0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ المتوفى عنها زوجها تلزم المسكن إلا لعذر
المتوفى عنها زوجها تلزم المسكن إلا لعذر
السؤال :
امرأة توفي زوجها ولها عودة عند الدكتور مرة ثانية علما إن العودة الى المكلا ما الحكم في ذلك جزاك الله خيرا؟
الإجابة
على المتوفى عنها زوجها ملازمة مسكن العدة لا تخرج منه إلا لعذر لقوله تعالى (لا تُخْرِجُوهنَّ من بُيوتِهنَّ ولا يَخْرجنَ) فإن دعت الحاجة والضرورة كعلاج وغيره للخروج فلا بأس.
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62052

خروج المعتدة من الوفاة لبعض مصالحها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67004

وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
67006

الخروج للحج في وقت العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67587

دليل أكل لحم الخيل والفرس

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أكرم بن مبارك عصبان
67753

شروط الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
66831

إلقاء السلام على مواقع التواصل الاجتماعي

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع