زواج (الضوى)
السؤال :
س:ما رأيكم في الزواج المعروف في اليمن بالتبادل بحيث يزوج كل واحد الآخر بقريبته مع تسمية المهر لكل واحدة منهما حين العقد ؟|
الإجابة
ج:عندي أن هذا الزواج في مدينة صنعاء جائز لأنه ليس بشغار لتسمية مهر كل من المرأتين ولأنه في مدينة صنعاء إذا ساءت العشرة بين أحد الزوجين مع زوجته حتى بلغت حد الطلاق بينهما فإن العرف في مدينة صنعاء ألا يرتبط طلاق إحداهما بالأخرى ولا مشاكل إحداهما مع زوجها بالأخرى . أمَّا في المناطق التي يرتبط طلاق إحداهما بالأخرى وهروب إحداهما من بيت زوجها إلى بيت أبيها لمشاكل مع زوجها بهروب الأخرى التي ليس بينها وبين زوجها أيّة مشاكل والعشرة بينهما على أحسن حال . فعندي أن هذا الزواج حرام لا لذات العقد ولا أنه شغار وإنما لما ينشأ عنه من مشاكل بين الأسرتين ولما قد يؤدي إلى طلاق المرأة التي ليس بينها وبين زوجها سوء عشرة ولتسببه في ضياع الأطفال .
2021-08-22 11:56:50
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68107

الزواج من بنت الأخ أو بنت الأخت

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
68089

جدة الزوجة من المحارم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
60220

الحكم في الجارية إن وطأها مشتركون فأتت بولد

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60627

منع السباحة في برك الأرياف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56216

زكاة النباتات مرة واحدة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54354

تقبيل الحجر الأسود مع المزاحمة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67457

زواج الرجل بابنة ابن أخته

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64197

شهادة رجل وامرأتان على زواج المرأة الثيب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
60066

زواج امرأة إذا كان وليها في بلدة أخرى

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع