0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الزواج من امرأة الأخت رضعت من أمها
الزواج من امرأة الأخت رضعت من أمها
السؤال :
ياشيخ اكرم اطال الله في عمرك لطاعته، سائل يقول سؤال إلى أهل الذكر، هل يجوز لي أن أتزوج امرأة أختي رضعت من أمها وأخوها رضع من أمي؟
الإجابة
إذا أرضعت امرأة ولدا - ذكرا أو أنثى - صار الرضيع ابنها، وصار أبناؤها أخوة الرضيع، وبناتها وهكذا، وعليه فقد صارت أختك بنتا للمرأة التي أرضعتها، وتنتسب إلى من ينتسب إليها وأما أنت فلا علاقة لك بالمرضع ولا ببناتها فيجوز أن تتزوج بنت التي أرضعت أختك، وكذلك صار الذي رضع من أمك ابنا لها وصرت أخاه من الرضاعة.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63770

تقدم لزواجي عرسان كثر وأخوتي يرفضون

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
64490

منع الولي المرأة من الزواج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
65030

هل على الزوج مهر إذا لم تتم الخطبة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68190

عدد الرضعات التي توجب النسب

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
68090

الزواج ببنت أخ الزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
68019

التسبيح بالمسبحة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع