0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ إخراج المرأة زكاة الذهب الذي تلبسه
إخراج المرأة زكاة الذهب الذي تلبسه
السؤال :
هل يجب على المرأة إخراج زكاة الذهب الذي تلبسه؟|ـــــــــــــــــ|تجب الزكاة؟|ـــــــــــــــــ|
الإجابة
هذه مسألة فيها خلاف والخلاف قديم وهو ما يسمى بزكاة الحلي المستعمل أو الحلي الملبوس فمنذ الصحابة منهم من أوجب وغالبيتهم لم يوجب الزكاة فيها ,ثم بعد ذلك التابعون و أتباع التابعين والأئمة فجمهور الأئمة الشافعي ومالك ورواية عن أحمد لا تجب الزكاة في الحلي الملبوس حجتهم أن هذا أمر أن هذا مال غير نامي ليس كمعد للتنمية إنما هو محجور وموقوف الجانب الآخر، منهم بعض الصحابة ومنهم بعض التابعين ومنهم أبو حنيفة ورواية رُبما هي الأرجح في رواية من روايات ،مذهب الإمام أحمد أنه تجد الزكاة في الحلي الملبوس الحجة أن هذا الحلي هو إما ذهب أو فضة والمقصود بالحلي الذهب والفضة فقط أما غير الذهب والفضة وعندها جواهر أو عندها ألماس أو عندها أنواع أخرى من المعادن والأحجار الكريمة ولو كانت ما كانت من أموال فهذه ليس فيها زكاة اتفاقاً إنما الزكاة فقط في أو الخلاف في زكاة الذهب الفضة الحلي المستعمل عندما نقول الحلي يخرج ما ليس بحلي يعني إنسان كان عنده تحف ذهب أو فضة هذه لا تعد حلي وتجب الزكاة فيها.
ـــــــــــــــــ
طبعاً تجب لأنه هنا ليس مأذون له فيه أو ليس مطلوب له منه استعمالها عكس المرأة التي تتحلى رجل اتخذ لنفسه حليا من ذهب أو فضة حرام عليه أن يفعل ذلك وبالتالي يجب عليه أن يزكيه مستعمل يخرج ما ليس بمستعمل بعض الناس يحتال يعني يتخذ على شكل الحلي مثلاً أساور أو قلائد أو غيرها يقول هذا حلي ولا يراد به أن تلبسه النساء وإنما يراد ادخاره هذا وإن رأيناه على هيئته الحلي وليس بحلي وهو كنز ويجب عليه اتفاقا أن يزكيه إذاً محصور الخلاف في قضية الذهب أو الفضة المستعمل كحلي للمرأة فهذا الذي فيه الخلاف و الخلاف كما رأيت من العلماء وهم الأكثر لا يرون الزكاة ومن العلماء من يرى زكاته وهذا هو الأحوط أنا أقول الأحوط ؛لأن هؤلاء يستدلون بأن هذا ذهب وفضة والأصل في هذا الذهب والفضة الزكاة و كونه حلي لا يخرجه عن ذلك أيضاً حديث المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها الخاتم أو السوار فقال أتريد أن يسورك الله بهما سوارين من نار فهذه الأدلة قد تكون بالفعل هي صحيحة من حيث سندها ،لكن أيضاً من حيث تدبيرها ،فلذلك يحتاط الإنسان ويدفع لله ويدفع الزكاة من باب الاحتياط لا من باب أن هذا هو الأرجح.
ـــــــــــــــــ
نعم طبعاً خمسة وثمانين هذي بالنسبة للصافي ,لكن مثلاً عيار واحد وعشرين هذا يخلط مع الذهب شيء من النحاس أو غيره فبالتالي سيكون سبعة وتسعين أما عيار ثمانية عشر فهو مئة و عشرة أو مئة وعشرين جرام.
2021-11-16 10:35:46
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65516

دفع أحد الشركاء زكاته والآخر لا يدفع

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63177

زكاة الفضة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67409

نصاب زكاة الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64179

الكتب العلمية التي ينصح الطالب بقراءتها

/ فتاوى العلم

أحمد بن حسن سودان المعلم
63148

فتاوى الزكاة كم نخرج إذا بلغ هذا المبلغ؟

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63402

المصافحة بعد الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
64056

هل زكاة الفطر تدفع للدولة أو يخرجها بنفسه

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أحمد بن حسن سودان المعلم
62138

خدمة المرأة لزوجها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56280

زكاة الفطر في أول رمضان أو في وسطه أو في آخره

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع