زواج العبد بأربع
السؤال :
س:هل يجوز للعبد أن يتزوج بامرأتين أو أربع ؟|
الإجابة
ج:الصحيح أن حكم العبد كحكم الحر فيجوز له أن يتزوج بأربع ولكن بشرط إذن سيده أما إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل لحديث "إذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل"( ) ومن العلماء من قال : يجوز له الزواج باثنتين فقط لأنه على النصف من الحر والصحيح الأول لأنه لا فرق بين العبد أو الحر . وإنما الشرط إذن سيده .
2021-08-22 11:56:50
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60141

الزواج بإمرأة عُقد لوالده بها ولم يدخل بها الوالد

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68193

دخول أخوات الزوج على أخت زوجته الراضعة منها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
60116

تعريف زواج الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54690

حكم الإيماء بالرأس عند قراءة أية سجدة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود الشكر أو التلاوة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61373

خروج المذي في نهار رمضان الكريم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54672

الحكم إذا ترك المؤتم مسنوناً أو فرضًا

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64945

زواج من ابنة المرضعة مع الأخ الأكبر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
60120

زواج البدل

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62593

الحديث في فضل سجود الشكر

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع