0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ رد الأمانة للورثة
رد الأمانة للورثة
السؤال :
أنا امرأة كبيرة في السن و كانت لي جارة قبل تسع سنوات و عانت من مرض شديد و انتقلت إلى رحمة الله وقبل انتقالها إلى الرفيق الأعلى أعطتني أمانة وهي عبارة عن ذهب و مبلغ من المال قدره خمسة وخمسون ألف ريال يمني ( 55,000) قمت |في حينه بتحويله إلى ( 300$) ثلاثمائة دولار ، وكانت متزوجة و لها طفل وأربع أخوات من الأب و الأم في اليمن كما أن لها إخوة و أخوات من الأب خارج اليمن و أبويها متوفيان وقد أوصتني قبل موتها أن لا أُسلّم هذه الأمانة إلا لابنها بعد بلوغه علماً بأن ولدها في هذه اللحظة لم يبلغ بعد . |وهذه الأمانة تشغلني كوني امرأة كبيرة في السن و كذلك أن هذا الذهب يبلغ حد النصاب حسب اعتقادي .|فما حكم الشرع بخصوص هذه الأمانة في الفترة الماضية و الحالية أفتوني في ذلك جزاكم الله خيراً .
الإجابة
المال الذي تركته الميتة مال الوارث للزوج الربع و الواجب تسليمه له و الباقي
(ثلاثة أرباع ) لابنها وشيء للإخوة و الأخوات لأنهم محجوبون بالابن ، وعليك حفظه – مال الولد – حتى يبلغ ويرشد و تسليمه له بعد ذلك ، وإذا عجزت عن ذلك أشهدتِ على تسليمه لوليه (الأب ) ، وعليك إخراج زكاته كلما حال الحَول والله أعلم.
2021-11-16 10:24:59
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65380

المعاش

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
68221

وصية رجل بثلث ثروته صدقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
68219

نصيب الثلاث زوجات من الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64724

رمي اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55305

حكم من لم يتمكن من الصيام بسبب مرض السكري

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
64603

الخضاب

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
60482

رد الرهن الذهب بعينه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60474

رد القرض زائداً أو من نوع جيد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61695

رد زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع