0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع الحيوان بالحيوان
بيع الحيوان بالحيوان
السؤال :
جزاك الله خيرا يا شيخ: أنا أملك بنت الشاة العرسة، وجاري يملك كبشا، هل يجوز نعطيه العرسة، وهو يعطينا الكبش أم هذا من أنواع الربا، وإذا كان ربا كيف نعمل ؟
الإجابة
يجوز أن يباع الحيوان بالحيوان سواء كان من جنسه أم أو كان متفاضلا كبعير باثنين أم لا، لأنه مما لا يجري في الربا، قال في المجموع (يجوز بيع الحيوان بالحيوان كبعير ببعيرين وشاة بشاتين حالا ومؤجلا). وعليه فلا حرج أن تبيع العرسة بكبش، وفي حديث عبد الله بن عمرو العاص قال (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا فنفذت الإبل فأمرني أن آخذ على قلاص الصدقة فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة) رواه أحمد.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55728

حكم الجوائز والسحب على قسائم الشراء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
67663

تحريم الرجوع في الهبة لأجنبي بعد القبض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
63113

تصرُّف أصحاب الورش في السيارة ببيع لتأخر الاستلام

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68165

عدة المرأة المتوفى قبل الدخول عليها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
67983

محل سجود السهو

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

أكرم بن مبارك عصبان
67758

خروج مني من رحم المرأة بعد غُسل الجماع

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع