0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع الرجل لزوجته الأخيرة واحداً من بيوته
بيع الرجل لزوجته الأخيرة واحداً من بيوته
السؤال :
س:هل يجوز لرجل أن يبيع لزوجته الأخيرة واحداً من بيوته أم أن هذا البيع حيلة على بقية الورثة ؟|
الإجابة
ج:بيع الرجل المسكن لزوجته الأخيرة صحيح إن عرف أن البيع وقع بثمن عدلين فكان مطابقاً لثمن الزمان والمكان ودفع الثمن في موقف البيع والشراء بالمعاينة والمشاهدة لا بالإقرار وكانت المرأة وارثة لهذا الثمن أو لما يباع بهذا الثمن أو كان لها دخل وإلا فالبيع غير صحيح لأن ما كان فيه حيلة فهو باطل ومثل هذا يلزم حضور الطرفين إلى القاضي الشرعي المولى في المنطقة وعليه أن يعرف الحقيقة ويطلع على البراهين فإن تقرر بالبرهان أن هناك حيلة مبطلة للبيع وإلا فالأصل الصحة أما مجرد الفتوى فلا يجدي لأن الطرف المنازع قد ينكر صحة الحيلة .
2021-08-22 11:56:59
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60427

الربح في البيع والشراء بقدر عمل التاجر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67668

بيع الحيوان بالحيوان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67633

بيع القط

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54730

حكم قضاء الصلاة الجهرية والسرية

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61155

اختلاف أولياء المقتول بين القصاص والدية

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54796

موضع التكبير في صلاة العيدين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62724

توفي وترك أرضا ومبلغا من المال

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
61910

الابتعاد عن الإمامة في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60471

بيع الذهب بالفضة أو العكس

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع