0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ تحريم الزواج بابنة الزوجة التي دُخل بأمها
تحريم الزواج بابنة الزوجة التي دُخل بأمها
السؤال :
حفظكم الله ورعاكم: يا شيخ رجل تزوج امرأة تحتها بنت، وانجبت له هذه الزوجة ولد، ثم ماتت هذه الزوجة، هل يجوز للرجل أن يتزوج هذه البنت التي من هذه الزوجه التي توفيت؟
الإجابة
بنت الزوجة التي دخل بأمها من المحارم بالمصاهرة، فيحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته المذكورة في السؤال لأنها من محارمه بالمصاهرة.
2022-03-31 13:11:46
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68108

من المحارم جدة الزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
60125

الزواج بابنة الأخ أو زوجة الابن

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68094

من المحارم زوجة الأب وإن طُلقت من الأب

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68152

عودة المطلقة إلى زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
67097

ماتت عن: زوج وأب أخوة وأخوات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
67973

الصلاة في ثوب عليه بول أو زرق غراب

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع