0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ القسم بالطلاق على العدوان
القسم بالطلاق على العدوان
السؤال :
السلام عليكم: رجلٌ قال: عليّ الطلاق لأضربن فلان غدا ثم ندم ولم يضربه ما حكم كلمته (علي الطلاقّ)؟
الإجابة
وعليكم السلام: قوله: (عليّ الطلاق لأضربن فلانا غدا ثم لم يضربه) صريح في الطلاق كما في تحفة المنهاج، وهو معلق بالفعل وفيها (لو قال علي الطلاق لأفعلنه لم يحنث إلا بالترك) وقد ترك ضرب فلان، فوقعت طلقة واحدة، وفي مغني المحتاج قول عن المزني أنه كناية يحتاج إلى نية، والمذهب الأول، وهو الصحيح عند الحنابلة قال ابن قدامة في المغني ( وإن قال علي الطلاق فهو بمثابة قوله الطلاق يلزمني ، لأن من لزمه شيء فهو عليه كالدين).
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65130

طلاق الزوجة الحامل ثلاث طلقات في مواضع مختلفة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66988

الطلاق عن طريق الرسائل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66981

وقوع الطلاق المُعلق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66512

نجاسة الودي

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
67995

دعاء الاستفتاح في بداية كل ركعتين من التراويح.

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67788

قراءة القرآن من الجوال بدون وضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع