طلاق المكره
السؤال :
س:متى يصح طلاق المكره؟|
الإجابة
ج:الطلاق من شرطه عدم الإكراه إلا في باب الإيلاء فبعد مضى الأربعة الأشهر يجبرُ القاضي الشرعي الزوج على الكفارة والعودة إلى جماع زوجته .
أو الطلاق . فإذا طلق وهو مُجْبَرٌ من القاضي الشرعي فيصح طلاقه .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:16
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67463

طلب مسلمة الطلاق عبر محاميها في دولة كندا

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55914

الطلاق بالعزم

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62555

هل يقع الطلاق المعلق؟

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61220

دية المرأة الذمية

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61361

فطر المريض الميأوس من شفائه

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55165

استخدام الحشيش كعلاج

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65774

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65697

قال لزوجته (أنه إذا تروحي عند أمك بدون إذن بأنك طالق ثلاث)هل يقع طلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55963

طلاق السكران

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع