0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ الزكاة في مال الطفل الصغير اليتيم
الزكاة في مال الطفل الصغير اليتيم
السؤال :
يا شيخ: هل تجب الزكاة في مال الطفل الصغير اليتيم ؟
الإجابة
تجب الزكاة على كلِّ مالكٍ مِنَ الأحرار وإن كان صغيراً أو مجنونا أو امرأة لا فرق بينهم، فالزكاة تتعلق بعين المال، وتجب في مال الصبي والمجنون إذا تقرر ذلك فيجب علي الولي اخراجها من المال، وأما حديث: (ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة) رواه الترمذي وقال النووي إنه ضعيف.
2021-12-08 09:52:16
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66801

زكاة المنزل لغير التاجر

فتاوى الزكاة / فتاوى من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

أكرم بن مبارك عصبان
66800

شروط إخراج الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

أكرم بن مبارك عصبان
66806

تعجيل زكاة المال قبل تمام الحول

فتاوى الزكاة / فتاوى من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67639

شروط اجتناب الربا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67854

الصلاة بدون تحريك الشفة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
68008

دخول المسجد وقت آذان الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع