0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: زوجة وثلاث أخوات
مات عن: زوجة وثلاث أخوات
السؤال :
فضيلة الشيخ أكرم حفظك الله: توفي رجل وترك زوجته وثلاث أخوات فكم نصيب الزوجة ونصيب الأخوات؟
الإجابة
للزوجة الربع والأخوات إن كن شقيقات أو أخوات لأب الثلثان والباقي عصبة، والمسألة من ستة وثلاثين :
- للزوجة الربع تسعة .
- للأخوات الثلثان أربعة وعشرون ، لكل واحدة ثمانية .
للعصبة ثلاثة.
أما إذا كانت الأخوات لأم فلهن الثلث والباقي عصبة.
2021-12-11 09:52:10
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68240

ماتت عن: ست أخوات شقيقات وابن أخ شقيق وأعمام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
65375

توفي وترك أربعة نساء وابناء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66324

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67109

بيع ما استغنى عنه المسجد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أكرم بن مبارك عصبان
66568

جواز اللإقامة بدون الآذان

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
67888

صلاة القائم خلف القاعد

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع