0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: زوجة وثلاث أخوات
مات عن: زوجة وثلاث أخوات
السؤال :
فضيلة الشيخ أكرم حفظك الله: توفي رجل وترك زوجته وثلاث أخوات فكم نصيب الزوجة ونصيب الأخوات؟
الإجابة
للزوجة الربع والأخوات إن كن شقيقات أو أخوات لأب الثلثان والباقي عصبة، والمسألة من ستة وثلاثين :
- للزوجة الربع تسعة .
- للأخوات الثلثان أربعة وعشرون ، لكل واحدة ثمانية .
للعصبة ثلاثة.
أما إذا كانت الأخوات لأم فلهن الثلث والباقي عصبة.
2021-12-11 09:52:10
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60331

توريث الغرقى والهدمى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68235

ماتت عن: بنت أخ وأولاد بنت متوفية قبل أمها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
63653

سكن أحد الورثة في بيت المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67848

سكوت الإمام بعد الفاتحة وتقبيل يد الأكبر سنًا

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
68049

الذي يتولى إنزال المتوفية في قبرها

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
66738

الآذان الأول يوم الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع