0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ زواج ولد الملاعنة بابنة الرجل الملاعِن
زواج ولد الملاعنة بابنة الرجل الملاعِن
السؤال :
س:هل يجوز لولد الملاعنة أن يتزوج بأبنة الرجل الملاعِن التي هي أخته من غيرأمه ؟|
الإجابة
ج:عند المذهب الشافعي . يجوز له وعند المذاهب الأخرى يقولون فيه شبهة يجب عليه اجتنابها لأنها ليست أخته حتى يجب عليه أن ينفق عليها ولا هي امرأة أجنبية عنه يجوز له الزواج بها . فجعلوا لها منزلة بين منزلتين . وحكم بين حكمين الجواز والحرمة وهي الشبهة وأخذ الجمهور بالأحوط . ودليل الجمهور هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين (سودة) في (عبد بن زمعة) (واحتجبي منه يا سوده) ( ) فلستِ بعمة له فهذا الحديث يدل على أن هناك حكم بين حكمين وأنه يعمل بالأحوط .
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى اللعان   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56039

الملاعنة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56071

مطالبة المرأة الزوج باللعان

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56067

حكم من وجد رجلاً يزني بامرأته فقتله

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54991

العمل قبل تكبيرة الإحرام

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60499

الشفاعة للشريك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54373

الوقت لطواف الإفاضة عند الحيض

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55512

حكم نظر الرجل إلى المرأة

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
56041

صفة الملاعنة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55350

حكم سلام الرجل على المرأة الأجنبية ومصافحتها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع