0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ بلوغ الإبل خمساً
بلوغ الإبل خمساً
السؤال :
س:إذا بلغت الإبل خمساً ففيها شاة فهل يمكن أن يعطى المالك بدل الشاة ذكراً ؟|
الإجابة
ج:لفظ الشاة يطلق على الواحد من الغنم سواء كان ذكراً أو أنثى وليس المراد بالشاة في الأحاديث أنثى الغنم . أما الطلي في اللغة العربية فهو ( ابن الضَّبْي ) وذَكَرُ الضأن يسمى في اللغة العربية (كبشاً).
2021-08-17 08:53:26
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55378

نصاب زكاة الإبل

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

علي بن محمد بارويس
55452

وجوب إخراج زكاة الخليطين المشتركة من الغنم

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

علي بن محمد بارويس
55453

وجوب الزكاة في الغنم لمن ملك النصاب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60522

منع الإعاره

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60362

الأرض المندثرة ملكيتها للدولة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإحياء والإقطاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55204

إطعام المساكين وجبتين في اليوم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62731

بلوغ صلاتنا وسلامنا للنبي صلى الله عليه وسلم

/ فتاوى الحديث الشريف وعلومه

أحمد بن حسن سودان المعلم
61230

صحة قول: في الإصبعين عشره من الإبل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63162

الخلاصة في أحكام الزكاة بلوغ النصاب شرط

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع