0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ إخراج المرأة زكاة الذهب الذي تلبسه
إخراج المرأة زكاة الذهب الذي تلبسه
السؤال :
هل يجب على المرأة إخراج زكاة الذهب الذي تلبسه؟|ـــــــــــــــــ|تجب الزكاة؟|ـــــــــــــــــ|
الإجابة
هذه مسألة فيها خلاف والخلاف قديم وهو ما يسمى بزكاة الحلي المستعمل أو الحلي الملبوس فمنذ الصحابة منهم من أوجب وغالبيتهم لم يوجب الزكاة فيها ,ثم بعد ذلك التابعون و أتباع التابعين والأئمة فجمهور الأئمة الشافعي ومالك ورواية عن أحمد لا تجب الزكاة في الحلي الملبوس حجتهم أن هذا أمر أن هذا مال غير نامي ليس كمعد للتنمية إنما هو محجور وموقوف الجانب الآخر، منهم بعض الصحابة ومنهم بعض التابعين ومنهم أبو حنيفة ورواية رُبما هي الأرجح في رواية من روايات ،مذهب الإمام أحمد أنه تجد الزكاة في الحلي الملبوس الحجة أن هذا الحلي هو إما ذهب أو فضة والمقصود بالحلي الذهب والفضة فقط أما غير الذهب والفضة وعندها جواهر أو عندها ألماس أو عندها أنواع أخرى من المعادن والأحجار الكريمة ولو كانت ما كانت من أموال فهذه ليس فيها زكاة اتفاقاً إنما الزكاة فقط في أو الخلاف في زكاة الذهب الفضة الحلي المستعمل عندما نقول الحلي يخرج ما ليس بحلي يعني إنسان كان عنده تحف ذهب أو فضة هذه لا تعد حلي وتجب الزكاة فيها.
ـــــــــــــــــ
طبعاً تجب لأنه هنا ليس مأذون له فيه أو ليس مطلوب له منه استعمالها عكس المرأة التي تتحلى رجل اتخذ لنفسه حليا من ذهب أو فضة حرام عليه أن يفعل ذلك وبالتالي يجب عليه أن يزكيه مستعمل يخرج ما ليس بمستعمل بعض الناس يحتال يعني يتخذ على شكل الحلي مثلاً أساور أو قلائد أو غيرها يقول هذا حلي ولا يراد به أن تلبسه النساء وإنما يراد ادخاره هذا وإن رأيناه على هيئته الحلي وليس بحلي وهو كنز ويجب عليه اتفاقا أن يزكيه إذاً محصور الخلاف في قضية الذهب أو الفضة المستعمل كحلي للمرأة فهذا الذي فيه الخلاف و الخلاف كما رأيت من العلماء وهم الأكثر لا يرون الزكاة ومن العلماء من يرى زكاته وهذا هو الأحوط أنا أقول الأحوط ؛لأن هؤلاء يستدلون بأن هذا ذهب وفضة والأصل في هذا الذهب والفضة الزكاة و كونه حلي لا يخرجه عن ذلك أيضاً حديث المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها الخاتم أو السوار فقال أتريد أن يسورك الله بهما سوارين من نار فهذه الأدلة قد تكون بالفعل هي صحيحة من حيث سندها ،لكن أيضاً من حيث تدبيرها ،فلذلك يحتاط الإنسان ويدفع لله ويدفع الزكاة من باب الاحتياط لا من باب أن هذا هو الأرجح.
ـــــــــــــــــ
نعم طبعاً خمسة وثمانين هذي بالنسبة للصافي ,لكن مثلاً عيار واحد وعشرين هذا يخلط مع الذهب شيء من النحاس أو غيره فبالتالي سيكون سبعة وتسعين أما عيار ثمانية عشر فهو مئة و عشرة أو مئة وعشرين جرام.
2021-11-16 10:35:46
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65597

الزكاة للدائن والمدين

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65488

كم المبلغ الذي تجب فيه الزكاة؟

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65517

وجوب الزكاة على الصبي والمجنون

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64196

بقاء الزوجة مع رجل قد خانها مع أختها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64089

تكفير الصدقة لصغار الذنوب والتوبة للكبائر

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62671

متى يتولى مأذون الأنكحة الزواج

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
55946

وطؤ المرأة بغير قصد التحلل

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62173

هل الزكاة على الذهب الملبوس أم المكنوز

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55563

توجيه نقصان العقل عند المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع