0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: زوجة وثلاث أخوات
مات عن: زوجة وثلاث أخوات
السؤال :
فضيلة الشيخ أكرم حفظك الله: توفي رجل وترك زوجته وثلاث أخوات فكم نصيب الزوجة ونصيب الأخوات؟
الإجابة
للزوجة الربع والأخوات إن كن شقيقات أو أخوات لأب الثلثان والباقي عصبة، والمسألة من ستة وثلاثين :
- للزوجة الربع تسعة .
- للأخوات الثلثان أربعة وعشرون ، لكل واحدة ثمانية .
للعصبة ثلاثة.
أما إذا كانت الأخوات لأم فلهن الثلث والباقي عصبة.
2021-12-11 09:52:10
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65119

الوصيّة بالوقف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
67107

معني العصبة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
63274

يطلب من أمه أن توصي لإبنه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67955

صلاة النافلة في البيت أفضل من المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
67986

القول بين تكبيرات صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

أكرم بن مبارك عصبان
68208

جعل النذر صدقة لمن لي عنده دين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع