0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا لاعن الرجل الزوجة ورفضت أن تلاعن زوجها
الحكم إذا لاعن الرجل الزوجة ورفضت أن تلاعن زوجها
السؤال :
س: إذا لاعن الرجل الزوجة ورفضت أن تلاعن زوجها فهل ينسب الولد إلى جده ؟|
الإجابة
ج:إذا لاعن الزوج فيجب إحضار الزوجة إلى المحكمة الشرعية وتلاعن أو تحبس .
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى اللعان   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56056

قذف الملاعنة أو ولد اللعان بالزنا

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56040

الملاعنة لمن يتهم زوجته بالزنا

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56048

زواج ولد الملاعنة بابنة الرجل الملاعِن

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54410

حكم من لم يبت في منى

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56375

التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56011

أحكام الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55977

امرأة ليس لها رغبة في الجماع

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62071

العدة من وقت فسخ العقد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64973

تقدم المأمومين في الصف الأمامي بعد سلام الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع