0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ نصاب زكاة الإبل
نصاب زكاة الإبل
السؤال :
السؤال: هل لزكاة الأنعام إذا بلغت النصاب عدد معين من جنس معين، فمثلاً: في مائة وعشرين من الإبل فيها حقتان، هل يجوز أن يكون بدل الحقتين ثلاث بنات لبون.. وهكذا؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
أول نصاب الإبل خمس وفيها شاة، إلى عشرين في كل خمس شاة، وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
وبناءً على هذا: إنما يُصار إلى الجمع بعد العدد المذكور، فلا يلزمه قبله، ففي مائة وعشرين من الإبل حقتان، ولو أعطى برضاه ما زاد على الوجوب فيجوز. والله أعلم.
[تاريخ صدور الفتوى 1424هـ]
2021-08-15 07:46:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56158

زكاة سائمة الأنعام

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56159

سائمة الأنعام التي ترسل للمرعى مقابل أجره

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56155

أنصبة زكاة الحيوانات

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64663

يعطيه فى شهر إبريل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66359

كأس العالم والصحف الرياضية

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
67299

الترخص بالرخص للمسافر

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
65530

زكاة حلي المرأة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63387

احتساب ما اخرجة صدقة زكاة للفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أحمد بن حسن سودان المعلم
62331

زكاة الذهب الملبوس

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع