0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ مراعاة غرض الدافع في المال المدفوع
مراعاة غرض الدافع في المال المدفوع
السؤال :
الشيخ أكرم : إذا أحد أعطاك فلوسا قال هت لك أضحية بها بس هو محتاج أخذها فلوس لأنه محتاج منها، هل يجوز أخذها فلوس؟
الإجابة
يجب عليك أن تراعي غرض الدافع، ولا تتصرف في المال إلا في الجهة المأذون فيها وهي أن تشتري بها أضحية، فلا تبقيها عندك نقودا ولا تشتر بها غير الأضحية وان كنت محتاجا هذا إن قصد أن تشتري أضحية لعدم قدرتك على شرائها، وفي أسنى المطالب للفقيه زكريا الأنصاري الشافعي انه لو أعطاه دراهم وقال اشتر لك بها عمامة تعينت لذلك مراعاة لغرض الدافع هذا إن قصد ستر رأسه بالعمامة وإن لم يقصد ذلك بأن قاله على سبيل التبسط المعتاد فلا تتعين لذلك بل يملكها أو يتصرف فيها كيف شاء.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64540

الشراء التابع للبنوك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
60374

بيع الدم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67665

طلب الجر غلق نافذة جاره

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67720

لمس المنطقة ما بين الفرج والدبرهبدون حائل

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
66783

نقل العظام داخل القبر

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
68160

الطلاق بالكناية وكفارة اليمين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع