0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الوصية لأولاد الأولاد
الوصية لأولاد الأولاد
السؤال :
س:رجل له بنين وبنات وله أراضي فأوقف الثلث لأولاد أولاده وأحرم البنات وأولاد البنات . فهل يجوز ذلك أم لا يجوز؟|
الإجابة
ج:كل وصية فيها إحرام للوارث مما فرضه الله له فهي غير صحيحة ولا سيما إذا كان المحروم بنتاً وبناءً على ذلك فالرجل الذي توفي وله بنين وبنات وله أرض وأوقف الثلث لأولاد أولاده وأحرم البنات ومن سيرثهن أثم والوقفية غير صحيحة لأن في هذه الوقفية تفضيل البنين على البنات وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لبشير بن سعد الذي كان يحاول أن يمنح أحد أولاده منحه لم يمنحها لغيره من أولاده الآخرين (اتقوا الله وساووا بين أولادكم) ( ) .
2021-08-22 11:56:53
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55617

بيان أخطاء في وصية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60227

حكم من أوصى بثلث ماله لولديه الصغيرين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60245

تنفيذ الوصية التي هي مقابل إبراء لذمة الموصي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60870

الخروج إلى الجهاد بدون إذن الوالدين

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60288

أهل الثلث في الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61218

دية قتل الحامل وجنينها

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60256

حكم الوصية لوارث إذا أجازها الورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66050

النفقة على الاولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65119

الوصيّة بالوقف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع