0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ نصاب زكاة الإبل
نصاب زكاة الإبل
السؤال :
السؤال: هل لزكاة الأنعام إذا بلغت النصاب عدد معين من جنس معين، فمثلاً: في مائة وعشرين من الإبل فيها حقتان، هل يجوز أن يكون بدل الحقتين ثلاث بنات لبون.. وهكذا؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
أول نصاب الإبل خمس وفيها شاة، إلى عشرين في كل خمس شاة، وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
وبناءً على هذا: إنما يُصار إلى الجمع بعد العدد المذكور، فلا يلزمه قبله، ففي مائة وعشرين من الإبل حقتان، ولو أعطى برضاه ما زاد على الوجوب فيجوز. والله أعلم.
[تاريخ صدور الفتوى 1424هـ]
2021-08-15 07:46:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56160

خلط الماعز والضأن لاستكمال النصاب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55453

وجوب الزكاة في الغنم لمن ملك النصاب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

علي بن محمد بارويس
64220

إخراج زكاة الأنعام قيمة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55698

حكم منع الزوج زوجته الاختلاط ببعض النساء

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

علي بن محمد بارويس
67171

العمرة او الحج عن المتوفي

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
67165

فضيلة ليلة القدر

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
65599

من أحوال زكاة الأنعام

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61704

وقت وجوب زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
56165

شروط زكاة الذهب والفضة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع