0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ تحريم الزواج بابنة الزوجة التي دُخل بأمها
تحريم الزواج بابنة الزوجة التي دُخل بأمها
السؤال :
حفظكم الله ورعاكم: يا شيخ رجل تزوج امرأة تحتها بنت، وانجبت له هذه الزوجة ولد، ثم ماتت هذه الزوجة، هل يجوز للرجل أن يتزوج هذه البنت التي من هذه الزوجه التي توفيت؟
الإجابة
بنت الزوجة التي دخل بأمها من المحارم بالمصاهرة، فيحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته المذكورة في السؤال لأنها من محارمه بالمصاهرة.
2022-03-31 13:11:46
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60221

الحكم إذا وطئ جارية ثلاثة أشخاص في أطهار مختلفة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60139

الزواج بأم امرأة عقد عليها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68123

زواج أخي الشقشق من أختي لى في الرضاعة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66451

الوضوء في الحمام

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
66747

التأمين عند الدعاء والخطيب يخطب

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
66843

استحباب النوم على طهارة

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع