0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الوصية للحفيد
الوصية للحفيد
السؤال :
لنا سؤال للشيخ أكرم: هل يجوز الوصية لحفيد حيث أن جده أوصى له علما أن الأب توفى قبل الجد وقد خلف الجد بنات فقط وهذا ابن الابن عصبة، والسؤال هل له أن يجمع بين نصيب العصبة والوصية وهل إذا رضين الوراثات البنات أن يوصى لهذا ابن الابن بأكثر من الثلث.
الإجابة
لا وصية لوارث، فلو أوصى الجد المذكور لابن ابنه والحال أن الجد ورثته بنات ، فللبنات الثلثان والباقي عصبة لأبناء الابن وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون ابن الابن المذكور وارثا ولا وصية لوارث إلا إن أجازها الورثة، فإن أجاز البنات الوصية نفذت.
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60260

حكم من أوصى لابن ابنه أو نذر له

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60246

من أوصت بجميع ما تملكه لابنها وزوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60237

غير إجازة بعض الورصة لكل ما في الوصية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67519

قضاء صوم رمضان بدون إذن الزوج

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
68225

ميراث البنت من عمهن

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
66507

طهارة بول القرد

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع