0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ وصية الميت
وصية الميت
السؤال :
رجل أوصى بنصف قطعة أرض من أرضه تكون صدقة لوجه الله تعالى بحيث تكون هذه الصدقة في خدمة المسجد من مستلزمات أو حاجات يحتاجها المسجد ،وبعد مرور بضع سنين مات ابنه الأكبر وأوصى بأن يكون النصف الآخر المتبقي من الأرض صدقة لوجه الله يدر منتجوها على المسجد لتصبح قطعة الأرض كلها صدقة خاصة في خدمة المسجد واحتياجاته وقام الورثة بالحراث عليها وهم الآن يأخذون نصف منتج الأرض من زرع وثمر وشجر وذلك مقابل خسارتهم من العمل والحبوب ،فما رأي فضيلتكم .
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من قيام الورثة بحرثها وأخذ النصف مقابل عملهم والنصف الآخر للمسجد فإن كان جرى بذلك العرف أخذ النصف فلا بأس ،وإلا يرجع في هذا الأمر إلى العرف.
2021-11-20 09:42:25
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60260

حكم من أوصى لابن ابنه أو نذر له

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60241

الوصية لأحد الأحفاد لمقابل أداء الحج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65331

أوصى لها بنصف المنزل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65247

الرجوع للزوجة بعد انتهاء العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66016

أرض الدولة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
55309

حكم من كفر عن يمينه بالصيام مع القدرة على الإطعام

فتاوى الطلاق / الطلاق

علي بن محمد بارويس
63973

أخراج زكاة الفطر مالًا

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أحمد بن حسن سودان المعلم
63394

تمسح وجه الميت غير المحرم

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أحمد بن حسن سودان المعلم
64069

ما لفرق بين الميِت و الميْتة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع