طلاق المكره
السؤال :
س:متى يصح طلاق المكره؟|
الإجابة
ج:الطلاق من شرطه عدم الإكراه إلا في باب الإيلاء فبعد مضى الأربعة الأشهر يجبرُ القاضي الشرعي الزوج على الكفارة والعودة إلى جماع زوجته .
أو الطلاق . فإذا طلق وهو مُجْبَرٌ من القاضي الشرعي فيصح طلاقه .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:16
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55920

الطلاق الرجعي

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55914

الطلاق بالعزم

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55919

المرآة إن ساءت خلق أمها

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56178

الزوج يزكي عن حلى امرأته

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60445

حكم قبول المصراة مع لبنها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56234

الزق في زكاة العسل

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64519

اودعها من غير طلاق

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
62084

حكم طلاق غير المدخول بها

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64665

طلاق المريض نفسيّاً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع