0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ أفطر ظاناً غروب الشمس
أفطر ظاناً غروب الشمس
السؤال :
عندنا أذن المؤذن الساعة الخامسة واثنتين وخمسين دقيقة يظنها ثمانية وخمسين فأفطر بعض الناس فما حكم الصيام؟
الإجابة
إذا أذّن المؤذن ظانا غروب الشمس وأفطر جماعة فبان خلافه، فإنه يجب القضاء على من أفطر والدليل حديث هشام أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: ( أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام فأمروا بالقضاء؟ فقال بد من قضاء) رواه البخاري.
فيجب على كل من أفطر حين أخطأ المؤذن فأذن قبل غروب الشمس القضاء.
2021-12-08 11:32:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63663

إفطار شهر رمضان بسبب المرض

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67048

الإفطار بعذر

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
65727

لم تستطع القضاء لعلّة

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66872

ذبح البهيمة المريضة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أكرم بن مبارك عصبان
67706

ملامسة أنف الكلب لجسم الإنسان

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
66472

وجد ما يمنع وصول الماء بعد الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع