0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ مراعاة غرض الدافع في المال المدفوع
مراعاة غرض الدافع في المال المدفوع
السؤال :
الشيخ أكرم : إذا أحد أعطاك فلوسا قال هت لك أضحية بها بس هو محتاج أخذها فلوس لأنه محتاج منها، هل يجوز أخذها فلوس؟
الإجابة
يجب عليك أن تراعي غرض الدافع، ولا تتصرف في المال إلا في الجهة المأذون فيها وهي أن تشتري بها أضحية، فلا تبقيها عندك نقودا ولا تشتر بها غير الأضحية وان كنت محتاجا هذا إن قصد أن تشتري أضحية لعدم قدرتك على شرائها، وفي أسنى المطالب للفقيه زكريا الأنصاري الشافعي انه لو أعطاه دراهم وقال اشتر لك بها عمامة تعينت لذلك مراعاة لغرض الدافع هذا إن قصد ستر رأسه بالعمامة وإن لم يقصد ذلك بأن قاله على سبيل التبسط المعتاد فلا تتعين لذلك بل يملكها أو يتصرف فيها كيف شاء.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67655

الاستدان بالعمكلة السعودية وردها باليمنية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
60408

حكم بيع ما ليس في ملك البائع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63047

حرمة بيع المحرم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68112

زوج البنت ليس بمحرم للزوجة الثانية

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
66896

ذبح المرأة للأغنام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
66735

صلاة الحاجة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع