0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الوصية بأكثر من الثلث لمصلحة عامة
الوصية بأكثر من الثلث لمصلحة عامة
السؤال :
س:هل يجوز لرجل أن يوصي بأكثر من الثلث لمسجد أو لمصلحة عامة علماً بأن له بنت وزوجة ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز أن يوصي الشخص بأكثر من الثلث فما زاد على الثلث فهو باطل . سواء كان لمسجد أو لطلبة العلم أو لأيِّ مصلحة أخرى . فيبطل الزائد وتثبت وصيته بالثلث . وإذا كان قد أوصى بعدة وصايا فتتزاحم كلها في الثلث .
2021-08-22 11:56:54
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60249

حكم من وصى بجميع تركته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65096

الوصية بأن تكون أرض كذا عزاء لها وأرض كذا حجّة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
60262

الوصية لأبناء الأبناء الذكور دون الإناث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54434

حلق الشعر أو تقصيره

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحلق والتقصير

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54474

كسوة الكعبة وطلائها بالذهب

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60257

حكم من نذر بثلث أرضيه لأخيه وله أم وأختان وزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66356

من يرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
56110

الرغبة في الزواج من فتاة رضعت معها من امرأة أخرى

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63099

أخذ عمولة من التاجر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع