0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ زواج ولد الملاعنة بابنة الرجل الملاعِن
زواج ولد الملاعنة بابنة الرجل الملاعِن
السؤال :
س:هل يجوز لولد الملاعنة أن يتزوج بأبنة الرجل الملاعِن التي هي أخته من غيرأمه ؟|
الإجابة
ج:عند المذهب الشافعي . يجوز له وعند المذاهب الأخرى يقولون فيه شبهة يجب عليه اجتنابها لأنها ليست أخته حتى يجب عليه أن ينفق عليها ولا هي امرأة أجنبية عنه يجوز له الزواج بها . فجعلوا لها منزلة بين منزلتين . وحكم بين حكمين الجواز والحرمة وهي الشبهة وأخذ الجمهور بالأحوط . ودليل الجمهور هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين (سودة) في (عبد بن زمعة) (واحتجبي منه يا سوده) ( ) فلستِ بعمة له فهذا الحديث يدل على أن هناك حكم بين حكمين وأنه يعمل بالأحوط .
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى اللعان   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56046

تباشر المتلاعنان أو الفراق

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56059

الملاعنة ولو لم ينف الملاعن نسب الولد إليه

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56052

إخبار الولد أنه ابن زنا

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54986

الموالاة بين أعضاء الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60228

تطبيق وصية الموصي حرفياً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60157

إمهال المعسر في أداء ما تبقى لديه من المهر

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56053

قول الملاعِن للولد الملاعَن بعد اللعان أنت ابن زنا

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60184

لعن الرجل زوجته

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64499

زواج إبن العم من الأخت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع