0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ نصاب زكاة الإبل
نصاب زكاة الإبل
السؤال :
السؤال: هل لزكاة الأنعام إذا بلغت النصاب عدد معين من جنس معين، فمثلاً: في مائة وعشرين من الإبل فيها حقتان، هل يجوز أن يكون بدل الحقتين ثلاث بنات لبون.. وهكذا؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
أول نصاب الإبل خمس وفيها شاة، إلى عشرين في كل خمس شاة، وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
وبناءً على هذا: إنما يُصار إلى الجمع بعد العدد المذكور، فلا يلزمه قبله، ففي مائة وعشرين من الإبل حقتان، ولو أعطى برضاه ما زاد على الوجوب فيجوز. والله أعلم.
[تاريخ صدور الفتوى 1424هـ]
2021-08-15 07:46:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56162

بلوغ الإبل خمساً

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56157

الحول بالتاريخ الهجري أو بالميلادي

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55453

وجوب الزكاة في الغنم لمن ملك النصاب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67296

إخراج الزكاة على دفعات

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
67360

الرعاف للصائم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
65734

هبة الميت

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
56202

زكاة السيارة المستخدمة لأغراض شخصية

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56209

زكاة النباتات

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62254

هل يجوز إعطاء زكاة الذهب للوالدين

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع