جماع الحائض
السؤال :
ما حكم من جامع زوجته وهي عليها العادة، وماذا يترتب عليه من أحكام سواء كان عالما او جاهلا؟ افيدونا جزاكم الله خيرا
الإجابة
جماع الزوجة في الحيض من الكبائر لقوله تعالى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فأتوهن) .
ويجب عليه التوبة والاستغفار، ويستحب الكفارة بأن يتصدق بدينار أو نصفه لحديث ابن عباس موفوعا (فيمن يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو نصف دينار) رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد ، فإن كان الجماع في أول الدم وقوته تصدق بدينار وفي آخره بنصفه، والدينار الإسلامي أربعة جرام وربع الجرام من الذهب .
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66544

الصفرة والكدرة بعد أكثر من 15 يوم من الطهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
55610

أحكام المستحاضة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
66546

تقطع الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66833

مشروعية قول جمعة مباركة

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66467

سلس البول وتغيير الملابس

فتاوى الطهارة / فتاوى قضاء الحاجة

أكرم بن مبارك عصبان
66572

تكرار متابعة الآذان في وقت واحد

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع