0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع الحيوان بالحيوان
بيع الحيوان بالحيوان
السؤال :
جزاك الله خيرا يا شيخ: أنا أملك بنت الشاة العرسة، وجاري يملك كبشا، هل يجوز نعطيه العرسة، وهو يعطينا الكبش أم هذا من أنواع الربا، وإذا كان ربا كيف نعمل ؟
الإجابة
يجوز أن يباع الحيوان بالحيوان سواء كان من جنسه أم أو كان متفاضلا كبعير باثنين أم لا، لأنه مما لا يجري في الربا، قال في المجموع (يجوز بيع الحيوان بالحيوان كبعير ببعيرين وشاة بشاتين حالا ومؤجلا). وعليه فلا حرج أن تبيع العرسة بكبش، وفي حديث عبد الله بن عمرو العاص قال (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا فنفذت الإبل فأمرني أن آخذ على قلاص الصدقة فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة) رواه أحمد.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67693

أخذ الماء المسبل للشرب إلى البيت

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67646

التفضيل بين الأولاد في العطية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
60382

ثواب التبرع بالدم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66601

تفسير حديث (إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة)

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
67730

طهارة الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأة

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
68207

النذر بصيام ستة أيام من رجب كل عام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع