0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ صلاة المنفرد خلف الصف
صلاة المنفرد خلف الصف
السؤال :
فضيلة الشيخ: ما هو حكم صلاة المنفرد، دخلت المسجد لاداء صلاة الفجر والصف الاول مكتمل والامام على مقربه من الشروع في ركوعه فصليت منفردا في الصف الثاني ولم أسحب إحد المصلين من الصف الأول وبعد الاعتدال من الركوع جاء عدد من المصلين ليشاركوني الصلاة في نفس الصف الثاني واكملنا الصلاة مع الامام.؛ السؤال : هل الركعة الأولى تحسب أم أني اعيدها ؟
الإجابة
إذا لم يجد الداخل في الصف فرجة فيستحب له أن يجذب إلى نفسه ويستحب للمجذوب مساعدته ولا يجذبه إلا بعد إحرامه، فإن صلى المنفرد خلف الصف فصلاته صحيحة مع الكراهة ودليل الصحة أن أبا بكرة صلى خلف الصف وركع ثم مشى إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " زادك الله حرصا ولا تعد " متفق عليه.؛ودليل الكراهة قوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة للذي خلف الصف " أي لا صلاة كاملة.
2022-03-30 13:18:07
فتاوى : فتاوى صفة الصلاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55491

حكم إسبال اليدين في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

علي بن محمد بارويس
55479

مشروعية التأمين بعد قراءة الفاتحة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

علي بن محمد بارويس
67845

وقت تأمين المأموم في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67757

التقاء الختانين من غير إيلاج لا يوجب الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
67848

سكوت الإمام بعد الفاتحة وتقبيل يد الأكبر سنًا

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67801

الكدرة والصفرة في زمن الإمكان حيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع