0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا رأى شخص امرأته وهي تزني
الحكم إذا رأى شخص امرأته وهي تزني
السؤال :
س: إذا رأى شخص امرأته وهي تزني أيهما أولى له أن يطلقها طلاقاً بائناً ويسترها أم يلاعنها ؟|
الإجابة
ج:إذا سترها الزوج وطلقها فالولد سينسب إليه ولو كان من الماء النجس لحديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر" ( ) وأما إذا لاعنها فله أن يدخل نفي الولد في أيمانه وينفي نسب الولد إليه .
ولذا يقول العلماء : أول حكم خولف في الإسلام هو استلحاق (معاوية بن أبي سفيان) (لزياد ابن أبية) لأن أبا سفيان كان قد زنى في الجاهلية بأمرأة اسمها سمية أم زياد بن أبيه" وأتت بزياد ابن أبيه، ولهذا خولف حديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر" باستلحاق معاوية لزياد ابن ابيه لأنه في هذه المسألة إذا طلقها الرجل فيلحق الولد به وإن لاعنها فيلحق الولد بأمه . وحديث : (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ( ) مقيد بالملاعنة.
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى اللعان   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56042

اختصاص الرجل باللعن

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61795

التساهل في اللعن

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
56064

لفظة المحصنات الواردة في القرآن الكريم

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54636

الصلاة بعد المعتزلي والزيدي

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61092

إطلاق اسم خال الزوج للزوجة والعكس

/ فتاوى آداب وأخلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56345

الاستغسال من العين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54995

الحكم إذا لمس الرجل زوجته أو امرأة أخرى

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55250

إمساك المُضحِي عن التصدق من الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62088

الطلاق الثالث المعلق بشرط

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع