0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ وصية الميت
وصية الميت
السؤال :
رجل أوصى بنصف قطعة أرض من أرضه تكون صدقة لوجه الله تعالى بحيث تكون هذه الصدقة في خدمة المسجد من مستلزمات أو حاجات يحتاجها المسجد ،وبعد مرور بضع سنين مات ابنه الأكبر وأوصى بأن يكون النصف الآخر المتبقي من الأرض صدقة لوجه الله يدر منتجوها على المسجد لتصبح قطعة الأرض كلها صدقة خاصة في خدمة المسجد واحتياجاته وقام الورثة بالحراث عليها وهم الآن يأخذون نصف منتج الأرض من زرع وثمر وشجر وذلك مقابل خسارتهم من العمل والحبوب ،فما رأي فضيلتكم .
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من قيام الورثة بحرثها وأخذ النصف مقابل عملهم والنصف الآخر للمسجد فإن كان جرى بذلك العرف أخذ النصف فلا بأس ،وإلا يرجع في هذا الأمر إلى العرف.
2021-11-20 09:42:25
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65863

المهر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
60233

الوصية لأحد أولاد ولدها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68218

ميراث الولد المُتوفى قبل والده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65809

مات وله بنتين و زوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64955

الواجب في النفاس

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
65204

مقابلة روح المتوفى في غير بلده لأهله

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
63642

كيفية الصلاة على الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
65702

تحديد وقت للصدقة وماحكم أضحية الميت

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى عقائد شعبية

علي بن محمد بارويس
66375

حكم وصية المتوفي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع