0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ مراعاة غرض الدافع في المال المدفوع
مراعاة غرض الدافع في المال المدفوع
السؤال :
الشيخ أكرم : إذا أحد أعطاك فلوسا قال هت لك أضحية بها بس هو محتاج أخذها فلوس لأنه محتاج منها، هل يجوز أخذها فلوس؟
الإجابة
يجب عليك أن تراعي غرض الدافع، ولا تتصرف في المال إلا في الجهة المأذون فيها وهي أن تشتري بها أضحية، فلا تبقيها عندك نقودا ولا تشتر بها غير الأضحية وان كنت محتاجا هذا إن قصد أن تشتري أضحية لعدم قدرتك على شرائها، وفي أسنى المطالب للفقيه زكريا الأنصاري الشافعي انه لو أعطاه دراهم وقال اشتر لك بها عمامة تعينت لذلك مراعاة لغرض الدافع هذا إن قصد ستر رأسه بالعمامة وإن لم يقصد ذلك بأن قاله على سبيل التبسط المعتاد فلا تتعين لذلك بل يملكها أو يتصرف فيها كيف شاء.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67682

أخذ لقطة من مكة إلى اليمن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67637

أجرة الدلالة والسمسار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
64271

بيع الآثار من الأصنام

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67086

إجابة الدعوة للوليمة

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أكرم بن مبارك عصبان
66776

مشروعية الآذان في أُذن الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
66875

قطف الثمار دون علم صاحبها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع