0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الملاعنة لمن يتهم زوجته بالزنا
الملاعنة لمن يتهم زوجته بالزنا
السؤال :
س:اكتشفت من جيراني أن زوجتي تقترف جريمة الزنا فما الحكم في بقائي معها كزوجة ؟ وما هو الحكم في الأطفال ؟ حيث وقد انجبت لي ولداً وبنتاً وهي الآن حامل وأنا الآن حائر في هذه القضيه وليس عندي إلمام بمعرفة القضايا الشرعية ؟|
الإجابة
ج:رمي الرجل امرأته بالزنا بلفظ صريح فيه مخاطرة ومجازفة فاتق الله في نفسك وتثبت في كلامك ولا تتسرع ولا سيما إذا كانت هي زوجتك وإذا كنت رجلاً فحافظ على دينك كما تذكر في رسالتك فالمحافظ على دينه لا يرمي زوجته بزنا ولا يقول عنها بأنها قد عملت هذه الجريمة عدة مرات لأن جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية لا تثبت إلا بأربعة شهود عدول يشهدون بأن المرأة والرجل قد عمل هذه الجريمة الشنعاء على الصفة الواردة في كتب السنة دون أي لبس أو غموض أو بإقرار من الزاني نفسه ليس فيه إجبار ولا إكراه لكونه صحيح العقل هذا في قذف الأجنبي للأجنبية أو العكس أما إذا كان المتهم بالزنا هي زوجة المتهم فحكم ذلك هي الملاعنة عند القاضي الشرعي وهي الأيمان من الزوج والزوجة على الصفة الواردة في القرآن ( ) وفي كتب السنة ( ) ولا أدري كيف شهد الشهود الذين شهدوا على زوجتك هل كان الشهود قد شهدوا على زوجتك على الصفة المذكورة آنفاً وهل كانت الزوجة حاضرة حال أداء الشهادة أم كانت الشهادة مجملة وبغير حضورها وعلى كل حال فالمسألة خطيرة وتحتاج إلى تثبت ويكون كل شيء على الصفة الشرعية وأما حكم بقاءها عندك فإن كنت متأكداً من صحة ما تقول معرفة شرعية وصحيحة فالواجب عليك مفارقتها بطلاق وإن كنت لا تعرف معرفة حقيقة على الصفة الشرعية المذكورة سابقاً فلا تطلقها وأما حكم الأولاد فإن كنت ستلاعنها عند القاضي الشرعي وتنفي نسبهم إليك أو تبقي بعضهم فإن القاضي سوف يفرق بينك وبينها ويلحق الأولاد بأمهم ولا يلحقهم بك ويرثون من أمهم ولا يرثون منك ولا ترث منهم إن كنت نفيتهم كلهم أو بعضهم فذلك الذي تنفيه غير لاحق بك بل لاحق بأمه وإن كنت لم تلاعنها عند القاضي فالأولاد أولادك لأن (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ( ) كما جاء في الحديث الصحيح وسواء طلقتها أولاعنتها فإنه يجب عليك أن تتأكد وتلاحظ الأمور الشرعية وتعرف أنه لا يرمي المسلم أو المسلمة بهذه الجريمة النكراء مسلم أو مسلمة إلا وهو عارف بما يثبت به هذه الجريمة وبأنه لا بد من الإعتراف من المتهم اعتراف حقيقي ليس فيه رجوع أو بشهادة الأربعة الشهود العدول على مشاهدة الرجل والمرأه يمارسون هذه الجريمة الشنعاء على النعت السابق وأن من اتهم زوجته بهذه المعصية الكبرى فلا مانع له من ملاعنتها عند القاضي الشرعي ونفي من يريد نفيه من الأولاد وتحرم عليه الزوجة تحريماً مؤبداً أما إذا لم يلاعنها وقد عرف إرتكابها لهذه الفاحشة فعليه أن يطلقها ويلحق الأولاد بأبيهم وعلى الزوج المهر في كل الأحوال .
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى اللعان   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62035

امرأتي تلعن أولادها وتضربهم فما الحل معها؟

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56044

اللعان إلى تلفظ الزوج بالطلاق

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56041

صفة الملاعنة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56307

تعارضت البينتان

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60436

رد المبيع بخيار الرؤية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61158

مساعدة القاتل على الهروب من وجه العدالة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56001

إلاء الرجل من زوجته خمسة أشهر ثم العودة بعد أربعة

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60764

قذف القوم في مجلسهم بالزنا

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60645

الرجوع عن الإقرار بالزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع