0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الوصية لبعض الأولاد لمقابل تكاليف زواجهم
الوصية لبعض الأولاد لمقابل تكاليف زواجهم
السؤال :
س:إذا مات الرجل عن بعض أولاده وهم لم يتزوجوا فأوصى لهم من التركة بحق لمقابل تكاليف زواج كل منهم فهل يصح ذلك ؟|
الإجابة
ج:إن كان قد زوّج واحداً أو اثنين أو أكثر من الأولاد الكبار فعليه أن يوصي للأولاد الصغار بإخراج تكاليف زواجهم وإذا لم يوصي فيجب على القاضي الذي سيقسم المال بينهم أن يخرج تكاليف زواج الأولاد الصغار .
لماذا ؟ لأنه من باب التسوية بين الأولاد ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : )اتقوا الله وساووا بين أولادكم( ( ). فيجب على من كان قد زوّج أولاده الكبار أو أحد أولاده من ماله الخاص أن يوصي للآخرين من باب المساواة بين الأولاد .
وهذا هو رأي العلماء عملاً بالحديث السابق أما قانون الأحوال الشخصية بالجمهورية اليمنية فقد أوجب على الأب أن يوصي بأجرة تعليم الولد الصغير فإذا كان قد درس الولد الأول ومات وقد تخرج من الثانوية بينما الولد الثاني لا زال في المرحلة الابتدائية أو لا زال صبياً ، فيوجب القانون الوصية بنفقة تعليمه .
2021-08-22 11:56:53
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66071

الإرث تعصيبا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
68217

وصية الأخت بمالها وذهبها لإخوانها عدا واحد منهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
68215

الوصية للحفيد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56085

نفقة المرأة المتوفى عنها زوجها في أيام عدتها

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61091

كذب الرجل على زوجته لمصلحة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61289

حديث من تزوج امرأة لمالها فلا بارك الله في مالها

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60608

الوقف لبعض الورثة دون الآخر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60258

رجوع الوارث في إجازة الوصية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65818

حكم الوصيّة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع