0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ أصل مسألة الميت من اثنين
أصل مسألة الميت من اثنين
السؤال :
امرأة متزوجة توفيت ولم يوجد لديها أولاد بينهم عندها زوج وأخ وأخت فقط كيف يتم تقسيم التركة حسب الشرع والمبلغ قدره ) تسعمائة وأربعة وثمانون ألف وستمائة وستة وثلاثين ريال يمني فقط 984.636ريال ( ؟
الإجابة
أصل مسألة الميّت من اثنين وتصحّ من ستة للزوج النصف ثلاث أسهم والباقي للإخوة الأشقاء أو للأب تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين ، فللأخ سهمان وللأخت سهم . وعليه تقسم التركة بينهم :
الزوج له النصف مبلغ وقدره = 492.318 )أربعمائة واثنان وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية عشر ريالاً فقط (
الأخ له سهمان مبلغ وقدره = 328.212(ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفاً ومائتان واثنا عشر ريالاً فقط ).
الأخت لها سهم مبلغ وقدره = 164.106( مائة وأربعة وستون ألف ومائة وستة ريال فقط ) .
وصورتها كالتالي :

3/2 6 984.636
زوج 1 3 492.318
أخ 1 2 328.212
أخت 1 164.106

وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:47
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64735

ماالمقدار من الوصية الذي يحق للمتوفى التحكم فيه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64970

وصيّة المتوفّى بعدم إعطاء المال للورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66356

من يرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64971

هل يحجب الأخوة للأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64901

افقدته إرادته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
67414

الزكاة على المال الموضوع في شركة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

علي بن محمد بارويس
60073

عقد الأخ من الأم

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65225

موضع ميراث أبناء البنت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66323

أصل المسألة من ثلاثة للبنتين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع