0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ أفطر ظاناً غروب الشمس
أفطر ظاناً غروب الشمس
السؤال :
عندنا أذن المؤذن الساعة الخامسة واثنتين وخمسين دقيقة يظنها ثمانية وخمسين فأفطر بعض الناس فما حكم الصيام؟
الإجابة
إذا أذّن المؤذن ظانا غروب الشمس وأفطر جماعة فبان خلافه، فإنه يجب القضاء على من أفطر والدليل حديث هشام أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: ( أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام فأمروا بالقضاء؟ فقال بد من قضاء) رواه البخاري.
فيجب على كل من أفطر حين أخطأ المؤذن فأذن قبل غروب الشمس القضاء.
2021-12-08 11:32:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61335

تكفير الولي بالإطعام بدلا من الصيام لعدم القدرة

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67071

إفطار المرضع

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
61353

حكم من يصوم رمضان وهو قاطع صلاة

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68007

إتيان الإمام المسجد وقت الخطبة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
66953

الأدعية المستحب قولها ليلة الدخلة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
66746

الدعاء بين الخطبتين يوم الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع