0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: زوجة وثلاث أخوات
مات عن: زوجة وثلاث أخوات
السؤال :
فضيلة الشيخ أكرم حفظك الله: توفي رجل وترك زوجته وثلاث أخوات فكم نصيب الزوجة ونصيب الأخوات؟
الإجابة
للزوجة الربع والأخوات إن كن شقيقات أو أخوات لأب الثلثان والباقي عصبة، والمسألة من ستة وثلاثين :
- للزوجة الربع تسعة .
- للأخوات الثلثان أربعة وعشرون ، لكل واحدة ثمانية .
للعصبة ثلاثة.
أما إذا كانت الأخوات لأم فلهن الثلث والباقي عصبة.
2021-12-11 09:52:10
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64984

أصل مسألة الميت من اثنين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66327

قسمة لم تسلّم لصاحبها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60273

الإقعاد في باب الفرائض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67643

البيع بالتقسيط بثمن أعلى من النقد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
66961

رضاع الرجل من زوجته

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
68130

الزواج من امرأة الأخت رضعت من أمها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع