0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ إخراج الزكاة على دفعات
إخراج الزكاة على دفعات
السؤال :
هل يجوز اخراج مبلغ الزكاة على دفعات خلال السنة أو الدفعة واحدة؟ 
الإجابة
مال الزكاة إذا جاء وقته وفي الغالب يعني الأموال التي يشترط فيها الحول، غالبها يشترط فيها الحول إلا بعض الأموال كالزروع والثمار، فبحصادها أي بمرور سنة، فإذا جاء الحول لا يجوز للإنسان يؤخرها الا لزمن يسير ولمصلحة لا يؤخرها مثلاً فترة طويلة، كشهر شهرين ونحوها بل يؤخرها لمدة يسيرة كأيام او أسبوع ونحوه، إذا كان مثلاً الفقير المحتاج غير موجود وسيأتي بعد مدة مثلاً فأخرها لهذا المعنى فلا بأس، إما إن يقسطها و يخرجها اقساطاً فهذا خلاف الصحيح هو اخراجها في الحال، وعدم تأخيرها هذا والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:11
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64468

نصاب زكاة الأموال ؟ وكم مقدار الزكاة منها

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
67411

إخراج الزكاة في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
65595

الزكاة على الأمانة المدخرة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67403

الصدقة للوالدين المتوفين

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

علي بن محمد بارويس
66230

توفيت وصَرف على مرضها هل يأخذ من ميراثها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
67363

يشرب الماء مع الأذان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع