0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الوصية بأكثر من الثلث لمصلحة عامة
الوصية بأكثر من الثلث لمصلحة عامة
السؤال :
س:هل يجوز لرجل أن يوصي بأكثر من الثلث لمسجد أو لمصلحة عامة علماً بأن له بنت وزوجة ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز أن يوصي الشخص بأكثر من الثلث فما زاد على الثلث فهو باطل . سواء كان لمسجد أو لطلبة العلم أو لأيِّ مصلحة أخرى . فيبطل الزائد وتثبت وصيته بالثلث . وإذا كان قد أوصى بعدة وصايا فتتزاحم كلها في الثلث .
2021-08-22 11:56:54
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55617

بيان أخطاء في وصية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60252

الوصية للطفلة المتبناة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66386

وصية المتوفي بميراثه لأولاد أخوه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56330

العلاج بمسكر للضرورة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60377

شراء الدم للضرورة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54626

صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62541

الدخول إلى الحمام بالتليفون

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61947

قضاء أيام من رمضان في العشر من ذي الحجة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56401

من يطلب القضاء

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع