0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الوصية لأولاد الأولاد
الوصية لأولاد الأولاد
السؤال :
س:رجل له بنين وبنات وله أراضي فأوقف الثلث لأولاد أولاده وأحرم البنات وأولاد البنات . فهل يجوز ذلك أم لا يجوز؟|
الإجابة
ج:كل وصية فيها إحرام للوارث مما فرضه الله له فهي غير صحيحة ولا سيما إذا كان المحروم بنتاً وبناءً على ذلك فالرجل الذي توفي وله بنين وبنات وله أرض وأوقف الثلث لأولاد أولاده وأحرم البنات ومن سيرثهن أثم والوقفية غير صحيحة لأن في هذه الوقفية تفضيل البنين على البنات وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لبشير بن سعد الذي كان يحاول أن يمنح أحد أولاده منحه لم يمنحها لغيره من أولاده الآخرين (اتقوا الله وساووا بين أولادكم) ( ) .
2021-08-22 11:56:53
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66306

وصيّة الميت بقطع الرحم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
65380

المعاش

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
60241

الوصية لأحد الأحفاد لمقابل أداء الحج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60684

إمهال المرأة الحبلى والمريض عن إقامة الحد

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56437

لبس الحرير الحقيقي أيام الحرب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60897

حكم التمثيل بالكافر

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60238

الوصية بثلث المخلف لولده الصغير

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55616

حكم الوصية بالحج بجميع التركة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
62908

تأخير الوصية أو تحويلها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع