0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ ماتت عن: زوج وأم وأخت شقيقة وجد
ماتت عن: زوج وأم وأخت شقيقة وجد
السؤال :
شيخي الفاضل: عندنا مسألة في المواريث وهي ماتت امرأة عن زوج و أم و أخت شقيقة و جد، وهل سيكون هناك فرق إذا كان بدلا عن الأخت الشقيقة أخ شقيق؟ وجزاكم الله ﺧﻴﺮا.
الإجابة
من ماتت عن زوج وأم وأخت شقيقة وجد، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، فتعول المسألة إلى تسعة، ثم يجمع نصف الأخت وسدس الجد فيجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة, وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة.
وهذه تسمى الأكدرية ، ولو كان بدل الأخت أخا سقط ولم تكن أكدرية لأنه لا يفرض له مثل أن يكون زوج وأم وجد وأخ فيجعل للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويسقط الأخ ولا يفرض للأخت مع الجد إلا في الاكدرية .
2021-12-11 09:52:10
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67303

منع الحق بالميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64355

بيع الزوج لإولاد اخيه وبيعه لزوجته قطعة من الارض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64743

توفّيت وتركت ابن وحيد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67466

استعمال مرهم البواسير اثناء الصيام

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67792

القصر في السفر وأنواعه

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
68070

إجابة دعوة وليمة الزواج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع