0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ اشتراط مبلغ ربح معين كل سنة
اشتراط مبلغ ربح معين كل سنة
السؤال :
أريد أن أدخل في عمل تجاري مع شخص آخر بمبلغ مائة ألف دولار على أن أحصل على نفس المبلغ سنويا كربح، وأستطيع أن أنسحب من الشراكة في أي وقت ويعاد لي نفس المبلغ، فهل الربح المحدد سلفا جائز؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابة
هذه معاملة باطلة، لأن القراض هو عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة فيكون الربح بينهما، وهو جائز من الطرفين فيحق لكل منهما فسخ العقد متى شاء. فمن شروط عقد القراض اشتراك رب المال والعامل في الربح ليأخذ هذا بماله وذاك بعمله، فلو اشترط أن يكون له ربحا معينا ولا يدخل في الخسارة فسد العقد لأنه على خلاف مقتضى العقد.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60394

بيع الثمرة الناضجة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62827

يكذب لكي يرفع في السعر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
66218

البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67658

مشروعية بع هذا بكذا وما زاد فهو لك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
68238

ماتت عن: زوج وأب وأم وأخوة وأخوات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
68051

تغطية الميت بغطاء مكتوب عليه آيات قرآن

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع