0

فتاوى

الرئيسية / صفة ثياب المرأة أمام النساء
صفة ثياب المرأة أمام النساء
السؤال :
ما حكم لُبس دروع السهرة الشفاف أمام النساء وفي الأعراس حيث أنه يلبس تحته شيء (شلحة )فهل يجوز ذلك أم لا ؟
الإجابة
إذا كان ستبطن هذه الثياب بثياب من تحتها بحيث تستر أجزاء جسمها فلا بأس في ذلك .
- وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:41
فتاوى : فتاوى منوعات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64820

كيفية التعامل مع الفتن

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64808

الانتحار

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
62509

حكم قتل الكلاب الهائمة المؤذية

/ فتاوى منوعات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64799

توفى وترك 6 اولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
67378

أخطاء في الدعاء

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

علي بن محمد بارويس
64718

السجود على طاولة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

علي بن محمد بارويس
64396

طلاق المرأة قبل الدخول بها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
60080

ولاية المرأة إذا عضل الولي

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54337

كشف وجه المرأة المحرمة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع