0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ وقوع الطلاق المُعلق
وقوع الطلاق المُعلق
السؤال :
رجل قال لزوجته: اذهبي لبيت أهلك عشرة أيام، وإن خرجت قبلها فأنت طالق وقبل انتهاء المدة سمح لها بالخروج وخرجت، هل يقع الطلاق في هذه الحال؟
الإجابة
من قال لزوجته: اذهبي إلى بيت أهلك عشرة أيام وإن خرجت قبلها فأنت طلق ، فقد علق طلاقها على صفة وهي الخروج من بيت أهلها قبل العشرة الأيام، فإن خرجت قبل انقضاء العشرة الأيام فقد طلقت سواء سمح لها أو لا لوجود الصفة ، فتطلق طلقة واحدة .
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65938

الحلف بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64660

تفلظ بالطلاق بااكثرمن مرة فى مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65888

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68173

دهن المحدة رأسها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
67094

مات عن: زوجة وثلاث أخوات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
67740

الاكتحال بميل من فضة

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع