0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ أفطر ظاناً غروب الشمس
أفطر ظاناً غروب الشمس
السؤال :
عندنا أذن المؤذن الساعة الخامسة واثنتين وخمسين دقيقة يظنها ثمانية وخمسين فأفطر بعض الناس فما حكم الصيام؟
الإجابة
إذا أذّن المؤذن ظانا غروب الشمس وأفطر جماعة فبان خلافه، فإنه يجب القضاء على من أفطر والدليل حديث هشام أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: ( أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام فأمروا بالقضاء؟ فقال بد من قضاء) رواه البخاري.
فيجب على كل من أفطر حين أخطأ المؤذن فأذن قبل غروب الشمس القضاء.
2021-12-08 11:32:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62657

فدية المريض عن الصوم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61355

دخول رمضان الثاني وعليه صيام فائت

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61336

توزيع أولياء الميت الصيام عنه بينهم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66705

الصلاة وراء إمام وأنت كاره له

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
68111

تحريم الزواج بابنة الزوجة التي دُخل بأمها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
67612

توزيع الحلوى عندما الرزق بمولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع