0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مراجعة الزوج زوجته بعد الحيضة الثالثة
مراجعة الزوج زوجته بعد الحيضة الثالثة
السؤال :
امرأة طلقها زوجها في الطهر وبعد الحيضة الثالثة أراد أن يراجعها فما الحكم؟
الإجابة
تنقضي عدة المطلقة التي طلقها زوجها في طهر إذا شرعت في الحيضة الثالثة، لأن عدتها ثلاثة قروء اي أطهار، وذلك بأن يطلقها وهي طاهر ثم تحيض ثم تطهر الطهر الثاني ثم تحيض وتطهر، ثم تطعن في الحيضة الثالثة فتنقضي ثلاثة أطهار، فلا رجعة له بعد انقضاء عدتها، بل يتزوجها برضاها بعقد جديد ومهر.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63127

ميراث وعدة المرأة التي توفى زوجها قبل أن يدخل بها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66999

دهن الشعر للمعتدة من وفاة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
61128

ما هو ثوب العصب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66624

بطلان الصلاة عند الحدث الأصغر

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
68048

الصلاة على الميت في قبره

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
68032

فضل صلاة الجنازة على أكثر من مُتوفى

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع