0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الزواج من امرأة الأخت رضعت من أمها
الزواج من امرأة الأخت رضعت من أمها
السؤال :
ياشيخ اكرم اطال الله في عمرك لطاعته، سائل يقول سؤال إلى أهل الذكر، هل يجوز لي أن أتزوج امرأة أختي رضعت من أمها وأخوها رضع من أمي؟
الإجابة
إذا أرضعت امرأة ولدا - ذكرا أو أنثى - صار الرضيع ابنها، وصار أبناؤها أخوة الرضيع، وبناتها وهكذا، وعليه فقد صارت أختك بنتا للمرأة التي أرضعتها، وتنتسب إلى من ينتسب إليها وأما أنت فلا علاقة لك بالمرضع ولا ببناتها فيجوز أن تتزوج بنت التي أرضعت أختك، وكذلك صار الذي رضع من أمك ابنا لها وصرت أخاه من الرضاعة.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68071

الذهاب إلى الزواج بغير دعوة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
65956

الإحتفاظ بمال الزوج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
63825

ابني يريد أن يتزوج بنت الرجل الذي طلب مني يد ابنتي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66792

زكاة العسل عند الإمام أحمد

فتاوى الزكاة / فتاوى مسائل معاصرة في الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
66625

بطلان الصلاة للجنب ناسياً

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
68118

عدم مشروعية وكالة ابن المرأة

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع