0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ وصية الميت
وصية الميت
السؤال :
رجل أوصى بنصف قطعة أرض من أرضه تكون صدقة لوجه الله تعالى بحيث تكون هذه الصدقة في خدمة المسجد من مستلزمات أو حاجات يحتاجها المسجد ،وبعد مرور بضع سنين مات ابنه الأكبر وأوصى بأن يكون النصف الآخر المتبقي من الأرض صدقة لوجه الله يدر منتجوها على المسجد لتصبح قطعة الأرض كلها صدقة خاصة في خدمة المسجد واحتياجاته وقام الورثة بالحراث عليها وهم الآن يأخذون نصف منتج الأرض من زرع وثمر وشجر وذلك مقابل خسارتهم من العمل والحبوب ،فما رأي فضيلتكم .
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من قيام الورثة بحرثها وأخذ النصف مقابل عملهم والنصف الآخر للمسجد فإن كان جرى بذلك العرف أخذ النصف فلا بأس ،وإلا يرجع في هذا الأمر إلى العرف.
2021-11-20 09:42:25
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60247

الوصايا بالتغسيل من رجل بعينه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60228

تطبيق وصية الموصي حرفياً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66386

وصية المتوفي بميراثه لأولاد أخوه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64875

كيفية ردّ الدين للغائب

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
65846

مصافحة زوج عمتي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
65129

أصل مسألة الميت من ستة للذكر مثل حظ الأنثيين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63178

توزيع الصوم عن الميت

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60894

وصية أمير الجيش قبل القتال

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64970

وصيّة المتوفّى بعدم إعطاء المال للورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع