0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ حكم وصية الوارث
حكم وصية الوارث
السؤال :
نرجو منكم أن تفتونا في هذه المسألة ولكم جزيل الشكر |هل الوصيّة التي في الورقة صحيحة أم لا؟|وبالذات في وصيّة الزوجة الثانية التي تقول في وصيّتها بأن الميّت أوصى لها بغرفتين وحمام ومطبخ مقابل الذهب الذي باعه زوجها الموصي ولهذا أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الإجابة
الوصية للوارث لا تجوز لقوله صلى الله عليه وسلم ):"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ( وبالنسبة للزوجة )انتظار(فإن كان الموصي به بقدر الدين الذي لها فيجب إعطاءها إياه وهي شريكة فيما سواه مع بقية الورثة.
وأما الزوجة الثانية والأولاد فلا وصيّة لهم بل لهم نصيبهم من الميراث ،
وأما الأنسباء فإن كانوا غير وارثين كما هو ظاهر فتصحّ الوصيّة لهم في الثلث فما دون والله أعلم.
2021-11-20 09:42:11
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63792

مات في المكلا وأوصى أن يدفن في وادي رخية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أحمد بن حسن سودان المعلم
65378

رد الأمانة للورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
68221

وصية رجل بثلث ثروته صدقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64110

هل الميت يشعر

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
55535

حكم المعاملات الموجودة في البنوك الإسلامية

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
67411

إخراج الزكاة في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
55528

حكم التصرف باللقطة قبل مرور حول التعريف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

علي بن محمد بارويس
55939

حكم من طلق زوجته ثلاثاً متخللات الرجعة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63088

التعامل مع البنوك الإسلامية

/ فتاوى المعاملات المالية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع