0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مسألة في صورة أخرى من صور الشغار
مسألة في صورة أخرى من صور الشغار
السؤال :
السؤال: ما رأيك في زواج النسل، أي: إذا أراد أحد أن يناسل بكريمته؛ فإنه يشترط على الزوجين أن يدفع كل واحد منهما لزوجه مهراً، ويكون المهر قدراً محدوداً من المال، ويتساوى الطرفين في دفع المهر، بمعنى ليس أحداً زائداً على الآخر في الدفع، ويكون المهر دفعه عاجلاً أو آجلاً، فإن عادة البلاد إذا أراد أحد أن يتزوج أن يدفع مهراً لزوجته ويكون المهر دفعه عاجلاً أو آجلاً بعد الزواج، أما عند النسل فإنه يسقط المال الذي يعطى لوالد الزوجة، ويبقى المهر المعتاد للزوجة؟ السؤال: ما المقصود بزواج الشغار؟|أفدنا جزاك الله خيراً، وجعل ذلك في ميزان حسناتك.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
زواج الشغار المحرم والمسمى بالبدل، وهو: أن يقول شخص لآخر: زوجني موليتك (كالبنت مثلاً) على أن أزوجك موليتي (البنت مثلاً). وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا شغار ولو تضمنه المهر، وبعض أهل العلم قالوا: إنه إذا كان هناك مهر مسمى لكل من الزوجتين فليس بشغار، والقول الأول أقوى، وقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، وهو عند أكثر أهل العلم أنه نكاح فاسد يجب فسخه. والله أعلم.
تاريخ صدور الفتوى 1424هـ
2021-08-15 07:46:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60216

الاشتراء في وطئ أمة في طهر واحد

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68083

مصافحة زوج بنت الابن

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
60121

الزواج بامرأة كتابية

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64110

هل الميت يشعر

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
65821

حكم المضاربة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
55262

حدود اللحية

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحلق والتقصير

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع