تقطع الحيض
السؤال :
سؤال لفضيلة الشيخ -حفظه الله- : امرأة حاضت ثلاثة أيام ثم طهرت ورأت القصة البيضاء ثم بعد يومين رأت دم الحيض خمسة أيام ثم طهرت ورأت القصة البيضاء، فهل الدم الثاني يعتبر حيضا؟
الإجابة
إذا رأت المرأة الدم ثلاثة أيام ثم انقطع يومين ثم عاد خمسة أيام ثم طهرت، فإن الدمين وما تخللهما من نقاء حيض، فتكون عادتها عشرة أيام ويعتبر الدم العائد حيضا لأن أكثر الحيض خمسة عشر، نعم عند الانقطاع تصلي لاحتمال الطهر فلما عاد الدم تبينا بطلان صلاتها، فإن صامت صوما واجبا فعليها القضاء.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61462

دخول الحائض والنفساء المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. محمد بن موسى العامري
62183

إتيان الدورة بعد 16 يوم بخلاف العادة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61923

لبس الثياب على الجنابة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67115

الفرق بين نذر اللجاج ونذر المجازاه

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
68124

ما يلحق أمي برضاع خالتي لرجل آخر

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
66878

الاضحية من الأغنام المخصية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع