0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ إخراج الزكاة على دفعات
إخراج الزكاة على دفعات
السؤال :
هل يجوز اخراج مبلغ الزكاة على دفعات خلال السنة أو الدفعة واحدة؟ 
الإجابة
مال الزكاة إذا جاء وقته وفي الغالب يعني الأموال التي يشترط فيها الحول، غالبها يشترط فيها الحول إلا بعض الأموال كالزروع والثمار، فبحصادها أي بمرور سنة، فإذا جاء الحول لا يجوز للإنسان يؤخرها الا لزمن يسير ولمصلحة لا يؤخرها مثلاً فترة طويلة، كشهر شهرين ونحوها بل يؤخرها لمدة يسيرة كأيام او أسبوع ونحوه، إذا كان مثلاً الفقير المحتاج غير موجود وسيأتي بعد مدة مثلاً فأخرها لهذا المعنى فلا بأس، إما إن يقسطها و يخرجها اقساطاً فهذا خلاف الصحيح هو اخراجها في الحال، وعدم تأخيرها هذا والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:11
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63176

هل يزكي مع أنه لم يقبض المبلغ

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64472

الزكاة لصالح المساجد

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
64461

زكاة الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64622

الطلاق فى وقت الغضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65869

المفقود

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
66247

أذى الجرو

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى البغاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع