0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ ماتت عن: زوج وأم وأخت شقيقة وجد
ماتت عن: زوج وأم وأخت شقيقة وجد
السؤال :
شيخي الفاضل: عندنا مسألة في المواريث وهي ماتت امرأة عن زوج و أم و أخت شقيقة و جد، وهل سيكون هناك فرق إذا كان بدلا عن الأخت الشقيقة أخ شقيق؟ وجزاكم الله ﺧﻴﺮا.
الإجابة
من ماتت عن زوج وأم وأخت شقيقة وجد، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، فتعول المسألة إلى تسعة، ثم يجمع نصف الأخت وسدس الجد فيجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة, وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة.
وهذه تسمى الأكدرية ، ولو كان بدل الأخت أخا سقط ولم تكن أكدرية لأنه لا يفرض له مثل أن يكون زوج وأم وجد وأخ فيجعل للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويسقط الأخ ولا يفرض للأخت مع الجد إلا في الاكدرية .
2021-12-11 09:52:10
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65932

توفي وله أولاد وزوجة وأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60280

حرمان النساء من الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64776

تورث الحقوق المعنوية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66766

ما يُقال في التكبيرة الرابعة للجنازة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
66725

جمع صلاتي المغرب والعشاء في ظل اجواء ممطرة

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أكرم بن مبارك عصبان
66620

الصلاة بإتجاه النار

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع