0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: زوجة وخمس بنات وأخ شقيق وثلاث شقيقات
مات عن: زوجة وخمس بنات وأخ شقيق وثلاث شقيقات
السؤال :
توفى رجلٌ عن زوجة وخمس بنات وأخ شقيق وثلاث أخوات شقيقات، فكيف تكون القسمة؟
الإجابة
من توفي عن زوجة وخمس بنات وأخ شقيق وثلاث شقيقات، فللزوجة الثمن، وللخمس البنات الثلثان، والباقي عصبة للأخ والأخوات للذكر مثل حظ الاثنيين.
أصل المسألة من أربعة وعشرين سهما، وتصح من مائتين وعشرين سهما:
- للزوجة الثمن خمسة عشر سهما.
- وللبنات الثلثان ثمانون، لكل بنت ستة عشر سهما .
- للأخ عشرة أسهم - لكل أخت خمسة أسهم .
2021-12-11 09:52:10
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64793

الواجب بعد موت الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
68233

مات عن: زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
65388

خلّف زوجة مُطلّقة و منها ابن

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67531

زكاة الذهب الحلي المعد للاستخدام

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

أكرم بن مبارك عصبان
66748

ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
68076

تحريم جمع المرأة وابنة أخيها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع