0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ نصاب زكاة الإبل
نصاب زكاة الإبل
السؤال :
السؤال: هل لزكاة الأنعام إذا بلغت النصاب عدد معين من جنس معين، فمثلاً: في مائة وعشرين من الإبل فيها حقتان، هل يجوز أن يكون بدل الحقتين ثلاث بنات لبون.. وهكذا؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
أول نصاب الإبل خمس وفيها شاة، إلى عشرين في كل خمس شاة، وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
وبناءً على هذا: إنما يُصار إلى الجمع بعد العدد المذكور، فلا يلزمه قبله، ففي مائة وعشرين من الإبل حقتان، ولو أعطى برضاه ما زاد على الوجوب فيجوز. والله أعلم.
[تاريخ صدور الفتوى 1424هـ]
2021-08-15 07:46:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56159

سائمة الأنعام التي ترسل للمرعى مقابل أجره

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56162

بلوغ الإبل خمساً

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64220

إخراج زكاة الأنعام قيمة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66408

كفّارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65686

حكم بطاقة التأمين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
55481

كيفية قضاء الصلاة لمن كان يتهاون بها

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

علي بن محمد بارويس
56171

مقدار زكاة الذهب والفضة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56234

الزق في زكاة العسل

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62171

صرف زكاة الفطر لامرأة مطلقة لا عائل لها

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع