0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ زواج ولد الملاعنة بابنة الرجل الملاعِن
زواج ولد الملاعنة بابنة الرجل الملاعِن
السؤال :
س:هل يجوز لولد الملاعنة أن يتزوج بأبنة الرجل الملاعِن التي هي أخته من غيرأمه ؟|
الإجابة
ج:عند المذهب الشافعي . يجوز له وعند المذاهب الأخرى يقولون فيه شبهة يجب عليه اجتنابها لأنها ليست أخته حتى يجب عليه أن ينفق عليها ولا هي امرأة أجنبية عنه يجوز له الزواج بها . فجعلوا لها منزلة بين منزلتين . وحكم بين حكمين الجواز والحرمة وهي الشبهة وأخذ الجمهور بالأحوط . ودليل الجمهور هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين (سودة) في (عبد بن زمعة) (واحتجبي منه يا سوده) ( ) فلستِ بعمة له فهذا الحديث يدل على أن هناك حكم بين حكمين وأنه يعمل بالأحوط .
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى اللعان   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62841

حكم لعن الحوثة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

أحمد بن حسن سودان المعلم
56057

الحكم إذا رأى شخص امرأته وهي تزني

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56071

مطالبة المرأة الزوج باللعان

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56182

ترك الزكاة لمدة الخمس

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60101

حديث: (إذا استغنى الرجال بالرجال فانتظروا القيامة)

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54501

قضاء تحية المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64920

زواج الصغيرة قبل بلوغها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
61163

قتل الرجل بالمرأة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62916

خروج قليل من المني أثناء مداعبة الرجل للمرأة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع