0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ الزكاة في مال الطفل الصغير اليتيم
الزكاة في مال الطفل الصغير اليتيم
السؤال :
يا شيخ: هل تجب الزكاة في مال الطفل الصغير اليتيم ؟
الإجابة
تجب الزكاة على كلِّ مالكٍ مِنَ الأحرار وإن كان صغيراً أو مجنونا أو امرأة لا فرق بينهم، فالزكاة تتعلق بعين المال، وتجب في مال الصبي والمجنون إذا تقرر ذلك فيجب علي الولي اخراجها من المال، وأما حديث: (ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة) رواه الترمذي وقال النووي إنه ضعيف.
2021-12-08 09:52:16
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66807

جواز تعجيل الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

أكرم بن مبارك عصبان
55455

حكم زكاة الأرض التي خصصت لبناء سكن شخصي

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة-عام فتاوى الزكاة / فتاوى من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

علي بن محمد بارويس
67176

صرف الزكاة على من تلزمه نفقتهم

فتاوى الزكاة / فتاوى من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67969

السنن الراتبة قبل الصلاة وبعدها

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
66557

انقطاع دم النفاس

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66859

الإقهاض لجنين مُشوه

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع