0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع الرجل لزوجته الأخيرة واحداً من بيوته
بيع الرجل لزوجته الأخيرة واحداً من بيوته
السؤال :
س:هل يجوز لرجل أن يبيع لزوجته الأخيرة واحداً من بيوته أم أن هذا البيع حيلة على بقية الورثة ؟|
الإجابة
ج:بيع الرجل المسكن لزوجته الأخيرة صحيح إن عرف أن البيع وقع بثمن عدلين فكان مطابقاً لثمن الزمان والمكان ودفع الثمن في موقف البيع والشراء بالمعاينة والمشاهدة لا بالإقرار وكانت المرأة وارثة لهذا الثمن أو لما يباع بهذا الثمن أو كان لها دخل وإلا فالبيع غير صحيح لأن ما كان فيه حيلة فهو باطل ومثل هذا يلزم حضور الطرفين إلى القاضي الشرعي المولى في المنطقة وعليه أن يعرف الحقيقة ويطلع على البراهين فإن تقرر بالبرهان أن هناك حيلة مبطلة للبيع وإلا فالأصل الصحة أما مجرد الفتوى فلا يجدي لأن الطرف المنازع قد ينكر صحة الحيلة .
2021-08-22 11:56:59
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64546

بيع قطعة أرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
66265

حكم البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
64557

مخالفة مااتفق عليه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56102

التعارض الذي وقع بين الجمهور من العلماء والظاهرية

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54978

حكم مسح الرأس كله

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60135

الجمع بين المرأة وعمتها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63764

الزواج من ابن الخال وكان قد رضع مع ابن الخالة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
60423

بيع التقسيط عند الشافعي والشوكاني

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63519

(معنى (ومن الناس من يشتري لهو الحديث

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع