0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ كتابة رجل لابنه الثلث من التركة
كتابة رجل لابنه الثلث من التركة
السؤال :
س:ما قول علماء الشريعة في رجل كتب لابن ابنه بالثلث من ماله علماً بأن الثلث كان مرهوناً فذهب الولد إلى السعودية وجمع فلوساً وخرج الثلث علماً بأن الولد معه أخيه الصغير وأربع بنات ؟|
الإجابة
ج:إذا كان الولد الموصي له لا يزال والده حياً ومات الجد والأب موجودٌ فلا تصح الوصية لأنه لا وصية لوارث والوصية هذه هي حيلة إما على بنات أو على ابن من أم أخرى .
2021-08-22 11:56:54
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60238

الوصية بثلث المخلف لولده الصغير

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65863

المهر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
60247

الوصايا بالتغسيل من رجل بعينه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60626

دفن الأموات في وقف ليس به مصالح في بعض المساجد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60569

تفضيل الأولاد على البنات لأن الأولاد ينفقون

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54609

قراءة التشهد الأوسط لمن لحق بالإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64935

المذاكرة فى جلسة الشروق

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
61965

عدم جواز الجمع للمسافر إذا رجع بيته

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54344

الطواف والرمل في طواف القدوم

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع