثر من صلاة

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
64685

تلفظ بالطلاق تهديداً لأولاده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55319

حكم الحلف بغير الله تعالى

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
56212

زكاة النباتات أوقاص

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55685

حكم رد الدين بنفس العملة:

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
60948

الصلح بوضع جزء من الدين مقابل تعجل الوفاء

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع