0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا لاعن الرجل الزوجة ورفضت أن تلاعن زوجها
الحكم إذا لاعن الرجل الزوجة ورفضت أن تلاعن زوجها
السؤال :
س: إذا لاعن الرجل الزوجة ورفضت أن تلاعن زوجها فهل ينسب الولد إلى جده ؟|
الإجابة
ج:إذا لاعن الزوج فيجب إحضار الزوجة إلى المحكمة الشرعية وتلاعن أو تحبس .
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى اللعان   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56070

حكم الوضع بعد الملاعنة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56051

ولادة المرأة بعد خمسة أشهر

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56047

ميرث ابن الملاعنة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56308

البينة بعد أخذ اليمين

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60696

عفو القاضي عن حد الزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60133

الزواج بزوجة والد الزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65165

ميراث الزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64421

إحداث الرجل فى الصلاة ولم يستطع الخروج

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

علي بن محمد بارويس
60414

بيع الرجل لزوجته الأخيرة واحداً من بيوته

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع