تقطع الحيض
السؤال :
سؤال لفضيلة الشيخ -حفظه الله- : امرأة حاضت ثلاثة أيام ثم طهرت ورأت القصة البيضاء ثم بعد يومين رأت دم الحيض خمسة أيام ثم طهرت ورأت القصة البيضاء، فهل الدم الثاني يعتبر حيضا؟
الإجابة
إذا رأت المرأة الدم ثلاثة أيام ثم انقطع يومين ثم عاد خمسة أيام ثم طهرت، فإن الدمين وما تخللهما من نقاء حيض، فتكون عادتها عشرة أيام ويعتبر الدم العائد حيضا لأن أكثر الحيض خمسة عشر، نعم عند الانقطاع تصلي لاحتمال الطهر فلما عاد الدم تبينا بطلان صلاتها، فإن صامت صوما واجبا فعليها القضاء.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62183

إتيان الدورة بعد 16 يوم بخلاف العادة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66556

مدة النفاس

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
67811

جماع الرجل زوجته بعد الطهر وقبل الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66901

إسقاء كل ذي كبد رطبة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
67051

الحجامة والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66875

قطف الثمار دون علم صاحبها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع