0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ ماتت عن: زوج وأم وأخت شقيقة وجد
ماتت عن: زوج وأم وأخت شقيقة وجد
السؤال :
شيخي الفاضل: عندنا مسألة في المواريث وهي ماتت امرأة عن زوج و أم و أخت شقيقة و جد، وهل سيكون هناك فرق إذا كان بدلا عن الأخت الشقيقة أخ شقيق؟ وجزاكم الله ﺧﻴﺮا.
الإجابة
من ماتت عن زوج وأم وأخت شقيقة وجد، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، فتعول المسألة إلى تسعة، ثم يجمع نصف الأخت وسدس الجد فيجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة, وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة.
وهذه تسمى الأكدرية ، ولو كان بدل الأخت أخا سقط ولم تكن أكدرية لأنه لا يفرض له مثل أن يكون زوج وأم وجد وأخ فيجعل للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويسقط الأخ ولا يفرض للأخت مع الجد إلا في الاكدرية .
2021-12-11 09:52:10
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65088

صفة الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64790

هل يوجد في الشرع وقف كما أسلفت ( وقف الذرية )

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64352

وصيّة الجد لحفيده مع وجود عم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66535

التيمم حياءً من طلب ماء للغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

أكرم بن مبارك عصبان
68129

ثبوت الأخوة بالرضاعة ولو بقطرات قليلة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
67101

ميراث الجنين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع