زواج العبد بأربع
السؤال :
س:هل يجوز للعبد أن يتزوج بامرأتين أو أربع ؟|
الإجابة
ج:الصحيح أن حكم العبد كحكم الحر فيجوز له أن يتزوج بأربع ولكن بشرط إذن سيده أما إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل لحديث "إذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل"( ) ومن العلماء من قال : يجوز له الزواج باثنتين فقط لأنه على النصف من الحر والصحيح الأول لأنه لا فرق بين العبد أو الحر . وإنما الشرط إذن سيده .
2021-08-22 11:56:50
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55442

مسألة في نكاح الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
60208

نسب المولود إلى الزاني

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60120

زواج البدل

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61054

حكم التصوير الفوتوغرافي

/ فتاوى شئون وعادات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54838

صفات صلاة الخوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54526

صلاة الوتر جماعة في غير رمضان

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62474

موافقة الأب على زواج ابنه من فتاة بعينها

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60120

زواج البدل

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65164

زواج المرأة من الأصغر سناً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع