0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: زوجة وخمس بنات وأخ شقيق وثلاث شقيقات
مات عن: زوجة وخمس بنات وأخ شقيق وثلاث شقيقات
السؤال :
توفى رجلٌ عن زوجة وخمس بنات وأخ شقيق وثلاث أخوات شقيقات، فكيف تكون القسمة؟
الإجابة
من توفي عن زوجة وخمس بنات وأخ شقيق وثلاث شقيقات، فللزوجة الثمن، وللخمس البنات الثلثان، والباقي عصبة للأخ والأخوات للذكر مثل حظ الاثنيين.
أصل المسألة من أربعة وعشرين سهما، وتصح من مائتين وعشرين سهما:
- للزوجة الثمن خمسة عشر سهما.
- وللبنات الثلثان ثمانون، لكل بنت ستة عشر سهما .
- للأخ عشرة أسهم - لكل أخت خمسة أسهم .
2021-12-11 09:52:10
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65159

توفي وترك زوجة وثلاث أبناء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65663

الإرث تعصيبا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66049

الراتب من حق من

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67561

وقت أخراج زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أكرم بن مبارك عصبان
66750

من قام من مجلسه يوم الجمعة ويعود فهو أحق به

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
66719

قصر العشاء خلف من يصلي المغرب

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع