0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ موت الشاة قبل دفع باقي ثمنها
موت الشاة قبل دفع باقي ثمنها
السؤال :
شخص اشترى شاة وأعطى البائع نصف الثمن، وبقيت الشاة عنده ثم ماتت الشاة، فهل يستحق البائع بقية الثمن ؟
الإجابة
المبيع قبل قبضه من ضمان البائع فإن تلف انفسخ البيع وسقط الثمن، وعليه فإن لم يقبض المشتري الشاة وماتت عند البائع كانت من ضمان البائع ويرد للمشتري نصف الثمن الذي أعطاه إياه، وقولنا المبيع قبل قبضه من ضمان البائع بمعنى انفساخ البيع بتلفه ويسقط الثمن عن المشتري لتعذر القبض المستحق.
2022-03-28 11:27:41
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64148

بيع تجار الذهب الدين مقابل أوراق نقدية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
60402

حكم بيع العبيد والإماء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63062

حكم الشراء بالتقسيط

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67118

ترتيب كفارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
66453

انتقاض الوضوء أثناء الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
66539

التفريق بين دم الحيض والاستحاضة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع