0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ زواج ولد الملاعنة بابنة الرجل الملاعِن
زواج ولد الملاعنة بابنة الرجل الملاعِن
السؤال :
س:هل يجوز لولد الملاعنة أن يتزوج بأبنة الرجل الملاعِن التي هي أخته من غيرأمه ؟|
الإجابة
ج:عند المذهب الشافعي . يجوز له وعند المذاهب الأخرى يقولون فيه شبهة يجب عليه اجتنابها لأنها ليست أخته حتى يجب عليه أن ينفق عليها ولا هي امرأة أجنبية عنه يجوز له الزواج بها . فجعلوا لها منزلة بين منزلتين . وحكم بين حكمين الجواز والحرمة وهي الشبهة وأخذ الجمهور بالأحوط . ودليل الجمهور هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين (سودة) في (عبد بن زمعة) (واحتجبي منه يا سوده) ( ) فلستِ بعمة له فهذا الحديث يدل على أن هناك حكم بين حكمين وأنه يعمل بالأحوط .
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى اللعان   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56056

قذف الملاعنة أو ولد اللعان بالزنا

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56070

حكم الوضع بعد الملاعنة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56054

الحكم إذا لاعن الرجل الزوجة ورفضت أن تلاعن زوجها

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54573

إذا أدرك الإمام ساجداً فليسجد معه

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61043

مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55978

مطالبة الزوجة بالطلاق وبردِّ المهر

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60561

الشراكة أحدهم بالمال والآخر بالعمل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المضاربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60509

شفاع الرجل الصغير غير البالغ

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54997

حكم الوضوء مع مس الرجل للمرأة

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع