0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الوصية بثلث المخلف لولده الصغير
الوصية بثلث المخلف لولده الصغير
السؤال :
س:توفي رجل وخلف ولدين وبنتين وأوصى بثلث المخلف لولده الصغير وفي نفس الوقت فإن في ذمة المتوفى ديون كثيرة وقد تستغرق كل التركة فكيف تقسم التركة وما هو الحكم في هذه القضية ؟|
الإجابة
ج:تخرج الديون التي على الميت وبعد إخراج الدين تقسم التركة حسب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين أما الوصية للصغير فهي غير نافذة حيث وأنه من جملة الورثة وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح المرفوع (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) ( ) أما إذا كان الدين أكثر من المخلف فالدين مقدم على الورثة حيث ويعطى من التركة مقدار الديون حتى ولو لم يبق منها شيئاً فالدين قبل الإرث حيث دلت الأدلة الصحيحة ( ) الصريحة على ذلك .
2021-08-22 11:56:53
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61089

تغيير الوصية إذا بطل مصرفها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60252

الوصية للطفلة المتبناة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66071

الإرث تعصيبا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60553

طلب قضاء الدين تلميحاً أو تصريحاً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60027

من تزوج امرأة لمالها فلا بارك الله له في مالها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56441

تجبير السن بالذهب للضرورة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62910

الوصية للوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أحمد بن حسن سودان المعلم
65996

حكم الوصيّة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65833

هبة الأب لولده

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع