طلاق المكره
السؤال :
س:متى يصح طلاق المكره؟|
الإجابة
ج:الطلاق من شرطه عدم الإكراه إلا في باب الإيلاء فبعد مضى الأربعة الأشهر يجبرُ القاضي الشرعي الزوج على الكفارة والعودة إلى جماع زوجته .
أو الطلاق . فإذا طلق وهو مُجْبَرٌ من القاضي الشرعي فيصح طلاقه .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:16
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55939

حكم من طلق زوجته ثلاثاً متخللات الرجعة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55906

طلاق الزوجة حال الحيض

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55927

مراجعة الزوج زوجته

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60583

التسوية بين الأولاد في الهدايا والهبات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60523

امتناع الرجل من إعطاء الجمل لينزو على أنثى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60718

الأكل من البستان إن كان جائعاً

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55956

طلاق المكره تحت تهديد السلاح

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65705

وقوع طلاق المعقود عليها وماحكم طلاق الغاضب؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66226

طلاق المريض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع