0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا لاعن الرجل الزوجة ورفضت أن تلاعن زوجها
الحكم إذا لاعن الرجل الزوجة ورفضت أن تلاعن زوجها
السؤال :
س: إذا لاعن الرجل الزوجة ورفضت أن تلاعن زوجها فهل ينسب الولد إلى جده ؟|
الإجابة
ج:إذا لاعن الزوج فيجب إحضار الزوجة إلى المحكمة الشرعية وتلاعن أو تحبس .
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى اللعان   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55307

التحذير من التكفير والسب واللعن والشتم

/ فتاوى آداب وأخلاق فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

علي بن محمد بارويس
56069

الحكم اللاعن الطلاق

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56050

العمل بالشبه

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60907

الكذب في الحرب

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60679

دخول البيت ورؤية رجلاً مع أخته أو زوجته فقتلتهما

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60182

رفض الزوجة إعطاء زوجها من أموال تجارتها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61890

القراءة سرًا في صلاة الليل

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62999

كراهية طلب الرقية والكي

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى الحسد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62206

إذا مررت بآية سجود وأنا لست مغطية شعري ولست على وضوء هل أسجد أم أواصل وهل هناك دعاء لمثل هذه الحالة يغني عن السجود

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع