0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ وصية الميت
وصية الميت
السؤال :
رجل أوصى بنصف قطعة أرض من أرضه تكون صدقة لوجه الله تعالى بحيث تكون هذه الصدقة في خدمة المسجد من مستلزمات أو حاجات يحتاجها المسجد ،وبعد مرور بضع سنين مات ابنه الأكبر وأوصى بأن يكون النصف الآخر المتبقي من الأرض صدقة لوجه الله يدر منتجوها على المسجد لتصبح قطعة الأرض كلها صدقة خاصة في خدمة المسجد واحتياجاته وقام الورثة بالحراث عليها وهم الآن يأخذون نصف منتج الأرض من زرع وثمر وشجر وذلك مقابل خسارتهم من العمل والحبوب ،فما رأي فضيلتكم .
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من قيام الورثة بحرثها وأخذ النصف مقابل عملهم والنصف الآخر للمسجد فإن كان جرى بذلك العرف أخذ النصف فلا بأس ،وإلا يرجع في هذا الأمر إلى العرف.
2021-11-20 09:42:25
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68221

وصية رجل بثلث ثروته صدقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
66234

المتوفى وأولاد الابن والجد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
60234

إخراج مؤن تجهيز الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55405

حكم الاقتراض بعملة وردها بأخرى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
64573

ماحكم موت الشخص ولم يحج ولديه مال

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
67306

الحلف بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65129

أصل مسألة الميت من ستة للذكر مثل حظ الأنثيين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62637

دفع الدين عن الميت بنية التبرع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

أحمد بن حسن سودان المعلم
61336

توزيع أولياء الميت الصيام عنه بينهم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع