0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ إخراج الزكاة على دفعات
إخراج الزكاة على دفعات
السؤال :
هل يجوز اخراج مبلغ الزكاة على دفعات خلال السنة أو الدفعة واحدة؟ 
الإجابة
مال الزكاة إذا جاء وقته وفي الغالب يعني الأموال التي يشترط فيها الحول، غالبها يشترط فيها الحول إلا بعض الأموال كالزروع والثمار، فبحصادها أي بمرور سنة، فإذا جاء الحول لا يجوز للإنسان يؤخرها الا لزمن يسير ولمصلحة لا يؤخرها مثلاً فترة طويلة، كشهر شهرين ونحوها بل يؤخرها لمدة يسيرة كأيام او أسبوع ونحوه، إذا كان مثلاً الفقير المحتاج غير موجود وسيأتي بعد مدة مثلاً فأخرها لهذا المعنى فلا بأس، إما إن يقسطها و يخرجها اقساطاً فهذا خلاف الصحيح هو اخراجها في الحال، وعدم تأخيرها هذا والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:11
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67302

الأموال التي تجب فيها الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
65529

أخذ الموكل مال الزكاة دون علم صاحبها

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67528

الزكاة على مال الدَّين

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64587

تكليف شخص بالحج عن والدهم

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
67223

تعلم الفاتحة

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

علي بن محمد بارويس
65057

رفع اليد بعد القيام من الركوع

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع