0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ تحريم الزواج بابنة الزوجة التي دُخل بأمها
تحريم الزواج بابنة الزوجة التي دُخل بأمها
السؤال :
حفظكم الله ورعاكم: يا شيخ رجل تزوج امرأة تحتها بنت، وانجبت له هذه الزوجة ولد، ثم ماتت هذه الزوجة، هل يجوز للرجل أن يتزوج هذه البنت التي من هذه الزوجه التي توفيت؟
الإجابة
بنت الزوجة التي دخل بأمها من المحارم بالمصاهرة، فيحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته المذكورة في السؤال لأنها من محارمه بالمصاهرة.
2022-03-31 13:11:46
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68080

التحريم بالمصاهرة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
60221

الحكم إذا وطئ جارية ثلاثة أشخاص في أطهار مختلفة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68084

الزواج ببنت عم الأب

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67057

الإمساك عن المفطرات

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66518

حمل ولمس النجاسة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
67634

مقايضة الباص بقطعة أرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع