0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ ماتت عن: زوج وأم وأخت شقيقة وجد
ماتت عن: زوج وأم وأخت شقيقة وجد
السؤال :
شيخي الفاضل: عندنا مسألة في المواريث وهي ماتت امرأة عن زوج و أم و أخت شقيقة و جد، وهل سيكون هناك فرق إذا كان بدلا عن الأخت الشقيقة أخ شقيق؟ وجزاكم الله ﺧﻴﺮا.
الإجابة
من ماتت عن زوج وأم وأخت شقيقة وجد، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، فتعول المسألة إلى تسعة، ثم يجمع نصف الأخت وسدس الجد فيجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة, وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة.
وهذه تسمى الأكدرية ، ولو كان بدل الأخت أخا سقط ولم تكن أكدرية لأنه لا يفرض له مثل أن يكون زوج وأم وجد وأخ فيجعل للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويسقط الأخ ولا يفرض للأخت مع الجد إلا في الاكدرية .
2021-12-11 09:52:10
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66323

أصل المسألة من ثلاثة للبنتين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65996

حكم الوصيّة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64752

وصية الميت بالوقف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66957

الدعاء المستحب عند الدخول بالمرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
68203

الخطر والقمار والميسر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

أكرم بن مبارك عصبان
66678

الإتيان بالركعة الخامسة ناساً

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع