طلاق المكره
السؤال :
س:متى يصح طلاق المكره؟|
الإجابة
ج:الطلاق من شرطه عدم الإكراه إلا في باب الإيلاء فبعد مضى الأربعة الأشهر يجبرُ القاضي الشرعي الزوج على الكفارة والعودة إلى جماع زوجته .
أو الطلاق . فإذا طلق وهو مُجْبَرٌ من القاضي الشرعي فيصح طلاقه .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:16
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55928

ظهور المطلقة طلاقاً رجعياً أمام زوجها

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55309

حكم من كفر عن يمينه بالصيام مع القدرة على الإطعام

فتاوى الطلاق / الطلاق

علي بن محمد بارويس
63944

يمين الطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56404

التسوية بين المتخاصمين في مجلس القضاء

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61300

أحب الصيام إلى الله تعالى صيام يوم وإفطار يوم

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60578

إرجاع الظافر الزائد على حقه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66033

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65895

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65636

طلاق المكره

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع