0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ وقوع الطلاق المُعلق
وقوع الطلاق المُعلق
السؤال :
رجل قال لزوجته: اذهبي لبيت أهلك عشرة أيام، وإن خرجت قبلها فأنت طالق وقبل انتهاء المدة سمح لها بالخروج وخرجت، هل يقع الطلاق في هذه الحال؟
الإجابة
من قال لزوجته: اذهبي إلى بيت أهلك عشرة أيام وإن خرجت قبلها فأنت طلق ، فقد علق طلاقها على صفة وهي الخروج من بيت أهلها قبل العشرة الأيام، فإن خرجت قبل انقضاء العشرة الأيام فقد طلقت سواء سمح لها أو لا لوجود الصفة ، فتطلق طلقة واحدة .
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64384

التلفّظ بالطلاق قبل الدخول وأخذ مهر المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64673

منعت ولم تلتزم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
68157

الطلاق نتيجة الصراخ والصوت المرتفع

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67765

اتساخ الملابس من بول الطفل

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
67524

الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجمعة

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67028

افطر جاهلاً

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع