0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ لا حرج على الطبيخ للمرأة الجُنب
لا حرج على الطبيخ للمرأة الجُنب
السؤال :
الله يحفظك يا شيخ أكرم من كل مكروه: هل يحرم على المرأة الجنب الطبخ ؟
الإجابة
لا حرج على المرأة إن كانت على جنابة أن تطبخ أو تقضي حوائج بيتها بلا خلاف، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنُب ، قال فانخنستُ منه ، فذهبت فاغتسلت ، ثم جئت فقال : أين كنت يا أبا هريرة ؟ قلت : كنت جنُباً فكرهتُ أن أجالسك وأنا على غير طهارة ، فقال : سبحان الله ، إن المسلم لا ينجس) متفق عليه، قال الحافظ ابن حجر : (وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه ، ... وعلى جواز تصرف الجنب في حوائجه)، وإنما يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل لحديث عن عائشة قالت :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة ) رواه مسلم.
2022-03-28 11:27:56
فتاوى : فتاوى الغسل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67755

من احتلم ولم يرَ المني لا يجب الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
55025

غسل المحتلم

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55022

مس الذكر بما يكون

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66622

كراهية قبض الأصابع في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
67970

خروج ريح من الإمام في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
67607

تسمية بنت باسم من أسماء الأنعام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع