0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الوصية للحفيد
الوصية للحفيد
السؤال :
لنا سؤال للشيخ أكرم: هل يجوز الوصية لحفيد حيث أن جده أوصى له علما أن الأب توفى قبل الجد وقد خلف الجد بنات فقط وهذا ابن الابن عصبة، والسؤال هل له أن يجمع بين نصيب العصبة والوصية وهل إذا رضين الوراثات البنات أن يوصى لهذا ابن الابن بأكثر من الثلث.
الإجابة
لا وصية لوارث، فلو أوصى الجد المذكور لابن ابنه والحال أن الجد ورثته بنات ، فللبنات الثلثان والباقي عصبة لأبناء الابن وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون ابن الابن المذكور وارثا ولا وصية لوارث إلا إن أجازها الورثة، فإن أجاز البنات الوصية نفذت.
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60256

حكم الوصية لوارث إذا أجازها الورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60265

ابن الابن هل تصح له الوصية من جده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66157

حكم التوصية بالمال واحتيج اليه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67904

قضاء النافلة الفائتة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
67464

الوفاة قبل عدم استطاعة صوم رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66871

أكل لحم الثعلب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع