0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ الندم بعد البيع والشراء
الندم بعد البيع والشراء
السؤال :
ما الفتوى في الندامة في البيع والشراء، إذا بعت سيارة بثمن معلوم وبعد ساعات أو بعد أيام ندمت وطلبت عودة سيارتي وأعطيت للمشتري مبلغ معين مقابل الندامة ؟
الإجابة
المبلغ الذي يدفع في ما يسمى الندامة في البيع باطل ولا تجوز هذه المعاملة، فإنه إذا انعقد البيع وليس هناك خيار المجلس أو الشرط أو العيب وندم أحد المتبايعين فإنه تشرع الإقالة «والإقالة فسخ» والإقالة: هي أن يرضى أحد المتبايعين بفسخ العقد إذا طالبه صاحبه وليس بينهما خيار، والعقد لازم، ولكن ندم ويطلب فسخ العقد فيجيبه. ويسن إقالة النادم، لخبر «من أقال نادما أقال الله عثرته» رواه أبو داود، وصيغتها تقايلنا أو تفاسخنا، أو يقول أحدهما: أقلتك فيقول الآخر: قبلت، وما أشبه ذلك: وهي فسخ. فإن أبى الإقالة فليكن عقد جديد فيشتري السيارة التي اشترها بثمن جديد أقل من الأول مثلا .
2022-03-28 11:27:41
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67680

قضاء الدين من نفس العملة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
60384

إعطاء مالك الحيوان الذكر مكافأة لتلقيح الأنثى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62726

تصوير وبيع الكتاب الالكتروني

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67040

العطر والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67970

خروج ريح من الإمام في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
68163

دخول أيام المرض في العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع