0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ وصية الميت
وصية الميت
السؤال :
رجل أوصى بنصف قطعة أرض من أرضه تكون صدقة لوجه الله تعالى بحيث تكون هذه الصدقة في خدمة المسجد من مستلزمات أو حاجات يحتاجها المسجد ،وبعد مرور بضع سنين مات ابنه الأكبر وأوصى بأن يكون النصف الآخر المتبقي من الأرض صدقة لوجه الله يدر منتجوها على المسجد لتصبح قطعة الأرض كلها صدقة خاصة في خدمة المسجد واحتياجاته وقام الورثة بالحراث عليها وهم الآن يأخذون نصف منتج الأرض من زرع وثمر وشجر وذلك مقابل خسارتهم من العمل والحبوب ،فما رأي فضيلتكم .
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من قيام الورثة بحرثها وأخذ النصف مقابل عملهم والنصف الآخر للمسجد فإن كان جرى بذلك العرف أخذ النصف فلا بأس ،وإلا يرجع في هذا الأمر إلى العرف.
2021-11-20 09:42:25
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60247

الوصايا بالتغسيل من رجل بعينه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65163

وصيّة الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
68215

الوصية للحفيد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55460

حكم قراءة القرآن ومس المصحف للحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
65772

شراء الذهب بالآجل على أن تُسدّد القيمة بالمستقبل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
65033

حكم الشراكة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64745

يستحق ابن العم جميع ما تركه الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60228

تطبيق وصية الموصي حرفياً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55617

بيان أخطاء في وصية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع