0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الوصية للحفيد
الوصية للحفيد
السؤال :
لنا سؤال للشيخ أكرم: هل يجوز الوصية لحفيد حيث أن جده أوصى له علما أن الأب توفى قبل الجد وقد خلف الجد بنات فقط وهذا ابن الابن عصبة، والسؤال هل له أن يجمع بين نصيب العصبة والوصية وهل إذا رضين الوراثات البنات أن يوصى لهذا ابن الابن بأكثر من الثلث.
الإجابة
لا وصية لوارث، فلو أوصى الجد المذكور لابن ابنه والحال أن الجد ورثته بنات ، فللبنات الثلثان والباقي عصبة لأبناء الابن وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون ابن الابن المذكور وارثا ولا وصية لوارث إلا إن أجازها الورثة، فإن أجاز البنات الوصية نفذت.
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60255

تصرف المرأة فيما تملك بالبيع والشراء والوصية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66153

حكم من أخذ مالاً لايملكه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
65317

معاش الميّت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66718

جواز تبديل النية في صلاة القصر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أكرم بن مبارك عصبان
67682

أخذ لقطة من مكة إلى اليمن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
68156

الحلف بالطلاق بدون قصد الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع