0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ كتابة رجل لابنه الثلث من التركة
كتابة رجل لابنه الثلث من التركة
السؤال :
س:ما قول علماء الشريعة في رجل كتب لابن ابنه بالثلث من ماله علماً بأن الثلث كان مرهوناً فذهب الولد إلى السعودية وجمع فلوساً وخرج الثلث علماً بأن الولد معه أخيه الصغير وأربع بنات ؟|
الإجابة
ج:إذا كان الولد الموصي له لا يزال والده حياً ومات الجد والأب موجودٌ فلا تصح الوصية لأنه لا وصية لوارث والوصية هذه هي حيلة إما على بنات أو على ابن من أم أخرى .
2021-08-22 11:56:54
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65630

حكم وصية الوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
60270

ثبوت الدين على الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66253

الأبناء والأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56234

الزق في زكاة العسل

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54389

بداية الشوط في السعي ونهايته

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى السعي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61150

بم يثبت القصاص

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62397

التصرف في الهبة المخصوصة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62261

ما جاء في ليلة النصف من شعبان

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65263

التنفل فوق السيارة في الحضر

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع