0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ حكم من نذر بثلث أرضيه لأخيه وله أم وأختان وزوجة
حكم من نذر بثلث أرضيه لأخيه وله أم وأختان وزوجة
السؤال :
س:قد نذرت بثلث أرضي لأخي ولي أم وأختان وزوجة فقط وقد أجازت الأم والزوجة والأختان بهذا النذر . فهل يعتبر هذا النذر صحيحاً أم انه غير صحيح ؟|
الإجابة
ج:اعلم أن النذر ها هنا هو بمعنى الوصية لأن تصرفات غير العارفين حكمها مثل حكم الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت وبناء على ذلك فالوصية هذه غير صحيحة وغير نافذة شرعاً لأنها وصية لوارث والوصية لوارث لا تصح ولا تنفذ شرعاً لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عنها أو نفى صحتها حيث قال (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث) ( ) وذلك لكون الأم سترث السدس والزوجة الربع والباقي للأخ ولأختيه المذكورتين في السؤال مهما كان الأخ هو وأختاه أشقاء للناذر أي أن الجميع إخوة للأبوين والأخ هذا وارث له من الإرث مثل أختيه اللهم إلا إذا أجازت النساء المذكورات هذه الوصية بعد موت الموصي فإن الإجازة تجعل الوصية نافذة شرعاً وإذا أجاز البعض دون البعض نفذت الوصية في حصة من أجاز دون من لم يجز هذه الوصية والمراد بالإجازة هي الإجازة التي تكون بعد الموت ويجب أن يبين للمرأة كم مقدار إرثها والنقص فيه إذا هي أجازت وكم سيكون إرثها الكامل إذا لم تجز الوصية لهذا الوارث لأن النساء يجهلن معنى الإجازة ولا يظهر لهن بأن الإجازة ستنقص من إرثهن الثلث كما في هذه المسألة ونحوها أو أقل من الثلث كما في غيرها من المسائل ونظائرها من المسائل التي قد يوصي الموصي لبعض الورثة بثلثه كاملاً لا إلى مقابل شئ ومثلاً في هذه المسألة سيكون للأخ الثلث من باب الوصية وذلك ثمانية قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً ويبقى ستة عشر قيراطاً للأم السدس ثلاثة قراريط وللزوجة الربع أربعة قراريط والباقي تسعة قراريط وثلث قيراط للعصبة للذكر مثل حظ الأنثيين خمسة قراريط إلا ثلثاً للأخ ولأختيه خمسة قراريط إلا ثلثا لكل واحدة النصف وهو قيراطان وثلث قيراط وسيكون هذا الأخ قد ظفر بنصيب الأسد لأنه سيأخذ الثلث أولاً ثم إرثه المضاعف على إرث كل واحدة من أختيه ويكون المجموع ثلاثة عشر قيراطاً إلا ثلثاً قيراط الأكثر من نصف التركة وتكون النساء قد غبنَّ غبناً فاحشاً وخصوصاً الأختين لأن الإرث الذي سيخص الواحدة منهن لا يتجاوز القيراطان والثلث وابن القيراطان والثلث من ثلاثة عشر قيراط إلا ثلث وأين الثرى من الثريا وأين أكثر من نصف التركة مما هو أقل من عشر التركة ولهذه الحكمة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه (فلا وصية لوارث) ( ) وجاء في بعض الروايات زيادة في آخر الحديث وهي إلا بإجازة من الورثة وسواء صحت هذه الزيادة أم لم تصح فإن العلماء قد أجمعوا على مدلولها وهي أن الإجازة تصير الوصية نافذة ولو كانت لوارث لأن الوارث قد تنازل عن حقه بالإجازة ولكن لما كثر الغبن على النساء وكثر ظلم الرجال للنساء وكثرت الحيل على النساء في الوصايا شرط علماء الشريعة المحققون بأن الإجازة لا تكون مجوزة الوصية لوارث إلا بشروط هي :
1- أن تكون الإجازة بعد الموت .
2- أن تكون الإجازة من المرأة برضائها واختيارها بلا مجاملة ولا ضغط ولا حياء .
3- أن تعرف المرأة ما يحصل عليها من نقص إذا هي أجازت وكم سيكون إرثها الكامل إذا لم تجز الوصية للوارث.
4- أن تعرف المرأة أنها غير ملزمة بالإجازة وأن لها الحرية في رفض الإجازة للوصية للوارث وإني أوصي كل من يوصي بأن (لا يوصي لوارث) لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على أنه (لا وصية لوارث) وأن لا يتحيل في وصيته على النساء لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوصى بالضعيفين المرأة واليتيم كما أرجو من كُتّاب الوصايا والأمناء أن لا يساعدوا الموصي على كتابة أي وصية فيها حيلة أو ضرر أو أي شيء مخالف للأمر الشرعي مما يعلمون بأن فيه الإثم على الموصى ومنازعة بين الورثة وعدم نفوذه بعد طول المحاكمة وهكذا أرجو من القسَّامين للتركة التي قد يحصل في وصية المورث ذكر هذه الوصية أن يعملوا بها وأن يوضحوا للنساء بما يلي :
أولاً : أن لا عبرة بالإجازة التي تقع قبل الموت بل بالتي تقع بعد الموت .
ثانياً : أن الإجازة لا تصحح الوصية وتجعلها نافذة إلا إذا كانت برضاء المرأة واختيارها بلا ضغط ولا مجاملة ولا استحياء ولا إكراه ولا إجبار .
ثالثاً : أن تعرف المرأة بما سيحصل عليها من نقص إذا هي أجازت وكم سيكون إرثها الكامل إذا لم تجز الوصية للوراث.
رابعاً : أن يعرفوا المرأة بأن لها الحرية الكاملة في أن تجيز الوصية للوراث أو ترفض هذه الإجازة وأنها غير ملزمة بأن تجيز الوصية للوارث وأنها إذا لم تجز هذه الوصية فلا جناح عليها وأن عدم إجازتها لا يكون عقوقاً للموصِى ولا قطع رحم للموصَى له بل براءة لذمتهم .
2021-08-22 11:56:54
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60256

حكم الوصية لوارث إذا أجازها الورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60250

الوصية بأكثر من الثلث لمصلحة عامة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65378

رد الأمانة للورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54621

صلاة الظهر خلف من يصلي صلاة العصر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54943

النجاسة الحسية والمعنوية

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60874

مبايعة الوالي الذي يحكم بالقوانين الوضعية

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61499

حكم أخذ الراتب بدون عمل، بغير |قصد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. محمد بن موسى العامري
55064

من أصبح جنبًا في يوم بارد

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63935

حكم الماء الذي شرب منه الكلب اذا وقع على الانسان

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع