0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ القسم بالطلاق على العدوان
القسم بالطلاق على العدوان
السؤال :
السلام عليكم: رجلٌ قال: عليّ الطلاق لأضربن فلان غدا ثم ندم ولم يضربه ما حكم كلمته (علي الطلاقّ)؟
الإجابة
وعليكم السلام: قوله: (عليّ الطلاق لأضربن فلانا غدا ثم لم يضربه) صريح في الطلاق كما في تحفة المنهاج، وهو معلق بالفعل وفيها (لو قال علي الطلاق لأفعلنه لم يحنث إلا بالترك) وقد ترك ضرب فلان، فوقعت طلقة واحدة، وفي مغني المحتاج قول عن المزني أنه كناية يحتاج إلى نية، والمذهب الأول، وهو الصحيح عند الحنابلة قال ابن قدامة في المغني ( وإن قال علي الطلاق فهو بمثابة قوله الطلاق يلزمني ، لأن من لزمه شيء فهو عليه كالدين).
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66183

وقوع الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
61479

وقوع الطلاق مع التهديد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

د. محمد بن موسى العامري
66982

طلاق المكرَه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68113

مُصافحة جدة زوجتي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
67487

الصيام في شعبان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66594

وجوب وضع بطون الأصابع في السجود

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع