0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ أفطر ظاناً غروب الشمس
أفطر ظاناً غروب الشمس
السؤال :
عندنا أذن المؤذن الساعة الخامسة واثنتين وخمسين دقيقة يظنها ثمانية وخمسين فأفطر بعض الناس فما حكم الصيام؟
الإجابة
إذا أذّن المؤذن ظانا غروب الشمس وأفطر جماعة فبان خلافه، فإنه يجب القضاء على من أفطر والدليل حديث هشام أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: ( أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام فأمروا بالقضاء؟ فقال بد من قضاء) رواه البخاري.
فيجب على كل من أفطر حين أخطأ المؤذن فأذن قبل غروب الشمس القضاء.
2021-12-08 11:32:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55770

حكم الأيام التي أفطرها المريض قبيل وفاته

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
61515

قضاء الفائت مع إدراك رمضان، وهل عليه كفارة

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

د. محمد بن موسى العامري
61011

قضاء الصوم عن الميت

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68060

قيمة قبر الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
67815

صلاة المرأة التي ظهر عليها دم خفيف أو كدرة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
67958

استحباب جلوس الاستراحة بين السجدين

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع