0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مراجعة الزوج زوجته بعد الحيضة الثالثة
مراجعة الزوج زوجته بعد الحيضة الثالثة
السؤال :
امرأة طلقها زوجها في الطهر وبعد الحيضة الثالثة أراد أن يراجعها فما الحكم؟
الإجابة
تنقضي عدة المطلقة التي طلقها زوجها في طهر إذا شرعت في الحيضة الثالثة، لأن عدتها ثلاثة قروء اي أطهار، وذلك بأن يطلقها وهي طاهر ثم تحيض ثم تطهر الطهر الثاني ثم تحيض وتطهر، ثم تطعن في الحيضة الثالثة فتنقضي ثلاثة أطهار، فلا رجعة له بعد انقضاء عدتها، بل يتزوجها برضاها بعقد جديد ومهر.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62455

هل هناك عدة للرجل ومتى وماهي الحكمة من ذلك؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62139

هل يجوز للمعتدة الخروج للعمل؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62479

عدة الزوجة المهاجر عنها زوجها منذ 17 عام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68100

تزوج رجل بامرأة وتزوج أبيه بابنتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
67744

التكبير والتهليل والاستغفار للجنب

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
67753

شروط الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع