0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ المتوفى عنها زوجها تلزم المسكن إلا لعذر
المتوفى عنها زوجها تلزم المسكن إلا لعذر
السؤال :
امرأة توفي زوجها ولها عودة عند الدكتور مرة ثانية علما إن العودة الى المكلا ما الحكم في ذلك جزاك الله خيرا؟
الإجابة
على المتوفى عنها زوجها ملازمة مسكن العدة لا تخرج منه إلا لعذر لقوله تعالى (لا تُخْرِجُوهنَّ من بُيوتِهنَّ ولا يَخْرجنَ) فإن دعت الحاجة والضرورة كعلاج وغيره للخروج فلا بأس.
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63127

ميراث وعدة المرأة التي توفى زوجها قبل أن يدخل بها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61121

زواج المطلقة في العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68168

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في أول الحمل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66488

بداية مدة المسح على الخفين

فتاوى الطهارة / فتاوى مسح الخف

أكرم بن مبارك عصبان
67899

الدعاء للوالدين والأهل أثناء السجود

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66694

إن صلى الرجل بامرأة وقفت خلفه صفا

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع