0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ كتابة رجل لابنه الثلث من التركة
كتابة رجل لابنه الثلث من التركة
السؤال :
س:ما قول علماء الشريعة في رجل كتب لابن ابنه بالثلث من ماله علماً بأن الثلث كان مرهوناً فذهب الولد إلى السعودية وجمع فلوساً وخرج الثلث علماً بأن الولد معه أخيه الصغير وأربع بنات ؟|
الإجابة
ج:إذا كان الولد الموصي له لا يزال والده حياً ومات الجد والأب موجودٌ فلا تصح الوصية لأنه لا وصية لوارث والوصية هذه هي حيلة إما على بنات أو على ابن من أم أخرى .
2021-08-22 11:56:54
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65412

الواجب فى الوصية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
60242

وصية الجد لحفيده ببعض من أملاكه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60269

وصية الوالد لولده الأخرس أو الأعجم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54591

إكمال الصفوف الأولى

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60746

حكم شرب البيرة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السكر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60149

تصرف ولي المرأة بمهرها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63579

النذر بأن أصلي إذا فزت في المباراة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
60596

التصرف في الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60771

إذا قال رجل لآخر لقد زنيتَ ولم يأت بالشهود

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع