0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ وقوع الطلاق المُعلق
وقوع الطلاق المُعلق
السؤال :
رجل قال لزوجته: اذهبي لبيت أهلك عشرة أيام، وإن خرجت قبلها فأنت طالق وقبل انتهاء المدة سمح لها بالخروج وخرجت، هل يقع الطلاق في هذه الحال؟
الإجابة
من قال لزوجته: اذهبي إلى بيت أهلك عشرة أيام وإن خرجت قبلها فأنت طلق ، فقد علق طلاقها على صفة وهي الخروج من بيت أهلها قبل العشرة الأيام، فإن خرجت قبل انقضاء العشرة الأيام فقد طلقت سواء سمح لها أو لا لوجود الصفة ، فتطلق طلقة واحدة .
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65967

قول الزوج )حرمت عليّ كما حرمت عليَّ أمي )

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65737

طلّق المتوفى زوجته قبل وفاته بعشرة أيام ماحُكم طلاقها وهل لها ميراث .

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64678

إتهم بالزنا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68258

التهنئة والدعاء بقدوم السنة الهجرية الجديدة

/ فتاوى شئون وعادات

أكرم بن مبارك عصبان
68211

الحلف على يمين ثم وجدت غيرها خيرًا لي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
67918

الفرق بين واجبات الصلاة وأركان الصلاة عند الشافعية

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع