0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع الحيوان بالحيوان
بيع الحيوان بالحيوان
السؤال :
جزاك الله خيرا يا شيخ: أنا أملك بنت الشاة العرسة، وجاري يملك كبشا، هل يجوز نعطيه العرسة، وهو يعطينا الكبش أم هذا من أنواع الربا، وإذا كان ربا كيف نعمل ؟
الإجابة
يجوز أن يباع الحيوان بالحيوان سواء كان من جنسه أم أو كان متفاضلا كبعير باثنين أم لا، لأنه مما لا يجري في الربا، قال في المجموع (يجوز بيع الحيوان بالحيوان كبعير ببعيرين وشاة بشاتين حالا ومؤجلا). وعليه فلا حرج أن تبيع العرسة بكبش، وفي حديث عبد الله بن عمرو العاص قال (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا فنفذت الإبل فأمرني أن آخذ على قلاص الصدقة فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة) رواه أحمد.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67648

حرية التصرف بالهدية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
62740

شراء العقار بمال العقار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
60399

بيع جزء من أجزاء الإنسان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66914

غلاء المهور

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

أكرم بن مبارك عصبان
67766

الاحتلام أثناء النوم في المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
67695

الوضوء بالماء الذي خالط ماء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع