0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ إخراج المرأة زكاة الذهب الذي تلبسه
إخراج المرأة زكاة الذهب الذي تلبسه
السؤال :
هل يجب على المرأة إخراج زكاة الذهب الذي تلبسه؟|ـــــــــــــــــ|تجب الزكاة؟|ـــــــــــــــــ|
الإجابة
هذه مسألة فيها خلاف والخلاف قديم وهو ما يسمى بزكاة الحلي المستعمل أو الحلي الملبوس فمنذ الصحابة منهم من أوجب وغالبيتهم لم يوجب الزكاة فيها ,ثم بعد ذلك التابعون و أتباع التابعين والأئمة فجمهور الأئمة الشافعي ومالك ورواية عن أحمد لا تجب الزكاة في الحلي الملبوس حجتهم أن هذا أمر أن هذا مال غير نامي ليس كمعد للتنمية إنما هو محجور وموقوف الجانب الآخر، منهم بعض الصحابة ومنهم بعض التابعين ومنهم أبو حنيفة ورواية رُبما هي الأرجح في رواية من روايات ،مذهب الإمام أحمد أنه تجد الزكاة في الحلي الملبوس الحجة أن هذا الحلي هو إما ذهب أو فضة والمقصود بالحلي الذهب والفضة فقط أما غير الذهب والفضة وعندها جواهر أو عندها ألماس أو عندها أنواع أخرى من المعادن والأحجار الكريمة ولو كانت ما كانت من أموال فهذه ليس فيها زكاة اتفاقاً إنما الزكاة فقط في أو الخلاف في زكاة الذهب الفضة الحلي المستعمل عندما نقول الحلي يخرج ما ليس بحلي يعني إنسان كان عنده تحف ذهب أو فضة هذه لا تعد حلي وتجب الزكاة فيها.
ـــــــــــــــــ
طبعاً تجب لأنه هنا ليس مأذون له فيه أو ليس مطلوب له منه استعمالها عكس المرأة التي تتحلى رجل اتخذ لنفسه حليا من ذهب أو فضة حرام عليه أن يفعل ذلك وبالتالي يجب عليه أن يزكيه مستعمل يخرج ما ليس بمستعمل بعض الناس يحتال يعني يتخذ على شكل الحلي مثلاً أساور أو قلائد أو غيرها يقول هذا حلي ولا يراد به أن تلبسه النساء وإنما يراد ادخاره هذا وإن رأيناه على هيئته الحلي وليس بحلي وهو كنز ويجب عليه اتفاقا أن يزكيه إذاً محصور الخلاف في قضية الذهب أو الفضة المستعمل كحلي للمرأة فهذا الذي فيه الخلاف و الخلاف كما رأيت من العلماء وهم الأكثر لا يرون الزكاة ومن العلماء من يرى زكاته وهذا هو الأحوط أنا أقول الأحوط ؛لأن هؤلاء يستدلون بأن هذا ذهب وفضة والأصل في هذا الذهب والفضة الزكاة و كونه حلي لا يخرجه عن ذلك أيضاً حديث المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها الخاتم أو السوار فقال أتريد أن يسورك الله بهما سوارين من نار فهذه الأدلة قد تكون بالفعل هي صحيحة من حيث سندها ،لكن أيضاً من حيث تدبيرها ،فلذلك يحتاط الإنسان ويدفع لله ويدفع الزكاة من باب الاحتياط لا من باب أن هذا هو الأرجح.
ـــــــــــــــــ
نعم طبعاً خمسة وثمانين هذي بالنسبة للصافي ,لكن مثلاً عيار واحد وعشرين هذا يخلط مع الذهب شيء من النحاس أو غيره فبالتالي سيكون سبعة وتسعين أما عيار ثمانية عشر فهو مئة و عشرة أو مئة وعشرين جرام.
2021-11-16 10:35:46
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67173

اشتراط الحول للمال والذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
65533

إرسال الزكاة إلى بلد مسلم

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55743

حول إخراج زكاة الفطر نقدا

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65436

اختلاف إثبات دخول رمضان بين الدول

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
65524

إخراج الزكاة في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63174

زكاة الذهب الملبوس

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56138

المرأة التي ترضع ولدها أربع سنوات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62221

زكاة ذهب الزينة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60175

طلاق المرأة الغير صالحة للإنجاب

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع