0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ وصية الميت
وصية الميت
السؤال :
رجل أوصى بنصف قطعة أرض من أرضه تكون صدقة لوجه الله تعالى بحيث تكون هذه الصدقة في خدمة المسجد من مستلزمات أو حاجات يحتاجها المسجد ،وبعد مرور بضع سنين مات ابنه الأكبر وأوصى بأن يكون النصف الآخر المتبقي من الأرض صدقة لوجه الله يدر منتجوها على المسجد لتصبح قطعة الأرض كلها صدقة خاصة في خدمة المسجد واحتياجاته وقام الورثة بالحراث عليها وهم الآن يأخذون نصف منتج الأرض من زرع وثمر وشجر وذلك مقابل خسارتهم من العمل والحبوب ،فما رأي فضيلتكم .
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من قيام الورثة بحرثها وأخذ النصف مقابل عملهم والنصف الآخر للمسجد فإن كان جرى بذلك العرف أخذ النصف فلا بأس ،وإلا يرجع في هذا الأمر إلى العرف.
2021-11-20 09:42:25
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60252

الوصية للطفلة المتبناة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68221

وصية رجل بثلث ثروته صدقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
60271

الوصية بالذبائح وشراء القات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64830

صلة الارحام

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64985

عدم تعاطي شجرة القات

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64405

ماصفة الجمع بين الفريضتين فى السفر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
65170

وصيّة الميّت بالثلث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66297

ندم الميت اذالم يزوره أحد

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
64101

الصدقة على الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع