تقطع الحيض
السؤال :
سؤال لفضيلة الشيخ -حفظه الله- : امرأة حاضت ثلاثة أيام ثم طهرت ورأت القصة البيضاء ثم بعد يومين رأت دم الحيض خمسة أيام ثم طهرت ورأت القصة البيضاء، فهل الدم الثاني يعتبر حيضا؟
الإجابة
إذا رأت المرأة الدم ثلاثة أيام ثم انقطع يومين ثم عاد خمسة أيام ثم طهرت، فإن الدمين وما تخللهما من نقاء حيض، فتكون عادتها عشرة أيام ويعتبر الدم العائد حيضا لأن أكثر الحيض خمسة عشر، نعم عند الانقطاع تصلي لاحتمال الطهر فلما عاد الدم تبينا بطلان صلاتها، فإن صامت صوما واجبا فعليها القضاء.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67795

الغسل لمن جائتها الدورة وهي جُنب

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
67801

الكدرة والصفرة في زمن الإمكان حيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
62861

من أحكام الصلاة للحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66644

حرمة المرور بين يدي المصلي

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
66464

اخبار المتوضئ بعدم غسل عضو

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
66757

فضل فيمن مات يوم الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع