0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ حكم وصية الوارث
حكم وصية الوارث
السؤال :
نرجو منكم أن تفتونا في هذه المسألة ولكم جزيل الشكر |هل الوصيّة التي في الورقة صحيحة أم لا؟|وبالذات في وصيّة الزوجة الثانية التي تقول في وصيّتها بأن الميّت أوصى لها بغرفتين وحمام ومطبخ مقابل الذهب الذي باعه زوجها الموصي ولهذا أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الإجابة
الوصية للوارث لا تجوز لقوله صلى الله عليه وسلم ):"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ( وبالنسبة للزوجة )انتظار(فإن كان الموصي به بقدر الدين الذي لها فيجب إعطاءها إياه وهي شريكة فيما سواه مع بقية الورثة.
وأما الزوجة الثانية والأولاد فلا وصيّة لهم بل لهم نصيبهم من الميراث ،
وأما الأنسباء فإن كانوا غير وارثين كما هو ظاهر فتصحّ الوصيّة لهم في الثلث فما دون والله أعلم.
2021-11-20 09:42:11
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65863

المهر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
66062

حكم الهبة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
66071

الإرث تعصيبا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55315

حكم من أخر قضاء ما عليه من صيام إلى رمضان الآخر

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
65784

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64809

التعامل مع الجن

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
62995

ما حكم اللعب بالشطرنج؟

/ فتاوى شئون وعادات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60905

حكم قتل الرجل كبير السن

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54647

حكم من يجذب مصلياً

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع