0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ الندم بعد البيع والشراء
الندم بعد البيع والشراء
السؤال :
ما الفتوى في الندامة في البيع والشراء، إذا بعت سيارة بثمن معلوم وبعد ساعات أو بعد أيام ندمت وطلبت عودة سيارتي وأعطيت للمشتري مبلغ معين مقابل الندامة ؟
الإجابة
المبلغ الذي يدفع في ما يسمى الندامة في البيع باطل ولا تجوز هذه المعاملة، فإنه إذا انعقد البيع وليس هناك خيار المجلس أو الشرط أو العيب وندم أحد المتبايعين فإنه تشرع الإقالة «والإقالة فسخ» والإقالة: هي أن يرضى أحد المتبايعين بفسخ العقد إذا طالبه صاحبه وليس بينهما خيار، والعقد لازم، ولكن ندم ويطلب فسخ العقد فيجيبه. ويسن إقالة النادم، لخبر «من أقال نادما أقال الله عثرته» رواه أبو داود، وصيغتها تقايلنا أو تفاسخنا، أو يقول أحدهما: أقلتك فيقول الآخر: قبلت، وما أشبه ذلك: وهي فسخ. فإن أبى الإقالة فليكن عقد جديد فيشتري السيارة التي اشترها بثمن جديد أقل من الأول مثلا .
2022-03-28 11:27:41
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62817

مازاد فهو لك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
61758

زيادة سعر بيع الآجل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
62623

هل للوكيل أخذ فرق سعر البيع لنفسه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66512

نجاسة الودي

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
67733

الغسل في وجود بقعة بوية على الجسم

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
67112

بطلان الوصية للوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع