0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ الزكاة في مال الطفل الصغير اليتيم
الزكاة في مال الطفل الصغير اليتيم
السؤال :
يا شيخ: هل تجب الزكاة في مال الطفل الصغير اليتيم ؟
الإجابة
تجب الزكاة على كلِّ مالكٍ مِنَ الأحرار وإن كان صغيراً أو مجنونا أو امرأة لا فرق بينهم، فالزكاة تتعلق بعين المال، وتجب في مال الصبي والمجنون إذا تقرر ذلك فيجب علي الولي اخراجها من المال، وأما حديث: (ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة) رواه الترمذي وقال النووي إنه ضعيف.
2021-12-08 09:52:16
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66801

زكاة المنزل لغير التاجر

فتاوى الزكاة / فتاوى من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

أكرم بن مبارك عصبان
66806

تعجيل زكاة المال قبل تمام الحول

فتاوى الزكاة / فتاوى من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

أكرم بن مبارك عصبان
67176

صرف الزكاة على من تلزمه نفقتهم

فتاوى الزكاة / فتاوى من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68262

الوشم على الحيوانات

/ فتاوى شئون وعادات

أكرم بن مبارك عصبان
67811

جماع الرجل زوجته بعد الطهر وقبل الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66466

الشك في خروج بول

فتاوى الطهارة / فتاوى قضاء الحاجة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع