0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ الزكاة في مال الطفل الصغير اليتيم
الزكاة في مال الطفل الصغير اليتيم
السؤال :
يا شيخ: هل تجب الزكاة في مال الطفل الصغير اليتيم ؟
الإجابة
تجب الزكاة على كلِّ مالكٍ مِنَ الأحرار وإن كان صغيراً أو مجنونا أو امرأة لا فرق بينهم، فالزكاة تتعلق بعين المال، وتجب في مال الصبي والمجنون إذا تقرر ذلك فيجب علي الولي اخراجها من المال، وأما حديث: (ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة) رواه الترمذي وقال النووي إنه ضعيف.
2021-12-08 09:52:16
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55374

مصرف زكاة نقود الأيتام الفقراء

فتاوى الزكاة / فتاوى من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

علي بن محمد بارويس
67176

صرف الزكاة على من تلزمه نفقتهم

فتاوى الزكاة / فتاوى من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

علي بن محمد بارويس
66801

زكاة المنزل لغير التاجر

فتاوى الزكاة / فتاوى من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66452

مسح الرأس للمرأة في الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
66892

الأسماء المستحبة للمولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
67544

زكاة الحلي المعد للاستخدام

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع