0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ القسم بالطلاق على العدوان
القسم بالطلاق على العدوان
السؤال :
السلام عليكم: رجلٌ قال: عليّ الطلاق لأضربن فلان غدا ثم ندم ولم يضربه ما حكم كلمته (علي الطلاقّ)؟
الإجابة
وعليكم السلام: قوله: (عليّ الطلاق لأضربن فلانا غدا ثم لم يضربه) صريح في الطلاق كما في تحفة المنهاج، وهو معلق بالفعل وفيها (لو قال علي الطلاق لأفعلنه لم يحنث إلا بالترك) وقد ترك ضرب فلان، فوقعت طلقة واحدة، وفي مغني المحتاج قول عن المزني أنه كناية يحتاج إلى نية، والمذهب الأول، وهو الصحيح عند الحنابلة قال ابن قدامة في المغني ( وإن قال علي الطلاق فهو بمثابة قوله الطلاق يلزمني ، لأن من لزمه شيء فهو عليه كالدين).
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64906

على من تقع مسؤولية الفتوى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64621

من طلق ولم يقصد طلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65687

طلاق الغاضب وحكم إرجاعها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67109

بيع ما استغنى عنه المسجد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أكرم بن مبارك عصبان
66649

خروج وقت الرواتب القبلية بخروج وقتها

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
68113

مُصافحة جدة زوجتي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع