من توفي عن زوجة وخمس بنات وأخ شقيق وثلاث شقيقات، فللزوجة الثمن، وللخمس البنات الثلثان، والباقي عصبة للأخ والأخوات للذكر مثل حظ الاثنيين. أصل المسألة من أربعة وعشرين سهما، وتصح من مائتين وعشرين سهما: - للزوجة الثمن خمسة عشر سهما. - وللبنات الثلثان ثمانون، لكل بنت ستة عشر سهما . - للأخ عشرة أسهم - لكل أخت خمسة أسهم .