0

فتاوى

الرئيسية / صفة ثياب المرأة أمام النساء
صفة ثياب المرأة أمام النساء
السؤال :
ما حكم لُبس دروع السهرة الشفاف أمام النساء وفي الأعراس حيث أنه يلبس تحته شيء (شلحة )فهل يجوز ذلك أم لا ؟
الإجابة
إذا كان ستبطن هذه الثياب بثياب من تحتها بحيث تستر أجزاء جسمها فلا بأس في ذلك .
- وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:41
فتاوى : فتاوى منوعات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64846

صباغة الشعر

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64823

منع الطالبة عن مركز التحفيظ

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64818

استلام الزكاة من بطاقة غير بطاقته

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65398

قُتل من مسلم

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

علي بن محمد بارويس
66039

خصم مبلغ للمسجد

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

علي بن محمد بارويس
65213

إجهاض الجنين للضرر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
54430

التوكيل في رمي الجمرات لشدة الزحم

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64597

صفة الحج المفرد

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
55041

نقض المرأة ضفائر رأسها

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع