0

فتاوى

الرئيسية / صفة ثياب المرأة أمام النساء
صفة ثياب المرأة أمام النساء
السؤال :
ما حكم لُبس دروع السهرة الشفاف أمام النساء وفي الأعراس حيث أنه يلبس تحته شيء (شلحة )فهل يجوز ذلك أم لا ؟
الإجابة
إذا كان ستبطن هذه الثياب بثياب من تحتها بحيث تستر أجزاء جسمها فلا بأس في ذلك .
- وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:41
فتاوى : فتاوى منوعات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65026

الأحق بالنظارة على الوقف

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64916

التعامل مع الوسوسة

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64818

استلام الزكاة من بطاقة غير بطاقته

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64768

متوفية لها راتب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66378

عين مرهونة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65982

التعامل مع الفتن

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
55074

إتيان المرأة الحائض قبل الاغتسال

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63462

هل نعيم النساء المؤمنات في الآخرة مثل نعيم الرجال؟

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65164

زواج المرأة من الأصغر سناً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع