زواج (الضوى)
السؤال :
س:ما رأيكم في الزواج المعروف في اليمن بالتبادل بحيث يزوج كل واحد الآخر بقريبته مع تسمية المهر لكل واحدة منهما حين العقد ؟|
الإجابة
ج:عندي أن هذا الزواج في مدينة صنعاء جائز لأنه ليس بشغار لتسمية مهر كل من المرأتين ولأنه في مدينة صنعاء إذا ساءت العشرة بين أحد الزوجين مع زوجته حتى بلغت حد الطلاق بينهما فإن العرف في مدينة صنعاء ألا يرتبط طلاق إحداهما بالأخرى ولا مشاكل إحداهما مع زوجها بالأخرى . أمَّا في المناطق التي يرتبط طلاق إحداهما بالأخرى وهروب إحداهما من بيت زوجها إلى بيت أبيها لمشاكل مع زوجها بهروب الأخرى التي ليس بينها وبين زوجها أيّة مشاكل والعشرة بينهما على أحسن حال . فعندي أن هذا الزواج حرام لا لذات العقد ولا أنه شغار وإنما لما ينشأ عنه من مشاكل بين الأسرتين ولما قد يؤدي إلى طلاق المرأة التي ليس بينها وبين زوجها سوء عشرة ولتسببه في ضياع الأطفال .
2021-08-22 11:56:50
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60118

تسمية المهر من بعد العقد في زواج الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60210

الشك في النسب

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60137

الزواج بالخامسة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54306

الحج لمن خشي الشهادة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60498

طلب الشفاعة من الغائب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61226

أرش الجناية الموضحة للعظم

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65762

هل زواج أبي من زوجة عمّي يؤثّر على خطبتي شرعا؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
60129

زواج الشخص بأصول من قد عقد لها بها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62485

زواج الزاني بالمزنى بها ونسبة الولد إليه

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع