0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: زوجة وخمس بنات وأخ شقيق وثلاث شقيقات
مات عن: زوجة وخمس بنات وأخ شقيق وثلاث شقيقات
السؤال :
توفى رجلٌ عن زوجة وخمس بنات وأخ شقيق وثلاث أخوات شقيقات، فكيف تكون القسمة؟
الإجابة
من توفي عن زوجة وخمس بنات وأخ شقيق وثلاث شقيقات، فللزوجة الثمن، وللخمس البنات الثلثان، والباقي عصبة للأخ والأخوات للذكر مثل حظ الاثنيين.
أصل المسألة من أربعة وعشرين سهما، وتصح من مائتين وعشرين سهما:
- للزوجة الثمن خمسة عشر سهما.
- وللبنات الثلثان ثمانون، لكل بنت ستة عشر سهما .
- للأخ عشرة أسهم - لكل أخت خمسة أسهم .
2021-12-11 09:52:10
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64754

الوصية لورث الوارث في حياة المورث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66260

المتوفى والبئر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64760

ينظرالقاضى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66658

الوقت الأفضل لصلاة سنة الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
68233

مات عن: زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
67777

وضوء المرأة وعلى رأسها الحناء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع