0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ الندم بعد البيع والشراء
الندم بعد البيع والشراء
السؤال :
ما الفتوى في الندامة في البيع والشراء، إذا بعت سيارة بثمن معلوم وبعد ساعات أو بعد أيام ندمت وطلبت عودة سيارتي وأعطيت للمشتري مبلغ معين مقابل الندامة ؟
الإجابة
المبلغ الذي يدفع في ما يسمى الندامة في البيع باطل ولا تجوز هذه المعاملة، فإنه إذا انعقد البيع وليس هناك خيار المجلس أو الشرط أو العيب وندم أحد المتبايعين فإنه تشرع الإقالة «والإقالة فسخ» والإقالة: هي أن يرضى أحد المتبايعين بفسخ العقد إذا طالبه صاحبه وليس بينهما خيار، والعقد لازم، ولكن ندم ويطلب فسخ العقد فيجيبه. ويسن إقالة النادم، لخبر «من أقال نادما أقال الله عثرته» رواه أبو داود، وصيغتها تقايلنا أو تفاسخنا، أو يقول أحدهما: أقلتك فيقول الآخر: قبلت، وما أشبه ذلك: وهي فسخ. فإن أبى الإقالة فليكن عقد جديد فيشتري السيارة التي اشترها بثمن جديد أقل من الأول مثلا .
2022-03-28 11:27:41
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62630

تحويل عملة بعملة مختلفة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
55662

حكم التراجع عن البيع بعد قبض العربون

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
64148

بيع تجار الذهب الدين مقابل أوراق نقدية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67023

التهنئة بشهر رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67578

وقت صيام الحاج المتمتع

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
66511

طهارة بغار الطفل

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع