جماع الحائض
السؤال :
ما حكم من جامع زوجته وهي عليها العادة، وماذا يترتب عليه من أحكام سواء كان عالما او جاهلا؟ افيدونا جزاكم الله خيرا
الإجابة
جماع الزوجة في الحيض من الكبائر لقوله تعالى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فأتوهن) .
ويجب عليه التوبة والاستغفار، ويستحب الكفارة بأن يتصدق بدينار أو نصفه لحديث ابن عباس موفوعا (فيمن يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو نصف دينار) رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد ، فإن كان الجماع في أول الدم وقوته تصدق بدينار وفي آخره بنصفه، والدينار الإسلامي أربعة جرام وربع الجرام من الذهب .
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66549

قراءة لقرآن للحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
55610

أحكام المستحاضة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
63701

صيام المرأة إذا كان الدم مستمر عليها

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66624

بطلان الصلاة عند الحدث الأصغر

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
66485

البول قائماً

فتاوى الطهارة / فتاوى قضاء الحاجة

أكرم بن مبارك عصبان
68130

الزواج من امرأة الأخت رضعت من أمها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع