0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ اشتراط مبلغ ربح معين كل سنة
اشتراط مبلغ ربح معين كل سنة
السؤال :
أريد أن أدخل في عمل تجاري مع شخص آخر بمبلغ مائة ألف دولار على أن أحصل على نفس المبلغ سنويا كربح، وأستطيع أن أنسحب من الشراكة في أي وقت ويعاد لي نفس المبلغ، فهل الربح المحدد سلفا جائز؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابة
هذه معاملة باطلة، لأن القراض هو عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة فيكون الربح بينهما، وهو جائز من الطرفين فيحق لكل منهما فسخ العقد متى شاء. فمن شروط عقد القراض اشتراك رب المال والعامل في الربح ليأخذ هذا بماله وذاك بعمله، فلو اشترط أن يكون له ربحا معينا ولا يدخل في الخسارة فسد العقد لأنه على خلاف مقتضى العقد.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60383

بيع عسب الفحل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64541

القرض من بنك إسلامي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
64271

بيع الآثار من الأصنام

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68186

مراجعة الزوجة المعتدة بعد انتهاء عدتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
67476

قضاء الصيام لمن مر عليه أكثر من رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67669

شراء سمكة وعند تنظيفها من البائع وُجِد بها ذهب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع