0

فتاوى

الرئيسية / صفة ثياب المرأة أمام النساء
صفة ثياب المرأة أمام النساء
السؤال :
ما حكم لُبس دروع السهرة الشفاف أمام النساء وفي الأعراس حيث أنه يلبس تحته شيء (شلحة )فهل يجوز ذلك أم لا ؟
الإجابة
إذا كان ستبطن هذه الثياب بثياب من تحتها بحيث تستر أجزاء جسمها فلا بأس في ذلك .
- وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:41
فتاوى : فتاوى منوعات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64832

مباريات كرة القدم وتشجعيهم

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64947

الصلاة على النبي مع الخطيب

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64854

الدخول على زوجات الأعمام والأخوال ومصافحتهن

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64501

الانفصال عن الزوج الّاثم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
67400

زكاة الذهب الملبوس

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
66039

خصم مبلغ للمسجد

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

علي بن محمد بارويس
64629

عدّة رجعة المرأة الحامل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
63165

عمرة المرأة الحائض

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63134

حكم وراثة المرأة المطلقة في عدتها؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع