0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ أفطر ظاناً غروب الشمس
أفطر ظاناً غروب الشمس
السؤال :
عندنا أذن المؤذن الساعة الخامسة واثنتين وخمسين دقيقة يظنها ثمانية وخمسين فأفطر بعض الناس فما حكم الصيام؟
الإجابة
إذا أذّن المؤذن ظانا غروب الشمس وأفطر جماعة فبان خلافه، فإنه يجب القضاء على من أفطر والدليل حديث هشام أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: ( أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام فأمروا بالقضاء؟ فقال بد من قضاء) رواه البخاري.
فيجب على كل من أفطر حين أخطأ المؤذن فأذن قبل غروب الشمس القضاء.
2021-12-08 11:32:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63137

فتاوى الصيام دخل رمضان ومازال عليه قضاء للسابق

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65175

جهل أن غداً شهر رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
55291

الإطعام بدلًا عن الصيام في المرض المزمن

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66753

وقت قراءة سورة الكهف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
67675

من وجد لقطة الذهب وأراد تملكها عرفها سنة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
66499

البول قبل الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع