0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مراجعة الزوج زوجته بعد الحيضة الثالثة
مراجعة الزوج زوجته بعد الحيضة الثالثة
السؤال :
امرأة طلقها زوجها في الطهر وبعد الحيضة الثالثة أراد أن يراجعها فما الحكم؟
الإجابة
تنقضي عدة المطلقة التي طلقها زوجها في طهر إذا شرعت في الحيضة الثالثة، لأن عدتها ثلاثة قروء اي أطهار، وذلك بأن يطلقها وهي طاهر ثم تحيض ثم تطهر الطهر الثاني ثم تحيض وتطهر، ثم تطعن في الحيضة الثالثة فتنقضي ثلاثة أطهار، فلا رجعة له بعد انقضاء عدتها، بل يتزوجها برضاها بعقد جديد ومهر.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66995

موعد بداية عدة الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
62071

العدة من وقت فسخ العقد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
68119

خروج المرأة في أيام العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68036

معنى قول الرسول: لا تخمروا رأسه

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
67971

صلاة الفجر قبل وقتها

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
67655

الاستدان بالعمكلة السعودية وردها باليمنية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع