0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الزواج من امرأة الأخت رضعت من أمها
الزواج من امرأة الأخت رضعت من أمها
السؤال :
ياشيخ اكرم اطال الله في عمرك لطاعته، سائل يقول سؤال إلى أهل الذكر، هل يجوز لي أن أتزوج امرأة أختي رضعت من أمها وأخوها رضع من أمي؟
الإجابة
إذا أرضعت امرأة ولدا - ذكرا أو أنثى - صار الرضيع ابنها، وصار أبناؤها أخوة الرضيع، وبناتها وهكذا، وعليه فقد صارت أختك بنتا للمرأة التي أرضعتها، وتنتسب إلى من ينتسب إليها وأما أنت فلا علاقة لك بالمرضع ولا ببناتها فيجوز أن تتزوج بنت التي أرضعت أختك، وكذلك صار الذي رضع من أمك ابنا لها وصرت أخاه من الرضاعة.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65762

هل زواج أبي من زوجة عمّي يؤثّر على خطبتي شرعا؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64912

إرجاع الذهب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
55436

مسألة في صورة أخرى من صور الشغار

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66584

القول عند ذكر (أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى)

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
68273

تقفيل المسجد

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
67877

حك الجسم في الصلاة بكثرة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع