0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الوصية للحفيد
الوصية للحفيد
السؤال :
لنا سؤال للشيخ أكرم: هل يجوز الوصية لحفيد حيث أن جده أوصى له علما أن الأب توفى قبل الجد وقد خلف الجد بنات فقط وهذا ابن الابن عصبة، والسؤال هل له أن يجمع بين نصيب العصبة والوصية وهل إذا رضين الوراثات البنات أن يوصى لهذا ابن الابن بأكثر من الثلث.
الإجابة
لا وصية لوارث، فلو أوصى الجد المذكور لابن ابنه والحال أن الجد ورثته بنات ، فللبنات الثلثان والباقي عصبة لأبناء الابن وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون ابن الابن المذكور وارثا ولا وصية لوارث إلا إن أجازها الورثة، فإن أجاز البنات الوصية نفذت.
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65378

رد الأمانة للورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
60259

قسمة التركة قبل تنفيذ الوصايا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60228

تطبيق وصية الموصي حرفياً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66678

الإتيان بالركعة الخامسة ناساً

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
67782

شرح كيفية التيمم

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
66551

مرور الحائض في المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع