0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: زوجة وخمس بنات وأخ شقيق وثلاث شقيقات
مات عن: زوجة وخمس بنات وأخ شقيق وثلاث شقيقات
السؤال :
توفى رجلٌ عن زوجة وخمس بنات وأخ شقيق وثلاث أخوات شقيقات، فكيف تكون القسمة؟
الإجابة
من توفي عن زوجة وخمس بنات وأخ شقيق وثلاث شقيقات، فللزوجة الثمن، وللخمس البنات الثلثان، والباقي عصبة للأخ والأخوات للذكر مثل حظ الاثنيين.
أصل المسألة من أربعة وعشرين سهما، وتصح من مائتين وعشرين سهما:
- للزوجة الثمن خمسة عشر سهما.
- وللبنات الثلثان ثمانون، لكل بنت ستة عشر سهما .
- للأخ عشرة أسهم - لكل أخت خمسة أسهم .
2021-12-11 09:52:10
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64770

توفي شاب وخلّف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65116

ميراث ابن الزوج من زوجة أبيه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65397

ما نصيب بنات الابن في الميراث .

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66771

لا يشرع إعادة صلاة الجنازة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
68065

ختم القرآن وهدي أجره لأحد الأموات

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
67014

الواجب على من أراد الحج أو العمرة من اليمن

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع