زواج ولد الملاعنة بابنة الرجل الملاعِن
السؤال :
س:هل يجوز لولد الملاعنة أن يتزوج بأبنة الرجل الملاعِن التي هي أخته من غيرأمه ؟|
الإجابة
ج:عند المذهب الشافعي . يجوز له وعند المذاهب الأخرى يقولون فيه شبهة يجب عليه اجتنابها لأنها ليست أخته حتى يجب عليه أن ينفق عليها ولا هي امرأة أجنبية عنه يجوز له الزواج بها . فجعلوا لها منزلة بين منزلتين . وحكم بين حكمين الجواز والحرمة وهي الشبهة وأخذ الجمهور بالأحوط . ودليل الجمهور هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين (سودة) في (عبد بن زمعة) (واحتجبي منه يا سوده) ( ) فلستِ بعمة له فهذا الحديث يدل على أن هناك حكم بين حكمين وأنه يعمل بالأحوط .
2021-08-17 08:53:20