0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الوصية بأكثر من الثلث لمصلحة عامة
الوصية بأكثر من الثلث لمصلحة عامة
السؤال :
س:هل يجوز لرجل أن يوصي بأكثر من الثلث لمسجد أو لمصلحة عامة علماً بأن له بنت وزوجة ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز أن يوصي الشخص بأكثر من الثلث فما زاد على الثلث فهو باطل . سواء كان لمسجد أو لطلبة العلم أو لأيِّ مصلحة أخرى . فيبطل الزائد وتثبت وصيته بالثلث . وإذا كان قد أوصى بعدة وصايا فتتزاحم كلها في الثلث .
2021-08-22 11:56:54
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60239

الوصية لوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60269

وصية الوالد لولده الأخرس أو الأعجم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68218

ميراث الولد المُتوفى قبل والده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60509

شفاع الرجل الصغير غير البالغ

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56189

الزكاة على الذهب الذي على الجنبية

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60194

الماكياج للمرأة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64494

إتيان المرأة من دبرها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
56120

رضاع أخي الأكبر من زوجة عمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64025

من مات وعليه صوم ماذا عليه أن يفعل

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع