0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: زوجة وثلاث أخوات
مات عن: زوجة وثلاث أخوات
السؤال :
فضيلة الشيخ أكرم حفظك الله: توفي رجل وترك زوجته وثلاث أخوات فكم نصيب الزوجة ونصيب الأخوات؟
الإجابة
للزوجة الربع والأخوات إن كن شقيقات أو أخوات لأب الثلثان والباقي عصبة، والمسألة من ستة وثلاثين :
- للزوجة الربع تسعة .
- للأخوات الثلثان أربعة وعشرون ، لكل واحدة ثمانية .
للعصبة ثلاثة.
أما إذا كانت الأخوات لأم فلهن الثلث والباقي عصبة.
2021-12-11 09:52:10
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66350

التنازل بين الأب والابن

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65325

شراء الأم للمنزل وتمليكه لزوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64740

مات عن زوجة وأب وأولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67777

وضوء المرأة وعلى رأسها الحناء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
66449

البسملة في الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
66489

طهارة من نزع خفيه بعد المسح عليهما

فتاوى الطهارة / فتاوى مسح الخف

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع