0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مراجعة الزوج زوجته بعد الحيضة الثالثة
مراجعة الزوج زوجته بعد الحيضة الثالثة
السؤال :
امرأة طلقها زوجها في الطهر وبعد الحيضة الثالثة أراد أن يراجعها فما الحكم؟
الإجابة
تنقضي عدة المطلقة التي طلقها زوجها في طهر إذا شرعت في الحيضة الثالثة، لأن عدتها ثلاثة قروء اي أطهار، وذلك بأن يطلقها وهي طاهر ثم تحيض ثم تطهر الطهر الثاني ثم تحيض وتطهر، ثم تطعن في الحيضة الثالثة فتنقضي ثلاثة أطهار، فلا رجعة له بعد انقضاء عدتها، بل يتزوجها برضاها بعقد جديد ومهر.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63127

ميراث وعدة المرأة التي توفى زوجها قبل أن يدخل بها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67008

العدة خاصة بالمرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
63928

الزوجة الي يموت زوجها عنها وتمسك العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66881

شروط الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أكرم بن مبارك عصبان
66582

استحباب الإستعاذة في كل ركعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66739

قطع قراءة القرآن وقت الآذان

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع