زواج العبد بأربع
السؤال :
س:هل يجوز للعبد أن يتزوج بامرأتين أو أربع ؟|
الإجابة
ج:الصحيح أن حكم العبد كحكم الحر فيجوز له أن يتزوج بأربع ولكن بشرط إذن سيده أما إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل لحديث "إذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل"( ) ومن العلماء من قال : يجوز له الزواج باثنتين فقط لأنه على النصف من الحر والصحيح الأول لأنه لا فرق بين العبد أو الحر . وإنما الشرط إذن سيده .
2021-08-22 11:56:50
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60219

حكم علي رضي الله عنه في المشتركين في وطئ جارية

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60142

عقد نكاح ةامرأة لزوج آخر دون الطلاق من الزوج الأول

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55441

في كيفية تصحيح الشغار

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60554

حديث (الناس شركاء في الماء والنار والكلأ )

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المضاربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56371

من يدعي تسخير الجن والإخبار بالغيب

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55944

وقوع الطلاق بالتسويف بالطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60160

زواج من عمرهم لا يتجاوز سبع سنين

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60046

رفض زواج الفتاة إذا كانت من السادة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60533

مكاتبة العبد لينال حريته

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع