0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الزواج بابنة الأخ أو زوجة الابن
الزواج بابنة الأخ أو زوجة الابن
السؤال :
س:حدث أن رجلاً قال لابنة أخته وزوجة ابنه بأنها إذا أرادت أن يكون زوجاً لها فلا مانع لديه وكان ذلك بسبب شجار بينه وبينها ثم إنه تعرى أمام الناس وأمامها فما هو الجواب ؟ |
الإجابة
ج:زواج الرجل من بنت أخيه أو أخته لا يجوز وهو محرم تحريماً قطعياً وقد دل على تحريمه القرآن الكريم ( ) كما أن زواج الرجل من زوجة ابنه محرم أيضاً بل هو من المحضورات القطعية المذكورة في القرآن الكريم وهكذا يحرم الإسلام الزواج بالمرأة المحصنة أي المزوجة كما جاء في القرآن الكريم وإذا صح ذلك وتقرر أن رجلاً يحاول الزواج بابنة أخته المزوجة بابنه فهو يحاول أن يعمل عملاً محظوراً قطعياً من ثلاثة وجوه :
الأول : أنها ابنة أخته . الثانية : أنها حليلة ابنه . الثالث : أنها محصنة أي مزوجة .
ولعل في السؤال مبالغة أو لعل الرجل المذكور الذي جاء في السؤال بأنه يقول إنه سينكحها وأما إذا كانت تريد أن تتزوج به فلا مانع عنده من ذلك لعله قال هذه المقالة في حالة غضب أو لعله مصاب بنوع من الجنون لأن كل مسلم عاقل يعيش في بلاد مسلمة عارف بأن زواج البنت بعمها حرام بالإجماع وأن زواج زوجة الولد بوالد زوجها محظور بالإجماع وأن زواج المتزوجة محظور بالإجماع وإذا كان مجنوناً فالمجنون غير مخاطب بالشرعيات وقلم التكليف مرفوع عنه في الحديث النبوي الشريف وإذا كان في حالة غضب فيجب عليه أن يتوب ويندم على ما صدر منه من قوله لزوجة ابنه وبنت أخته في نفس الوقت بأنه سيتزوج بها إذا كانت تريد ذلك وأنه يعزم على عدم العودة للقول الذي لا يصدر من مسلم ولا يتفوه به مؤمن وأما كون هذا الرجل تعرى أمام المرأة وأمام الحاضرين من الناس فلا شك أنه قد عمل ما هو محرم شرعاً ولكنه قد عمل ما هو أعظم من التعري أمام الناس الحاضرين والمرأة وهو أنه قال لها أنه سينكحها أو سيتزوج بها إن كانت موافقة على زواجه بها في حين أن المسلمين جميعاً لا فرق بين العالم منهم والجاهل والأمي والمثقف يعرفون أن الزواج بابنة الأخت وزوجة الولد حرام بأدلة الكتاب والسنة والإجماع.
الخلاصة :
1- زواج الرجل بابنة أخته محرم تحريماً قطعياً بأدلة الكتاب والسنة الإجماع .
2- زواج الرجل بزوجة ابنه حرام أيضاً بأدلة الكتاب والسنة والإجماع .
3- زواج الر جل بمن هي مزوجة محرم قطعياً بأدلة الكتاب والسنة والإجماع من قال لزوجة ابنه وابنة أخته أنه يريد الزواج بها لعله مجنون أو في حالة غضب .
إذا صح أن هذا الرجل قد قال هذا الكلام في حالة جنون فالقلم مرفوع عنه وإذا تقرر أنه قاله وهو غضبان فعليه التوبة والرجوع إلى الله .
من صدر منه كلام مخالف للأدلة القطعية فلا يستغرب منه كشف عورته أمام ابنة أخته المزوجة بابنه وأمام الحاضرين . هذا إذا صح أن الكلام صحيح .
2021-08-22 11:56:50
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60218

الشراكة في الأمة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62065

هل لو مات الزوج يبقى أب الزوج محرم للزوجة؟

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60141

الزواج بإمرأة عُقد لوالده بها ولم يدخل بها الوالد

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60298

حكم الأخوات مع البنات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61245

أرش جناية الحيوانات

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60292

تقديم من ينتسب إلى الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54328

الإحرام من مطار جدة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63291

نام قبل أن يتوضأ أو يغتسل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
65058

ترك زوجة وأبن

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع