0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا لاعن الرجل الزوجة ورفضت أن تلاعن زوجها
الحكم إذا لاعن الرجل الزوجة ورفضت أن تلاعن زوجها
السؤال :
س: إذا لاعن الرجل الزوجة ورفضت أن تلاعن زوجها فهل ينسب الولد إلى جده ؟|
الإجابة
ج:إذا لاعن الزوج فيجب إحضار الزوجة إلى المحكمة الشرعية وتلاعن أو تحبس .
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى اللعان   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56056

قذف الملاعنة أو ولد اللعان بالزنا

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56060

توبة المرأة الملاعَنة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56042

اختصاص الرجل باللعن

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56415

إنفاذ حكم القاضي ظاهراً أو باطناً

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60230

الوصية ضراراً أو لوارث أوفي معصية الله تعالى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56029

إطعام الستين مسكيناً أن يكونوا مجتمعين في الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61962

موت الأب وعليه نذر صيام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64119

هل تصح الصلاة على الميت أن كان شمال الميت للقبلة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
62344

تيمم المتطهرة من الحيض إذا فقدت الماء

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع