0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ زكاة الدين
زكاة الدين
السؤال :
أحد الأخوة وضع عندي مبلغ من المال وقدره ( 20,000) دولار أمريكي ،وأنا صاحب صرافة وتحويلات وقال لي أشتغل بالمبلغ وقال عندما أطلب منك المال في أيّ وقت آخذه أو آخذ جزء منه ولا دخل لصاحب المال فيما إن أربح أو أخسر هو له المبلغ ذاته فقط وقد دار عليه الحول ولم يأخذ منه إلا ( 3000) دولار .|فهل عليه الزكاة أم عليّ أنا ؟
الإجابة
زكاة الدين على صاحبه ،فهذا المال الذي تديّنته يجب على صاحبه أن يخرج زكاته ،وأمّا أنت فيجب عليك أن تقوم جميع مالك ثمّ تخرج عليه الزكاة ،ولا شك أنّ ما استلفته يجب عليك إخراج زكاته لأنّه صار من مالك ، ولا يمنعك أن صاحب الدين يخرج عن ماله الزكاة ،فكل واحد صار مالكاً لمال يجب فيه الزكاة بشرطها والله أعلم .
2021-11-16 10:24:32
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67174

الذهب الملبوس

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
65485

إخراج المرأة زكاة الذهب الذي تلبسه

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67302

الأموال التي تجب فيها الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55378

نصاب زكاة الإبل

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

علي بن محمد بارويس
64919

طلب صرف تغذية الطالب بدون مقابل

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
65171

رجل يؤدي الصلاة وأفعال الخير ولكنه ارتكب الزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

علي بن محمد بارويس
61693

ضياع زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
56158

زكاة سائمة الأنعام

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56171

مقدار زكاة الذهب والفضة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع