0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ تحريم الزواج بابنة الزوجة التي دُخل بأمها
تحريم الزواج بابنة الزوجة التي دُخل بأمها
السؤال :
حفظكم الله ورعاكم: يا شيخ رجل تزوج امرأة تحتها بنت، وانجبت له هذه الزوجة ولد، ثم ماتت هذه الزوجة، هل يجوز للرجل أن يتزوج هذه البنت التي من هذه الزوجه التي توفيت؟
الإجابة
بنت الزوجة التي دخل بأمها من المحارم بالمصاهرة، فيحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته المذكورة في السؤال لأنها من محارمه بالمصاهرة.
2022-03-31 13:11:46
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60223

حكم التزوج من اللقيطة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68102

حرمة زوج الأم على زوجة الأبن

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
60134

الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها ...

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66997

الحكمة من عدة المرأ ة الأرملة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
66700

إعادة صلاة الفريضة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
68015

مشروعية الآذان الأول يوم الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع