طلاق المكره
السؤال :
س:متى يصح طلاق المكره؟|
الإجابة
ج:الطلاق من شرطه عدم الإكراه إلا في باب الإيلاء فبعد مضى الأربعة الأشهر يجبرُ القاضي الشرعي الزوج على الكفارة والعودة إلى جماع زوجته .
أو الطلاق . فإذا طلق وهو مُجْبَرٌ من القاضي الشرعي فيصح طلاقه .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:16
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55916

الفرق بين الفسخ والطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55942

رجل قال وهو غاضب حرام وطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62089

وقوع الطلاق المعلق بشرط

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54673

الحكم فيمن ترك قراءة سورة معينة في الركعة الأولى

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60507

أسباب الشفعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54385

حكم السعي عند الحنفية

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى السعي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65134

طلاق المريض نفسياً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55959

آراء العلماء في وجوب طاعة الوالدين في طلاق الزوجة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62084

حكم طلاق غير المدخول بها

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع