0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الزواج من امرأة الأخت رضعت من أمها
الزواج من امرأة الأخت رضعت من أمها
السؤال :
ياشيخ اكرم اطال الله في عمرك لطاعته، سائل يقول سؤال إلى أهل الذكر، هل يجوز لي أن أتزوج امرأة أختي رضعت من أمها وأخوها رضع من أمي؟
الإجابة
إذا أرضعت امرأة ولدا - ذكرا أو أنثى - صار الرضيع ابنها، وصار أبناؤها أخوة الرضيع، وبناتها وهكذا، وعليه فقد صارت أختك بنتا للمرأة التي أرضعتها، وتنتسب إلى من ينتسب إليها وأما أنت فلا علاقة لك بالمرضع ولا ببناتها فيجوز أن تتزوج بنت التي أرضعت أختك، وكذلك صار الذي رضع من أمك ابنا لها وصرت أخاه من الرضاعة.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65020

جمع بنت أخت الزوجة والزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
68137

هجران الزوجة زوجها في فراشه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
65760

الدخول بالزوجة بعد العقد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66520

نجاسة لعاب الكلب

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
67811

جماع الرجل زوجته بعد الطهر وقبل الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66491

غسل النفاس

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع