0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ القسم بالطلاق على العدوان
القسم بالطلاق على العدوان
السؤال :
السلام عليكم: رجلٌ قال: عليّ الطلاق لأضربن فلان غدا ثم ندم ولم يضربه ما حكم كلمته (علي الطلاقّ)؟
الإجابة
وعليكم السلام: قوله: (عليّ الطلاق لأضربن فلانا غدا ثم لم يضربه) صريح في الطلاق كما في تحفة المنهاج، وهو معلق بالفعل وفيها (لو قال علي الطلاق لأفعلنه لم يحنث إلا بالترك) وقد ترك ضرب فلان، فوقعت طلقة واحدة، وفي مغني المحتاج قول عن المزني أنه كناية يحتاج إلى نية، والمذهب الأول، وهو الصحيح عند الحنابلة قال ابن قدامة في المغني ( وإن قال علي الطلاق فهو بمثابة قوله الطلاق يلزمني ، لأن من لزمه شيء فهو عليه كالدين).
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66040

بدأ العدّة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65666

طلّق زوجته وانتهت العدّة ولم يراجعها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
68148

قول الرجل لزوجته طالق طالق طالق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67484

تقديم قضاء الفائت من رمضان على الست من شوال

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66869

أكل لحم الضبع

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أكرم بن مبارك عصبان
66682

نسي الإمام التشهد الأوسط

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع