0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ القسم بالطلاق على العدوان
القسم بالطلاق على العدوان
السؤال :
السلام عليكم: رجلٌ قال: عليّ الطلاق لأضربن فلان غدا ثم ندم ولم يضربه ما حكم كلمته (علي الطلاقّ)؟
الإجابة
وعليكم السلام: قوله: (عليّ الطلاق لأضربن فلانا غدا ثم لم يضربه) صريح في الطلاق كما في تحفة المنهاج، وهو معلق بالفعل وفيها (لو قال علي الطلاق لأفعلنه لم يحنث إلا بالترك) وقد ترك ضرب فلان، فوقعت طلقة واحدة، وفي مغني المحتاج قول عن المزني أنه كناية يحتاج إلى نية، والمذهب الأول، وهو الصحيح عند الحنابلة قال ابن قدامة في المغني ( وإن قال علي الطلاق فهو بمثابة قوله الطلاق يلزمني ، لأن من لزمه شيء فهو عليه كالدين).
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64388

تلفظ بالطلاق عن قصد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65933

طلاق المريض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66020

الوعد بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66693

لا صلاة لمنفرد خلف الصف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
67048

الإفطار بعذر

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
66567

السنة في قول المؤذن حي على الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع