0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ الندم بعد البيع والشراء
الندم بعد البيع والشراء
السؤال :
ما الفتوى في الندامة في البيع والشراء، إذا بعت سيارة بثمن معلوم وبعد ساعات أو بعد أيام ندمت وطلبت عودة سيارتي وأعطيت للمشتري مبلغ معين مقابل الندامة ؟
الإجابة
المبلغ الذي يدفع في ما يسمى الندامة في البيع باطل ولا تجوز هذه المعاملة، فإنه إذا انعقد البيع وليس هناك خيار المجلس أو الشرط أو العيب وندم أحد المتبايعين فإنه تشرع الإقالة «والإقالة فسخ» والإقالة: هي أن يرضى أحد المتبايعين بفسخ العقد إذا طالبه صاحبه وليس بينهما خيار، والعقد لازم، ولكن ندم ويطلب فسخ العقد فيجيبه. ويسن إقالة النادم، لخبر «من أقال نادما أقال الله عثرته» رواه أبو داود، وصيغتها تقايلنا أو تفاسخنا، أو يقول أحدهما: أقلتك فيقول الآخر: قبلت، وما أشبه ذلك: وهي فسخ. فإن أبى الإقالة فليكن عقد جديد فيشتري السيارة التي اشترها بثمن جديد أقل من الأول مثلا .
2022-03-28 11:27:41
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67688

جواز الرهن شرعًا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67628

موت الشاة قبل دفع باقي ثمنها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67682

أخذ لقطة من مكة إلى اليمن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67083

خاف هلاكاً فأفطر

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
67652

التوكيل في الشراء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
66992

حدوث فعل الطلاق للمرأة ناسية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع