0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ اشتراط مبلغ ربح معين كل سنة
اشتراط مبلغ ربح معين كل سنة
السؤال :
أريد أن أدخل في عمل تجاري مع شخص آخر بمبلغ مائة ألف دولار على أن أحصل على نفس المبلغ سنويا كربح، وأستطيع أن أنسحب من الشراكة في أي وقت ويعاد لي نفس المبلغ، فهل الربح المحدد سلفا جائز؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابة
هذه معاملة باطلة، لأن القراض هو عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة فيكون الربح بينهما، وهو جائز من الطرفين فيحق لكل منهما فسخ العقد متى شاء. فمن شروط عقد القراض اشتراك رب المال والعامل في الربح ليأخذ هذا بماله وذاك بعمله، فلو اشترط أن يكون له ربحا معينا ولا يدخل في الخسارة فسد العقد لأنه على خلاف مقتضى العقد.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67685

أخذ المال الموقوف للطهارة لغير مراد الواقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
63338

عمال يبيعون بسعر مختلف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
64535

قسمة الشركات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66833

مشروعية قول جمعة مباركة

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66842

مقولة الجنة تحت اقدام الامهات

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
67566

الإفطار قبل آذان المغرب خطأ

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع