0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ زكاة الدين
زكاة الدين
السؤال :
أحد الأخوة وضع عندي مبلغ من المال وقدره ( 20,000) دولار أمريكي ،وأنا صاحب صرافة وتحويلات وقال لي أشتغل بالمبلغ وقال عندما أطلب منك المال في أيّ وقت آخذه أو آخذ جزء منه ولا دخل لصاحب المال فيما إن أربح أو أخسر هو له المبلغ ذاته فقط وقد دار عليه الحول ولم يأخذ منه إلا ( 3000) دولار .|فهل عليه الزكاة أم عليّ أنا ؟
الإجابة
زكاة الدين على صاحبه ،فهذا المال الذي تديّنته يجب على صاحبه أن يخرج زكاته ،وأمّا أنت فيجب عليك أن تقوم جميع مالك ثمّ تخرج عليه الزكاة ،ولا شك أنّ ما استلفته يجب عليك إخراج زكاته لأنّه صار من مالك ، ولا يمنعك أن صاحب الدين يخرج عن ماله الزكاة ،فكل واحد صار مالكاً لمال يجب فيه الزكاة بشرطها والله أعلم .
2021-11-16 10:24:32
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65486

إخراج الزكاة على مال الصغار

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62961

زكاة الفطر عن الإبنة المترملة وأطفالها

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67528

الزكاة على مال الدَّين

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66139

بول الغلام والجارية

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

علي بن محمد بارويس
64876

إضافة ماء لماء زمزم

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
65108

العدل فى القسمة بين الأبناء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
56188

زكاة الذهب أو الفضة أوقاص

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56169

اشتراط مضي الحول في زكاة النقود

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64453

زكاة عروض التجارة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع