0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الوصية لأولاد الأولاد
الوصية لأولاد الأولاد
السؤال :
س:رجل له بنين وبنات وله أراضي فأوقف الثلث لأولاد أولاده وأحرم البنات وأولاد البنات . فهل يجوز ذلك أم لا يجوز؟|
الإجابة
ج:كل وصية فيها إحرام للوارث مما فرضه الله له فهي غير صحيحة ولا سيما إذا كان المحروم بنتاً وبناءً على ذلك فالرجل الذي توفي وله بنين وبنات وله أرض وأوقف الثلث لأولاد أولاده وأحرم البنات ومن سيرثهن أثم والوقفية غير صحيحة لأن في هذه الوقفية تفضيل البنين على البنات وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لبشير بن سعد الذي كان يحاول أن يمنح أحد أولاده منحه لم يمنحها لغيره من أولاده الآخرين (اتقوا الله وساووا بين أولادكم) ( ) .
2021-08-22 11:56:53
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68219

نصيب الثلاث زوجات من الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
66357

وصيّة غير الوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
66256

وعد المتوفى بوصية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54341

التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد ا لحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61152

إذا قتل الأخ أخاه فعفت الأم عن القصاص

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55846

أب المولود وذبح العقيقة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60237

غير إجازة بعض الورصة لكل ما في الوصية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65412

الواجب فى الوصية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
55337

وجوب العدل بين الأولاد وعدم تفضيل بعضهم على بعض

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع