زواج العبد بأربع
السؤال :
س:هل يجوز للعبد أن يتزوج بامرأتين أو أربع ؟|
الإجابة
ج:الصحيح أن حكم العبد كحكم الحر فيجوز له أن يتزوج بأربع ولكن بشرط إذن سيده أما إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل لحديث "إذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل"( ) ومن العلماء من قال : يجوز له الزواج باثنتين فقط لأنه على النصف من الحر والصحيح الأول لأنه لا فرق بين العبد أو الحر . وإنما الشرط إذن سيده .
2021-08-22 11:56:50
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60139

الزواج بأم امرأة عقد عليها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68114

أبناء الزوجة الجديدة محارم بالمصاهرة لزوجة جدهم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
61094

المحرمات من النكاح

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56217

إخراج الزكاة على القات

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60374

بيع الدم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56049

نفي الزوج الولد

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66354

زواج المُرتضع من بنات العمّة وهوعم لهنّ من الرضاعة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
60160

زواج من عمرهم لا يتجاوز سبع سنين

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56048

زواج ولد الملاعنة بابنة الرجل الملاعِن

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع