0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مراجعة الزوج زوجته بعد الحيضة الثالثة
مراجعة الزوج زوجته بعد الحيضة الثالثة
السؤال :
امرأة طلقها زوجها في الطهر وبعد الحيضة الثالثة أراد أن يراجعها فما الحكم؟
الإجابة
تنقضي عدة المطلقة التي طلقها زوجها في طهر إذا شرعت في الحيضة الثالثة، لأن عدتها ثلاثة قروء اي أطهار، وذلك بأن يطلقها وهي طاهر ثم تحيض ثم تطهر الطهر الثاني ثم تحيض وتطهر، ثم تطعن في الحيضة الثالثة فتنقضي ثلاثة أطهار، فلا رجعة له بعد انقضاء عدتها، بل يتزوجها برضاها بعقد جديد ومهر.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61124

خروج المعتدة لزيارة المرضى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62086

خروج المعتدة من بيتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62139

هل يجوز للمعتدة الخروج للعمل؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68166

عدة المرأة التي لم يُدخَل بها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
66590

اسحباب قنوت الفجر

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
66905

النهي عن المخاطرة و القمار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المسابقة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع