0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: زوجة وثلاث أخوات
مات عن: زوجة وثلاث أخوات
السؤال :
فضيلة الشيخ أكرم حفظك الله: توفي رجل وترك زوجته وثلاث أخوات فكم نصيب الزوجة ونصيب الأخوات؟
الإجابة
للزوجة الربع والأخوات إن كن شقيقات أو أخوات لأب الثلثان والباقي عصبة، والمسألة من ستة وثلاثين :
- للزوجة الربع تسعة .
- للأخوات الثلثان أربعة وعشرون ، لكل واحدة ثمانية .
للعصبة ثلاثة.
أما إذا كانت الأخوات لأم فلهن الثلث والباقي عصبة.
2021-12-11 09:52:10
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65150

تصرف المرأة بمالها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65996

حكم الوصيّة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65375

توفي وترك أربعة نساء وابناء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66971

تعريف الخلع شرعا أنه فرقة بعوض مقصود

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

أكرم بن مبارك عصبان
67953

الصلاة بعد الفجر إلى وقت الإشراق

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
67035

حبوب الحمل والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع