0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ إخراج الزكاة على دفعات
إخراج الزكاة على دفعات
السؤال :
هل يجوز اخراج مبلغ الزكاة على دفعات خلال السنة أو الدفعة واحدة؟ 
الإجابة
مال الزكاة إذا جاء وقته وفي الغالب يعني الأموال التي يشترط فيها الحول، غالبها يشترط فيها الحول إلا بعض الأموال كالزروع والثمار، فبحصادها أي بمرور سنة، فإذا جاء الحول لا يجوز للإنسان يؤخرها الا لزمن يسير ولمصلحة لا يؤخرها مثلاً فترة طويلة، كشهر شهرين ونحوها بل يؤخرها لمدة يسيرة كأيام او أسبوع ونحوه، إذا كان مثلاً الفقير المحتاج غير موجود وسيأتي بعد مدة مثلاً فأخرها لهذا المعنى فلا بأس، إما إن يقسطها و يخرجها اقساطاً فهذا خلاف الصحيح هو اخراجها في الحال، وعدم تأخيرها هذا والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:11
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65519

الزكاة عن مال مدخر لإجراء عملية جراحية

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64455

نصاب عروض التجارة التى بيعت

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
64470

حكم الصيام للمتوفّى

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64345

حكم بيع الأب للابن شقة خوفاً من الورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55259

حكم التوكيل بالحج عن الوالدين

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
65341

الذهاب للوضوء لمن يريد المكوث من الفجر إلى الشروق

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع