0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الزواج بأم امرأة عقد عليها
الزواج بأم امرأة عقد عليها
السؤال :
س:تم عقد زواج رجل بفتاة وبعد خمسة أيام طلقها ولم يدخل عليها وبعد فترة طلب الزواج بأمها فهل يجوز له ذلك أو أنه غير جائز ؟|
الإجابة
ج:عقد النكاح للرجل بامرأة أي امرأة كانت يمنع من الزواج بأم فمن كان قد عقد له بها ممن كان قد سبق وأن عقد له بأي امرأة من النساء فلا يحل له أن يتزوج بأم المعقود له بها مطلقاً أي سواءً كان قد وقع العقد فقط ولم يدخل بها أو كان قد دخل بها لأن العقد له بها محرم للزواج بأم المعقود بها لمن يحاول الزواج بالأم المذكورة بعد طلاق ابنتها وهذا بخلاف من كان قد عقد له بامرأة ثم طلقها قبل الدخول بها وأراد أن يتزوج بابنة هذه المرأة المطلقة قبل الدخول بها فإن الزواج بالبنت جائز إذا لم يكن الرجل قد دخل بالأم وإنما كان زواجه بالأم مجرد عقد فقط وإنما يحرم على الرجل أن يتزوج بابنة زوجته إذا كان الرجل قد دخل بالأم فقط لا إذا كان العقد قد وقع ولم يحصل بعدهُ دخول بالأم فذلك العقد لا يحرم الزواج بابنة المرأة المعقود له بها فمن يريد أن يتزوج بامرأة كان قد عقد له بابنتها فزواجه بالأم محرم حتى ولو لم يكن هذا الرجل قد دخل بالبنت بعد العقد له بها ومن يريد أن يتزوج بامرأة كان قد عقد له بأمها فلا يخلو حال الأم هذه من شيئين إما أن يكون قد عقد للرجل بالأم ودخل بها أو كان العقد خالياً عن الدخول فإن كان العقد بالأم قد تعقبه دخول فإن الزاج بإبنته هذه المرأة حرام وإن لم يتعقبه دخول بل كان مجرد عقد فلا مانع للمعقود له بالأم أن يتزوج بابنتها والدليل على هذا قوله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم)( ) إلى آخر الآية الكريمة حيث أطلق تحريم نكاح أمهات النساء ولم يقيده بالدخول فقال وأمهات نسائكم كما انه في نفس الآية حرم الربائب وهن بنات الزوجات وقيد التحريم بالدخول فقال تعالى (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم الآتي دخلتم بهن) فلما أطلق التحريم لنكاح أمهات الزوجات ولم يقيده بالدخول كما قيد تحريم نكاح الربائب بالدخول كان إطلاق التحريم الأول دليل على أن العقد بالبنت محرم للزواج بالأم مطلقاً سواء كان العقد قد تعقبه دخول بالبنت أم لم يتعقبه دخول بها وإنما كان مجرد عقد فقط كما أن تقييد تحريم الربائب بالدخول بأمهاتهن قد دل دلالة صريحة على أن تحريم نكاح الربيبة ليس على إطلاقه بل مشروط بالدخول بأمها وهذا الشرط هو المستفاد من صفة النساء بكونهن من اللاتي وقع عليهن الدخول ومفهومه أن من لم يكن قد دخل الزوج عليها فإن ابنتها غير محرمة عليه لقوله تعالى (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) ( ) وهذا النص قد دل على مسألتين الأولى مسألة بالمنطوق وهو أن الربيبة حرام زواجها بزوج أمها إذا كان هذا الزوج قد دخل بها والثانية مسألة بالمفهوم وهو أن الربيبة لا يحرم زواجها بمن كان قد عقد له بأمها ولم يتعقب العقد دخول حتى فارقها فإن العقد وحدة لا يكون مانعاً من الزواج بالمعقود له بأمها ما دام هذا العقد لم يكن بعده دخول وقد روي عن ابن عباس انه قال في قوله تعالى (وأمهات نسائكم) هي مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب قال ابن المنذر : هذا هو الصحيح لدخول جميع أمهات النساء في قوله تعالى : (وأمهات نسائكم) ( ) كما أنه قد ورد في السنة ما يدل على هذا وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً أن النبي ﷺ قال:( أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها فإن لم يكن دخل بها فينكح ابنتها و(أيما رجل نكح امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها دخل بها أو لم يدخل) .

أخرجه الترمذي بسند ضعيف وقد روي عن بعض أهل العلم جواز زواج الرجل بأم من كان قد عقد له بها إذا لم يكن قد تعقب العقد دخول أي أن حكم من يريد أن يتزوج بأم من كان قد عقد له بها مجرد عقد فقط مثل حكم من يريد أن يتزوج بابنة من كان قد عقد له بها أي انه شرط في تحريم الزواج بالأمهات الدخول كما شرط الجميع الدخول في تحريم الربائب واحتج هذا القائل بهذا القول على ما ذهب إليه بحجتين :
الأولى : القراءة المروية عن علي وابن عباس وزيد بن ثابت وبن عمر وابن الزبير في هذه الآية الكريمة أنهم قرأوها هكذا (وأمهات نساكم اللاتي دخلتم بهن) حيث قيدت هذه القراءة تحريم نكاح أمهات النساء بالدخول فدل على أن التحريم مشروط بالدخول في حين أن قراءة جماهير القراء أطلقت تحريم النكاح بأمهات النساء ولم تفيده بالدخول فصاحب القول الأخير قد حمل المطلق وهي قراءة الجماهير على المقيد وهي قراءة هؤلاء وقد أجبت عن هذا الاحتجاج بأن هذه القراءة صريحة في الدلالة على المقصود ولكنها غير صحيحة من ناحية الإسناد لأن مثل هذا الحكم لا بد فيه من قراءة مروية من طريق العدل الضابط عن مثله متصلة الإسناد خالية عن العلة وعن الشذوذ فمن ادعي صحة هذه القراءة فعليه البرهان بأنها قد رويت بطريقة صحيحة رواها العدل الضابط عن مثله وهي متصلة الإسناد سالمة من كل علة أو شذوذ كما احتج هذا القائل بقوله تعالى (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) حيث قال إن قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن راجح إلى قوله (وأمهات نسائكم) وإلى قوله (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم) وأجيب عنه بأن القاعدة في علم الأصول أن الصفة أو الشرط الواقعين بعد جمل متعاطفة أو بعد جملتين متعاطفتين يرجعان إلى الجملة الأخيرة لا إلى الجميع إلا لقرينة وبناء على ذلك فقوله تعالى (اللاتي دخلتم بهن) راجع إلى الجملة الأخيرة وهي قوله تعالى (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم) فقط أما قوله تعالى (وأمهات نسائكم) فلم توصف بشيء ولا قيدت بقيد .
2021-08-22 11:56:50
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55439

مسألة في نكاح الشغار

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
60136

طلق الرجل زوجته وأراد زوجة أخرى قبل انقضاء العدة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60123

الزواج بالزاني أو الزانية

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61003

حكم التطبيع مع اليهود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56324

التداوي بالحجامة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55882

سلخ جلد الدجاج بدون ذبحها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60061

عقد الصبي في الزواج

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65798

رضاعة بنت الخال من الأم مع الأخ وحكم الزواج منه

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
63077

الاستثمار مع الأب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الاستثمار

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع