0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ المحرمات من النكاح
المحرمات من النكاح
السؤال :
س:حدث أن رجلاً قال لابنة أخته وزوجة إبنه بأنها إذا أرادت إحداهما أن يكون زوجاً لها فلا مانع لديه وكان ذلك بسبب شجار بينه وبينها ثم إنه تعرى أمام الناس وأمامها فما هو الجواب ؟|
الإجابة
ج:زواج الرجل من بنت أخيه أو بنت أخته لا يجوز وهو محرم تحريماً قطعياً وقد دل على تحريمه القرآن الكريم كما أن زواج الرجل من زوجة ابنه محرم أيضاً بل هو من المحضورات القطعية المذكورة في القرآن الكريم ( ) وهكذا يحرم الإسلام الزواج بالمرأة المحصنة ( ) أي المزوجة كما جاء في القرآن الكريم وإذا صح ذلك وتقرر أن رجلاً يحاول الزواج بابنة أخيه المزوجة بابنه فهو يحاول أن يعمل عملاً محضوراً قطعياً من ثلاثة وجوه :
الوجه الأول : أنها ابنة أخيه . الوجه الثاني : أنها حليلة ابنه .
الوجه الثالث : أنها محصنة أي مزوجة ولعل في السؤال مبالغة أو لعل الرجل المذكور الذي جاء في السؤال بأنه يقول : إنه سينكحها وأما إذا كانت تريد أن تتزوج به فلا مانع عنده من ذلك لعله قال هذه المقالة في حالة غضب أو لعله مصاب بنوع من الجنون لأن كل مسلم عاقل يعيش في بلاد مسلمة عارف بأن زواج البنت بعمها حرام بالإجماع وأن زواج زوجة الولد بوالد زوجها محضور بالإجماع وأن زواج المتزوجة محضور بالإجماع وإذا كان مجنوناً فالمجنون غير مخاطب بالشرعيات وقلم التكليف مرفوع عنه في الحديث النبوي الشريف وإذا كان في حالة غضب فيجب عليه أن يتوب ويندم على ما صدر منه من قوله لزوجة ابنه وبنت أخيه في نفس الوقت بأنه سيتزوج بها إذا كانت تريد ذلك وعليه التوبة النصوح وهو أن يندم على ما صدر منه ويعزم على عدم العودة إلى هذا القول الذي لا يصدر من مسلم ولا يتفوه به مؤمن وأما كون هذا الرجل تعرى أمام المرأة وأمام الحاضرين من الناس فلا شك أنه قد عمل ما هو محرم شرعاً ولكنه قد عمل ما هو أعظم من التعري أمام الناس الحاضرين والمرأة وهو أنه قال لها أنه سينكحها أو سيتزوج بها إن كانت موافقة على زواجه بها في حين أن المسلمين جميعاً لا فرق بين العالم منهم والجاهل والأمي والمثقف يعرفون أن الزواج بابنة الأخ وزوجة الولد حرام بأدلة الكتاب والسنة والإجماع .
والخلاصة : أ زواج الرجل بابنة أخيه محرم تحريماً قطعياً بأدلة الكتاب والسنة الإجماع .
زواج الرجل بزوجة ابنه حرام أيضا بأدلة الكتاب والسنة والإجماع .
زواج الر جل بمن هي مزوجة محرم تحريماً قطعياً بأدلة الكتاب والسنة والإجماع . من قال لزوجة ابنه وابنة أخيه أنه يريد الزواج بها لعله مجنون أو في حالة غضب . إذا صح أن هذا الرجل قد قال هذا الكلام في حالة جنون فالقلم مرفوع عنه وإذا تقرر أنه قاله وهو غضبان فعليه التوبة والرجوع إلى الله تعالى . من صدر منه كلام مخالف للأدلة القطعية فلا يستغرب منه كشف عورته أمام ابنة أخته وزوجة ابنه وأمام الحاضرين. هذا إذا صح أن الكلام صحيح وإلا فالظاهر أن فيه مبالغة .
2021-08-25 08:12:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60109

حكم زواج المتعة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55435

حكم نكاح الشغار مع الدليل

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
68112

زوج البنت ليس بمحرم للزوجة الثانية

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54282

نفقة الرجل الحاج مع قريباته

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60798

حد المحارب

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54316

المقصود بالإحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54866

من صفات صلاة الكسوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62046

أخذ من مال أبيه لمصروفات البيت بدون إذنه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65206

تطليق زوجة ابنه بدون رضى ولا وكالة من ابنه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع